الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1175)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ - كِلَاهُمَا - عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ» .
بَابُ صَوْمِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ
(1176)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ، - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:«مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ» .
(000)
وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ.»
بسم الله الرحمن الرحيم
كِتَابُ الْحَجِّ
بَابُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، وَمَا لَا يُبَاحُ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ الطِّيبِ عَلَيْهِ
(1177)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
= بكسر الميم، هو الإزار، وشده كناية عن شدة الجد والاجتهاد في العبادة، والتشمر والتفرغ لها. وقيل: المراد به اعتزاله عن النساء لاشتغاله بالعبادات. وقد وقع عند ابن أبي عاصم بإسناد مقارب عن عائشة: "شد المئزر واجتنب النساء" وفي حديث علي المذكور: "شد مئزره واعتزل النساء".
8 -
قولها: (يجتهد في العشر الأواخر) من رمضان، يعني يبالغ في أنواع الخيرات وأصناف المبرات والعبادات مع سعيه في طلب ليلة القدر فيها.
9، 10 - قولها: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائمًا في العشر
…
وقولها: لم يصم العشر) جاء تفسيرها في بعض الروايات بالعشر الأول من ذي الحجة، ومحل الصوم منها تسعة أيام، أما العاشر فهو يوم العيد، وقد ورد النهي عن الصوم فيه. ويعارض هذين الحديثين ما رواه أحمد (6/ 288، 423) وأبو داود والنسائي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء. الحديث. وما رواه أحمد (6/ 287) والنسائي عن حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين قبل الفجر. وقد جمع بينها بأن عائشة لم تره صلى الله عليه وسلم صائمًا فيها، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر، وإذا تعارض النفي والإثبات فالإثبات أولى بالقبول. ويمكن أن يكون مراد عائشة رضي الله عنها من نفي صومه صلى الله عليه وسلم في العشر نفيه في جميع العشر، لا في بعض يوم منه، ويكون مراد حفصة من التسع اليوم التاسع خاصة، وكذلك يكون مراد بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من العشر اليوم المعهود الذي يهتم بصيامه في العشر، وهو اليوم التاسع يوم عرفة. والله أعلم.
(كتاب الحج) بفتح الحاء وكسرها، معناه القصد، وقيل: كثرة القصد إلى معظم. ومعناه في عرف الشرع القصد إلى زيارة البيت الحرام على وجه التعظيم، في وقت مخصوص، بأفعال مخصوصة: كالطواف والسعي والوقوف بعرفة وغيرها بإحرام. وقد فرق بعضهم بين فتح الحاء وكسرها، فقيل: الفتح الاسم، والكسر المصدر، وقيل: بالعكس، وقال النووي: بالفتح هو المصدر، وبالفتح والكسر جميعًا، الاسم منه.
1 -
قوله: (ما يلبس) ما استفهامية أو موصولة أو موصوفة، ويلبس بفتح الباء من لبس الثوب من باب علم، =
(000)
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ:«سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا، حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» .
(000)
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّهُ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» .
