الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(782)
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:«لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الشَّهْرِ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ» ، وَكَانَ يَقُولُ: خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَمَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ يَقُولُ: أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، وَإِنْ قَلَّ.
(1157)
حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:«مَا صَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ، وَكَانَ يَصُومُ إِذَا صَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لَا وَاللهِ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ إِذَا أَفْطَرَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لَا وَاللهِ لَا يَصُومُ.»
(000)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ:«شَهْرًا مُتَتَابِعًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ» .
(000)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: «سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ فِي رَجَبٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ
حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ».
(000)
وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ (ح) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، - كِلَاهُمَا - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.
(000)
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ قَالَا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه
(1158)
(ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ: قَدْ صَامَ، قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ: قَدْ أَفْطَرَ، قَدْ أَفْطَرَ».
بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ تَضَرَّرَ بِهِ، أَوْ فَوَّتَ بِهِ حَقًّا، أَوْ لَمْ يُفْطِرِ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقَ وَبَيَانِ تَفْضِيلِ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ
(1159)
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ يُونُسَ،
= شعبان إلا قليلًا".
177 -
قوله: (فإن الله لن يمل حتى تملوا) الملول: الضجر، وهو لا يتصور في الله سبحانه وتعالى، وإنما أطلق عليه على سبيل المشاكلة، أي إنه لا يعاملكم معاملة من يمل فيقطع الأجر عنكم حتى تملوا أنتم العمل فتتركوه، فحينئذ يقطع أجره عنكم (وإن قل) لأنه مع قلته يصير كثيرًا وكثيرًا جدًّا لأجل المداومة. كالذي يصلي ركعتين كل يوم يصير له أكثر من سبعمائة ركعة في سنة واحدة.
179 -
حاصل جواب سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يختص بالصيام شهرًا دون شهر، فليس لرجب أي ميزة أو فضيلة على الشهور الأخرى في الصوم.
181 -
قوله: (أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول) أي أن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول. فعبر عن نفسه بضمير =
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، (ح) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ:«أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يَقُولُ: لَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ وَلَأَصُومَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: آنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عليه السلام وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو رضي الله عنهما لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي» .
(000)
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّومِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ - وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ- حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: «انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَتَّى نَأْتِيَ أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ رَسُولًا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، وَإِذَا عِنْدَ بَابِ دَارِهِ مَسْجِدٌ، قَالَ: فَكُنَّا فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: إِنْ تَشَاءُوا أَنْ
تَدْخُلُوا وَإِنْ تَشَاءُوا أَنْ تَقْعُدُوا هَا هُنَا، قَالَ: فَقُلْنَا: لَا بَلْ نَقْعُدُ هَا هُنَا، فَحَدِّثْنَا، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ، وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ، قَالَ: فَإِمَّا ذُكِرْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ لِي: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ
= الغائب، وهو تعبير معروف (آنت الذي تقول .... إلخ) بمد الهمزة، وهما في الأصل همزتان، همزة الاستفهام وهمزة الضمير، فسهلت الثانية وجعلت ألفًا (وذلك مثل صيام الدهر) أي صيام ثلاثة أيام من كل شهر يكون في الأجر بمنزلة صيام السنة كلها (لا أفضل من ذلك) فيه دليل على أن التكثير من العبادة والتعمق فيها ليست له فضيلة، وإنما الفضيلة فيما اختاره الله ورسوله (قال عبد الله بن عمرو
…
إلخ) أي بعدما كبر وضعف وشق عليه الالتزام بما التزم به في شبابه من صيام يوم وإفطار يوم.
