الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(000)
وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:«سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ تُصَفِّقُ وَتَقُولُ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا وَمَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ» .
(000)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ. (ح)، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ كِلَاهُمَا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
بَابُ جَوَازِ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمُهْدَاةِ لِمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهَا
(1322)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: ارْكَبْهَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقَالَ: ارْكَبْهَا وَيْلَكَ! فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ» .
(000)
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً.
(000)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ:«بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَيْلَكَ ارْكَبْهَا! فَقَالَ: بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: وَيْلَكَ ارْكَبْهَا! وَيْلَكَ ارْكَبْهَا.! »
= أرسلها إلى مكة (ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده) كأنها تريد أنه صلى الله عليه وسلم تناول ذلك بنفسه. وعلم وقت التقليد، ومع ذلك لم يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم، وذلك لئلا يظن أحد أنه استباح ذلك قبل أن يعلم بتقليد الهدي.
370 -
قوله: (تصفق) من التصفيق، وهو ضرب اليد على اليد بحيث ينشأ منه الصوت. وهو غالبًا ما يكون عند التعجب أو الفرح، وقد ورد سبب هذا التصفيق في رواية البخاري عن مسروق، وهو أنه أتى عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين! إن رجلًا يبعث بالهدي إلى الكعبة، ويجلس في المصر، فيوصي أن تقلد بدنته، فلا يزال من ذلك اليوم محرمًا حتى يحل الناس، قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، فقالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث.
371 -
قوله: (فقال: اركبها) وعند النسائي عن أنس "وقد جهده المشي"(إنها بدنة) أي هدي من الإبل. اعتذر بذلك ظنًّا منه أنه لا يجوز ركوب البدن مطلقًا (ويلك) كلمة تقال في الأصل لمن وقع في هلكة، لكنها تجري على اللسان من غير قصد لمدلولها. مثل قولهم:"تربت يداك"، "لا أم له"، "لا أب له"، "قاتله الله، ما أشجعه" وأشباه ذلك (في الثانية أو في الثالثة) أي قال كلمة "ويلك" في المرة الثانية، أو في المرة الثالثة. والحديث يدل على جواز ركوب الهدي عند الحاجة سواء كان الهدي واجبًا أو متطوعًا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في قوله، ولا استفصل صاحب الهدي عن ذلك، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال، فدل على أن الحكم لا يختلف بذلك. وقد روى أحمد (1/ 121) عن علي أنه سئل: يركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس به، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون هديه، أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تتبعون شيئًا أفضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم.
372 -
في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال "ويلك" في المرات كلها، وفي الحديث السابق أنه قال ذلك في المرة =