= وكان السؤال بالمدينة في المسجد النبوي (لا تلبسوا
…
إلخ) سئل عما يلبس، فأجاب بما لا يلبس، على أسلوب الحكيم، لأنه أخصر وأحصر، إذ معناه لا يلبس المذكورات، ويلبس ما عداها (القميص) وفي نسخة: القمص جمع قميص، نبه به وبالسراويلات على جميع ما في معناهما، وهو ما كان معمولًا على قدر البدن أو قدر عضو منه، بحيث يحيط به، بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض، أو عقده أو نسجه أو غيرها. وذلك مثل الجبة والقميص والصدرية والقباء والتبان والفنيلة والقفاز وأمثالها. وقد اصطلح الفقهاء على التعبير عن هذا بالمخيط. وليس المراد به إلا ما كان على قدر الإنسان أو عضو منه، فإن أحرم المحرم في إزار أو رداء مخيط، وصل بالخياطة لقصره أو ضيقه، أو خيط لوجود الشق فيه فهو جائز لا يدخل في هذا النهي (ولا العمائم) جمع عمامة بالكسر، نبه به على كل ساتر للرأس مخيطًا كان أو غير مخيط حتى العصابة (ولا السراويلات) جمع سراويل، وهو واحد بلفظ الجمع. وقيل: واحده سروالة، وهو ثوب خاص بالنصف الأسفل من البدن، (ولا البرانس) بكسر النون جمع "برنس" بضم فسكون فضم. وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به، دراعة كانت أو جبة أو ممطرًا (بكسر فسكون ففتح: ما يلبس في المطر يتوقى به] ذكر البرنس بعد العمامة ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بغير المعتاد (ولا الخفاف) بالكسر جمع خف. قال النووي: نبه صلى الله عليه وسلم بالخفاف على كل ساتر للرِّجل من مداس وجمجم وجورب وغيرها (وليقطعهما أسفل من الكعبين) وفي الحديث الآتي: حتى يكونا أسفل من الكعبين، فالمراد قطعهما بحيث يصير الكعبان وما فوقهما من الساق مكشوفًا، لا قطع موضع الكعبين فقط. والكعبان: العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، واستدل بالحديث على أن لبس الخفين مشروط بالقطع. وبه قال الجمهور مالك والشَّافعيّ وأبو حنيفة، وعن أحمد يجوز لبسهما من غير قطع. واستدل الحنابلة عليه بإطلاق حديث ابن عباس عند البخاري بلفظ:"ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين" ولم يأمر بقطعهما. ومثله حديث جابر عند مسلم. قالوا: حديث ابن عمر متقدم، إذ كان بالمدينة، وحديث ابن عباس متأخر إذ كان بعرفة، فعلم أن الأمر بالقطع منسوخ، إذ لو كان واجبًا لبينه بعرفة للجم الغفير الذي لم يحضر بالمدينة؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأجيب بأن الأمر بالقطع موجود في حديث ابن عباس عند النسائي في سننه بسند صحيح، وكذا في حديث جابر عند الطبراني في الأوسط بإسناد حسنه الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 219) فاتفقت الأحاديث كلها في الأمر بالقطع، ولا يصح دعوى النسخ (مسه) أي صبغه ولو قليلًا، ففيه دليل على تحريم لبس ما صبغ بالطيب أو ما يشبه الطيب سواء صبغ كله أو بعضه إلا أن يزول الطيب بالغسل (ولا الورس) بفتح الواو وسكون الراء: نبات أصفر كالسمسم، طيب الرِّيح، يصبغ به، يكون باليمن =
(1178)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا، عَنْ حَمَّادٍ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:«سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ: السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ» يَعْنِي الْمُحْرِمَ.
(000)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ -. (ح)، وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، «أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ» ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ.
(000)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ. (ح) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. (ح) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ كُلُّ هَؤُلَاءِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ، غَيْرُ شُعْبَةَ وَحْدَهُ.
(1179)
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ» .
(1180)
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ، أَوْ قَالَ: أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ قَالَ: وَأُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْوَحْيُ، فَسُتِرَ بِثَوْبٍ، وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: وَدِدْتُ أَنِّي أَرَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، قَالَ: فَقَالَ: أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ؟ قَالَ: فَرَفَعَ
عُمَرُ طَرَفَ الثَّوْبِ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيطٌ (قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ): كَغَطِيطِ الْبَكْرِ قَالَ: فَلَمَّا سُرِّيَ
= والهند والصين، ويشبه زهر العصفر.
4 -
قوله: (السراويل لمن لم يجد الإزار) فيه دليل على جواز لبس السراويل عنده عدم الإزار من غير لزوم شيء، وإليه ذهب أحمد والشَّافعيّ، وعن أبي حنيفة ومالك منع السراويل للمحرم مطلقًا، فإن لم يجد الإزار يفتق السراويل حتى يصير إزارًا، فإن لبسها بغير فتق افتدى، سواء كان يصلح لستر العورة بعد الفتق أو لا يصلح. وظاهر الحديث هو ما ذهب إليه أحمد والشَّافعيّ، ولا دليل على ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك إلا عموم النهي، وهذا الحديث فيه خصوص الإثبات فهو يقدم.