182 -
قوله: (إن تشاءوا أن تدخلوا) أي بيتي (لزوجك عليك حقًّا) من المداعبة والجماع والنفقة وتفقد الأحوال، فلابد أن تعطى لها جزءًا من الليل على الأقل، فلا تقوم طول الليل، وتكسب لها في جزء من النهار، فلا تصوم كل يوم حتى لا تضعف عن الكسب (ولزورك عليك حقًّا) الزور بالفتح فالسكون بمعنى الزائر، وهو الضيف، وهو يطلق على الواحد والاثنين والثلاثة فما فوقهم والمذكر والمؤنث ويجوز أن يكون جمع زائر مثل ركب جمع راكب وتجر جمع تاجر، أي إن لضيفك عليك حقًّا في البسط والمؤانسة والإيناس، فتفطر حتى لا تخل بذلك (ولجسدك عليك حقًّا) بأن ترعاه وترفق به ولا تضره حتى تقعد عن القيام بحقوق الله وحقوق عباده (واقرإ القرآن) أي جميعه (في كل شهر) مرة (فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك) وفي رواية للبخاري في الصيام:"فما زال حتى قال: في ثلاث" فهذا يفيد أن الإذن انتهى إلى ثلاث. قال النووي: أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك، وإنما هو بحسب النشاط والقوة. قال: والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص، فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني، وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح العامة يستحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يخل بما =
تَصُومُ الدَّهْرَ، وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ، فَقُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللهِ وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلَّا الْخَيْرَ، قَالَ: فَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، قَالَ: فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ؟ قَالَ: كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، قَالَ: وَاقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، قَالَ: فَشَدَّدْتُ، فَشُدِّدَ عَلَيَّ. قَالَ: وَقَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمُرٌ قَالَ: فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم.»
(000)
وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ:«فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: قُلْتُ: وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ؟ قَالَ: نِصْفُ الدَّهْرِ» ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْئًا، وَلَمْ يَقُلْ: وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلَكِنْ قَالَ: وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ..
(000)
حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ - عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: وَأَحْسَبُنِي قَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ:«قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ: فَاقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ، وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ» .
= هو فيه، ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل، ولا يقرؤه هذرمة. انتهى. وقد ثبت عن كثير من السلف أنهم قرءوا فيما دون ثلاث ليال. لكن روى أحمد (2/ 165) وأبو داود والترمذي وابن ماجه مرفوعًا:"لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث" ولفظ ابن ماجه: "لم يفقه
…
إلخ" قال السندي: إخبار بأنه لا يحصل الفهم والفقه المقصود من قراءة القرآن فيما دون ثلاث، أو دعاء عليه بأن لا يعطيه الله الفهم، وعلى التقديرين فظاهر الحديث كراهة الختم فيما دون ثلاث. انتهى، وهو اختيار أحمد، وهو الصواب. ولا يلتفت إلى ما يخالفه من أقوال العلماء وعملهم. والله أعلم. (فشددت) أي في الالتزام بكثرة العبادة (فشدد عليّ) أي وقعت الشدة والمشقة عليّ في كبري (لعلك يطول بك عمر) أي فلا تستطيع الاستمرار على ما تلتزم به اليوم، وترك العمل بعد الالتزام به مذموم. قال تعالى:{وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ} ثم قال: {فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} [الحديد: 27].
183 -
قوله: (وإن لولدك عليك حقًّا) ومن حق الأولاد الرفق بهم والإنفاق عليهم وتفقد أحوالهم وما يتبع ذلك من التأديب والتعليم لما يحتاجون إليه من وظائف الدين وحوائج الدنيا.
(000)
وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قِرَاءَةً قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَكُنْ بِمِثْلِ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ» .
(000)
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَزْعُمُ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما يَقُولُ: «بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَصُومُ أَسْرُدُ، وَأُصَلِّي اللَّيْلَ، فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ، وَإِمَّا لَقِيتُهُ، فَقَالَ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ، وَلَا تُفْطِرُ، وَتُصَلِّي اللَّيْلَ، فَلَا تَفْعَلْ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَظًّا، وَلِنَفْسِكَ حَظًّا، وَلِأَهْلِكَ حَظًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَنَمْ، وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ، قَالَ: إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللهِ، قَالَ: فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عليه السلام قَالَ: وَكَيْفَ كَانَ دَاوُدُ يَصُومُ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى، قَالَ: مَنْ لِي بِهَذِهِ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ (قَالَ عَطَاءٌ: فَلَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ) فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ» .
185 - قوله: (لا تكن بمثل فلان
…
إلخ) يعني التزم على نفسك بما تستطيع الدوام والاستمرار عليه، ولا تلتزم بما لا تستطيع القيام به على الدوام. فقد ذم الله قومًا، أكثروا من العبادة ثم تركوا لقوله:{وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ} ثم قال: {فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} [الحديد: 27].
