الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَا فُلَانُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا، قَالَ: فَنَزَلَ، فَجَدَحَ، فَأَتَاهُ بِهِ فَشَرِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا، وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ».
(000)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ:«كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ، قَالَ لِرَجُلٍ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَمْسَيْتَ، قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا، قَالَ: إِنَّ عَلَيْنَا نَهَارًا، فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا - وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ -، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.»
(000)
وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه يَقُولُ: «سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: يَا فُلَانُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا» ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ، وَعَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ
(000)
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ - كِلَاهُمَا - عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى،
(000)
(ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ، وَعَبَّادٍ، وَعَبْدِ الْوَاحِدِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَلَا قَوْلُهُ، وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا إِلَّا فِي رِوَايَةِ هُشَيْمٍ وَحْدَهُ.
بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ
(1102)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى» .
= الشمس فظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب ذلك، واحتمل عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها، فأراد تذكيره وإعلامه بذلك، ويؤيد هذا قوله:"إن عليك نهارًا" لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه، وهو معنى قوله:"لو أمسيت" في الرواية الآتية، أي "لو تأخرت حتى يدخل المساء" أي الظلام، وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده على أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل، مع تجويزه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى ذلك الضوء نظرًا تامًّا، فقصد زيادة الإعلام ببقاء الضوء. من النووي مع بعض التصرف.
55 -
قوله: (نهى عن الوصال) هو صوم يومين فصاعدًا من غير أكل أو شرب بينهما، وقد اختلفوا في النهي الوارد عنه، فذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم، وهو الراجح عند الشافعية، وذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة إلى أن الوصال غير محرم، بل هو مكروه تنزيهًا، وهو قول للشافعية، وذهب جماعة من السلف إلى جوازه مطلقًا. وقيل: محرم في حق من يشق عليه، ويباح لمن لا يشق عليه. ومن أدلة من يقول بعدم التحريم أن الصحابة لما أبوا عن ترك الوصال واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومًا، ثم يومًا، ثم رأوا الهلال، ولو كان حرامًا لم يكن ليواصل بهم ولو على سبيل التنكيل، بل كان يكفي أن يبين لهم أنه حرام. ومن أدلتهم أيضًا أن عائشة رضي الله عنها صرحت بأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال رحمة لهم، فهذا مثل ما نهاهم عن قيام الليل جماعة خشية أن يفرض عليهم. ومما يدل على أنه ليس بمحرم =
(000)
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ، فَوَاصَلَ النَّاسُ، فَنَهَاهُمْ قِيلَ لَهُ: أَنْتَ تُوَاصِلُ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى.»
(000)
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُلْ فِي رَمَضَانَ.
(1103)
حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِصَالِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ تُوَاصِلُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ، وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ، فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا» .
(000)
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي، فَاكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ
مَا تُطِيقُونَ.»
(000)
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:«فَاكْلَفُوا مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ»
(000)
وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ «نَهَى عَنِ الْوِصَالِ» بِمِثْلِ حَدِيثِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ.
= حديث أبي داود عن رجل من الصحابة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة، ولم يحرمهما، إبقاء على أصحابه. وإسناده صحيح كما قال الحافظ. ويشهد له حديث رواه البزار والطبراني وإسناد ضعيف عن سمرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وليس بالعزيمة. قال الشوكاني: فلا أقل من أن تكون هذه الأدلة التي ذكروها صارفة للنهي عن الوصال عن حقيقته. انتهى. قوله: (إني أطعم وأسقى) الفعلان مبنيان للمجهول وليس المراد حقيقة الإطعام والسقي، وإلا لما بقي مواصلًا، بل صار مفطرًا، فالمراد بهما أنهما مجازان عن لازم الطعام والشراب، وهو القوة، فكأنه قال: يعطيني قوة الآكل والشارب، ويفيض على ما يسد مسد الطعام والشراب، ويقوي على أنواع الطاعات من غير ضعف في القوة، ولا كلال في الأعضاء. أو المعنى أن الله يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب. وقيل: بل المراد أنه يغذيه من معارفه ولذة مناجاته والتنعم بقربه وحبه ما يغنيه عن غذاء الأجسام مدة من الزمان. وفي الحديث دليل على أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وربما يؤخذ منه أنه لا بأس بالوصال لمن لا يشق عليه. والله أعلم.
57 -
قوله: (كالمنكل لهم) أي إنه صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك على سبيل الزجر، أي لواصلت بكم الصوم حتى تكونوا عبرة لغيركم.
58 -
قوله: (فاكلفوا) أي تحملوا واختاروا.