6 -
قوله: (وهو بالجعرانة) في ذي القعدة سنة ثمان بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من غزوة الطائف، وكان قد جمع بها غنائم غزوة حنين، فقسمها على الغزاة بعد مرجعه من الطائف ببضعة عشر يومًا، ثم أحرم منها واعتمر. والجعرانة بكسر الجيم والعين: بعدهما راء مشددة، ويكسر الجيم وسكون العين بعدها راء خفيفة، وهي موضع قريب من مكة، خارج عن الحرم، (عليه جبة) أي على ذلك الرجل (وعليها خلوق) أي على الجبة، ولكن لم يكن على الجبة فقط، بل كان =
عَنْهُ، قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ أَوْ قَالَ أَثَرَ الْخَلُوقِ وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ».
(000)
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ، وَأَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ - يَعْنِي جُبَّةً - وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ: إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَعَلَيَّ هَذَا، وَأَنَا مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ؟ قَالَ: أَنْزِعُ عَنِّي هَذِهِ الثِّيَابَ، وَأَغْسِلُ عَنِّي هَذَا الْخَلُوقَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ، فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ» .
(000)
حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ، «أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: لَيْتَنِي أَرَى نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْجِعْرَانَةِ، وَعَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ عَلَيْهِ، مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فِيهِمْ عُمَرُ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ
= الرجل متضمخًا أي متلطخًا بالخلوق، مصفرًّا لحيته ورأسه به، كما في الأحاديث الآتية، والخلوق بفتح الخاء، نوع من الطيب يجعل فيه الزعفران (قال: فقال) القائل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يعلى قد ذكر له تمنيه لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم حالة نزول الوحي (فرفع عمر طرف الثوب) الذي كان أظل به لستره صلى الله عليه وسلم (له غطيط) هو ما يكون كصوت النائم الذي يردد صوته مع نفسه، ويعبر عنه بالنفخ (كغطيط البكر) بفتح الباء: الفتى من الإبل، وكأنه أراد رحله الجديد (فلما سري عنه) بضم السين وتشديد الراء بالبناء للمفعول، أي أزيل عنه وكشف ما كان به من كيفية نزول الوحي (واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك) يبين المراد به ما ورد في الرواية التالية قال "ما كنت صانعًا في حجك؟ قال: أنزع عني هذه الثياب
…
إلخ، فليس المقصود به تشبيه العمرة بالحج في كل الأفعال، وإنما المقصود به التشبية في الامتناع عن الطيب ولبس المخيط، وكأنهم لم يكونوا يهتمون في الجاهلية بالإحرام للعمرة بمثل ماكانوا يهتمون به للحج، واستدل بالحديث على منع استدامة الطيب بعد الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل أثره من الثوب والبدن، وإليه ذهب مالك، وخالفه الجمهور، فقالوا باستحباب الطيب عند الإحرام، وبجواز استدامته بعد الإحرام، واستدلوا بحديث عائشة المتفق عليه: قالت: "كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، بطيب فيه مسك، كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم". زاد النسائي وابن ماجه وابن حبان "بعد ثلاث". وأجابوا عن حديث يعلى بأنه متقدم، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر، وأجابوا عنه أيضًا بأن المأمور فيه بغسله إنما هو الخلوق، لا مطلق الطيب، فلعل علة الأمر ما خالطه من الزعفران، وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقًا محرمًا وغير محرم، وتقدم في حديث ابن عمر: ولا تلبسوا - أي حال الإحرام - من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس، وقد جاء مصرحًا به في الحديث في مسند أحمد (4/ 224) والطحاوي (ص 364) قال له:"اخلع عنك هذه الجبة، واغسل عنك هذا الزعفران". واستدل بالحديث على أن المحرم إذا صار عليه مخيط نزعه ولا يلزمه تمزيقه ولا شقه، وأنَّه إذا نزعه من رأسه لم يلزمه دم، وهو مذهب الجمهور، ويؤيده أنه وقع عند أبي داود بلفظ: اخلع عنك الجبة، فخلعها من قبل رأسه.
7 -
قوله: (وعليه مقطعات) من التقطيع، هي الثياب التي قطعت على قدر البدن وخيطت، وقد أوضح أن المراد بها هنا الجبة (وهو متضمخ) بالضاد والخاء المعجمتين، أي متلوث ومتلطخ.
8 -
قوله: (محمر الوجه يغط) بكسر الغين أي يردد صوت تنفسه مثل ما ينفخ النائم، وسبب ذلك شدة الوحي وثقله. قال تعالى:{إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا} [المزمل: 5](فاغسله ثلاث مرات) وفي رواية أبي داود والبيهقي: أمره أن =