186 -
قوله: (يزعم) أي يقول، وكثيرًا ما يستعمل الزعم بمعنى القول (أصوم، أسرد) أي أصوم فأتابع في الصوم من غير فصل بفطر بعض الأيام (وأصلي الليل) أي بكامله من غير نوم (فإن لعينيك حظًّا) أي حقًّا عليك، وهو النوم والراحة، ومن المعلوم نقصان قوة الباصرة من دوام الصوم والسهر (ولا يفر إذا لاقى) أي العدو في الحرب، فيه تنبيه على أن اختيار صوم داود ينبغي أن يكون مع بقاء قوة لقاء العدو، وأن لا يضعف المرء في الحرب لأجل هذه الكثرة في الصوم (من لي بهذه يا نبي الله؟ ) يعني أن هذه الخصلة، وهي عدم الفرار، صعبة علي، فكيف لي بتحصيلها (لا صام من صام الأبد) لأنه صام صومًا لا عداد له في الشرع، ولا أجر عليه عند الله، ولا يحمل على معنى أنه اعتاد تحمل الجوع والعطش فلم يكابد مشقة الصوم، لأن الكلام كله في الشرعية، وهذا التعليل ينقله عن الشرعية إلى معنى العقل والعادة، والحديث دليل على كراهة صوم الدهر، ويؤيده ما تقدم في قصة عبد الله بن عمرو هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن له في صوم داود قال: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أفضل من ذلك". وقد ثبت في الصحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال للثلاثة الذين قال أحدهم: إنه يصوم ولا يفطر، وقال الثاني: إنه يقوم الليل ولا ينام، وقال الثالث: إنه لا يأتي النساء. فقال صلى الله عليه وسلم: "أمَّا أنا فأصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني". فهذا الحديث الصحيح يدل على أن صيام الدهر من المرغوب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليستحق فاعله ما رتبه عليه من الوعيد بقوله:"فمن رغب عن سنتي فليس مني". وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أخبره أنه يصوم الدهر: من أمرك أن تعذب نفسك؟ وأخرج النسائي: "قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: رجل يصوم الدهر" قال: وددت أنه لم يطعم الدهر شيئًا". الحديث قال السندي: أي وددت أنه ما أكل ليلًا ولا نهارًا حتى مات جوعًا، والمقصود بيان كراهة عمله، وأنَّه مذموم العمل حتى تمنى له الموت بالجوع. انتهى. وأخرج أحمد والنسائي وابن خزيمة عن أبي موسى مرفوعًا: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا، وقبض كفه، وأخرجه ابن حبان والبيهقي والبزار بلفظ: ضيقت عليه جهنم هكذا، وعقد تسعين. وأخرجه أيضًا الطبراني. قال الهيثمي =
(000)
وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: إِنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ (قَالَ مُسْلِمٌ) أَبُو الْعَبَّاسِ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ثِقَةٌ عَدْلٌ.
(000)
وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ سَمِعَ أَبَا الْعَبَّاسِ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: «قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ
عَمْرٍو إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ، وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ، وَنَهَكَتْ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ، صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ صَوْمُ الشَّهْرِ كُلِّهِ، قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى.»
(000)
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ:«وَنَفِهَتِ النَّفْسُ» .
(000)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ:«قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ، وَتَصُومُ النَّهَارَ؟ قُلْتُ: إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ، قَالَ: فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنَاكَ، وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ، لِعَيْنِكَ حَقٌّ، وَلِنَفْسِكَ حَقٌّ، وَلِأَهْلِكَ حَقٌّ، قُمْ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ» .
= (3/ 193) رجاله رجال الصحيح. قال الحافظ: ظاهره أنها تضيق عليه حصرًا له فيها، لتشديده على نفسه وحمله عليها، ورغبته عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واعتقاده أن غير سنته أفضل منها، وهذا يقتضى الوعيد الشديد، فيكون حرامًا. ويدل له ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي عمرو الشيباني قال: بلغ عمر أن رجلًا يصوم الدهر، فأتاه فعلاه بالدرة، وجعل يقول: كل يا دهري، وكذلك ما رواه أيضًا ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق أن عبد الرحمن بن أبي نعيم كان يصوم الدهر، فقال عمرو بن ميمون: لو رأى هذا أصحاب محمد لرجموه. وروى الطبراني عن عمرو بن سلمة قال: سئل ابن مسعود عن صوم الدهر فكرهه. فكل هذه الأحاديث والآثار تدل على كراهة صوم الدهر أو تحريمه، وإليه ذهب إسحاق وأهل الظاهر، وهي رواية عن أحمد، وبه يقول الحنفية، وابن العربي من المالكية، وابن قدامة وابن القيم وغيرهم. والعجيب أن الجمهور مالكًا والشَّافعيّ وأحمد في رواية ذهبوا إلى جواز صوم الدهر بل إلى استحبابه باستثناء أيام الفطر والأضحى والتشريق، واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو عند المصنف أنه قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم، أفأصوم في السفر، فقال: إن شئت فصم. قالوا: قد أقره صلى الله عليه وسلم على سرد الصيام، ولو كان مكروهًا لم يقره. ورد على هذا بأن سرد الصوم لا يستلزم صوم الدهر، لأن التتابع يصدق بدون صوم الدهر، وقد أخرج أحمد من حديث أسامة بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم، مع ما ثبت أنه لم يصم الدهر بل لم يصم شهرًا كاملًا إلا رمضان. وأجاب الجمهور عن حديث عبد الله بن عمرو بأنه محمول على من تضرر به أو فوت به حقًّا، لأن عبد الله بن عمرو عجز في آخر عمره، وندم على كونه لم يقبل الرخصة. ويرد عليه ما سبق من حديث أبي موسى، ومن حديث أنس:"من رغب عن سنتي فليس مني" وما سبق من قوله عليه السلام: "لا أفضل من ذلك" وبقوله: "لا صام ولا أفطر" وبقوله: "لا صام من صام الأبد" المروي عن غير واحد من الصحابة سوى عبد الله بن عمرو، فإن ذلك كله يدل على أن هذا الحكم ليس خاصًّا بابن عمرو، بل هو عام لجميع المسلمين.
187 -
قوله: (هجمت له العين) أي غارت ودخلت في موضعها، ومنه الهجوم على القوم: الدخول عليهم، كذا في النهاية (ونهكت) بصيغة المؤنث أي ضعفت عن البصر، وضبط بصيغة الخطاب مبنيًّا للمفعول، أي ضعفت أنت وهزلت.
(
…
) قوله: (نفهت النفس) بفتح النون وكسر الفاء، أي أعيت وكلت.
(000)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عليه السلام كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا» .
(000)
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ نِصْفَ الدَّهْرِ، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ عز وجل، صَلَاةُ دَاوُدَ عليه السلام كَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْقُدُ آخِرَهُ يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ» . قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَعَمْرُو بْنُ أَوْسٍ كَانَ يَقُولُ: يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
(000)
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ: «دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا
لِيفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ، وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقَالَ لِي: أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: خَمْسًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: سَبْعًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: تِسْعًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: أَحَدَ عَشَرَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ شَطْرُ الدَّهْرِ، صِيَامُ يَوْمٍ، وَإِفْطَارُ يَوْمٍ».
(000)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: صُمْ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ، قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
191 - قوله: (وسادة) بكسر الواو، هي المخدة (قلت: يا رسول الله! ) نداء على سبيل طلب التلطف والتكرم، أي ائذن لي في أكثر من هذا، فإنِّي أطيق أكثر من هذا (قال: خمسًا) أي صم خمسة أيام، وإنما جاز حذف الهاء في خمس مع أن المعدود مذكر، لأن المعدود غير مذكور (شطر الدهر) أي نصفه، وهو بالرفع على القطع، وبالنصب على تقدير فعل، وبالجر على البدل من صوم داود.
192 -
هذا الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أولًا في صوم يوم فقط ثم في صوم يومين ثم ثلاثة ثم أربعة، ثم في صوم داود، وهو يختلف عما سبق من الروايات أنه أذن له أولًا في صوم ثلاثة أيام ثم في صوم داود، ويختلف عن الحديث السابق (191) أيضًا، لأنه يفيد أنه صلى الله عليه وسلم أذن له في ثلاثة أيام ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم أحد عشر ثم صوم داود، والحديث السابق أيضًا يختلف عن بقية الأحاديث المتقدمة عليه كما ترى. ويجمع بينها بأن كل هذا الحوار جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم حسب التفصيل المذكور، ولكنه ربما نشط في البيان ففصل القصة بجميع أطرافها، وربما اقتصر =