الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ».
(1432)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ» .
(000)
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ هَذَا الْحَدِيثُ؛ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاءِ؟ فَضَحِكَ، فَقَالَ: لَيْسَ هُوَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاءِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ أَبِي غَنِيًّا، فَأَفْزَعَنِي هَذَا الْحَدِيثُ حِينَ سَمِعْتُ بِهِ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ:«شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ» ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.
(000)
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ. (ح)، وَعَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:«شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ» . نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ.
(000)
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ ذَلِكَ.
(000)
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْأَعْرَجَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ» .
بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَطَأَهَا، ثُمَّ يُفَارِقَهَا، وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
.
(1433)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ:
= وتأذى الداعي بترك أكله يستحب له أن يفطر ويأكل (وإن كان مفطرًا فليطعم) ندبًا، وقيل: وجوبًا إذا خاف المعاداة والمفسدة.
107 -
قوله: (فقد عصى الله ورسوله) هذا دليل وجوب إجابة الدعوة، لأنَّ العصيان لا يطلق إلَّا على ترك الواجب. ولكن إذا لَمْ يكن فيه محظور مما ذكر في هذا الحديث وغيره، قال ابن مسعود:"إذا خص الغني وترك الفقير أمرنا أن لا نجيب" ذكره الحافظ في القتح.
110 -
قوله: (ثابتا الأعرج) هو ثابت بن عياض الأحنف الأعرج العدوي. مولاهم. قيل: كان مولى عبد الرَّحمن بن زيد بن الخطاب، وقيل: بل مولى ابنه عمر بن عبد الرحمن (يمنعها) بصيغة المجهول من المنع (من يأتيها) وهم الفقراء والمساكين (من يأباها) أي يعرض عنها ولا يرغب في إتيانها، وهم الأغنياء.
111 -
قوله: (امرأة رفاعة) بن سموأل - بفتحتين ثم السكون، ثم همزة مفتوحة - القرظي، بضم القاف وفتح =
كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ. قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ، وَخَالِدٌ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَنَادَى يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ هَذِهِ؟ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.»؟ !
(000)
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ: «أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَاقَهَا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ، وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَاحِكًا، فَقَالَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ
الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، قَالَ: فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي: أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ».
(000)
حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:«أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ» ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ.
= الراء، منسوب إلى بني قريظة، وامرأته هي تميمة - مصغرًا أو مكبرًا - بنت وهب القرظية. (فبت طلاقي) ليس المراد به طلاق البتة المصطلح عليه عند الفقهاء، فإنه اصطلاح حادث، وإنما المراد به ما يفهم منه لغة وشرعًا، وهو أنه قطع طلاقي وأنهاه، ولم يترك منه شيئًا للمستقبل. وذلك بأنه طلق الطلاق الثالث والأخير الذي ليس بعده طلاق، لأنَّ المرأة تبين به بينونة مغلظة لا رجعة بعدها للزوج ولا له النِّكَاح المباشر بدون تخلل أحد، ويعين هذا المراد من البت روايات أخرى سيأتي بعضها (عبد الرَّحمن بن الزبير) بن باطا القرظي، والزبير بفتح الزاء وكسر الباء مكبرًا (وإن ما معه)"ما" موصولة أي إن الذي معه (مثل هدبة الثوب) هدبة بضم الهاء وسكون الدال، هو طرف الثوب الذي لَمْ ينسج، أرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار (حتى تذوقي عسيلته) تصغير عسل على أنَّه يذكر ويؤنث، أو على أنَّ المراد بها قطعة من العسل، والتصغير للتقليل، إشارة إلى أن القدر القليل منها كاف في تحصيل الحل، وذوق العسيلة كناية عن الجماع، تشبيهًا للذة الجماع بلذة العسل في الحلاوة والاستمتاع (وخالد بالباب) أي خالد بن سعيد بن العاص، كما في الحديث التالي (ما تجهر به) أي ما تنطق به جهرًا أمام سيد الأنبياء، وهو خليق بالإخفاء وعدم التكلم به، ولا سيما من النساء.
112 -
قولها: (فطلقها آخر ثلاث تطليقات) أي طلقها الطلاق الثالث والأخير من المطلقات الثلاث التي كان يملكها، ولازم ذلك أنه كان قد طلقها طلاقين قبل ذلك في أوقات أخرى، ومعناه أنه كان قد طلق هذه الطلقات الثلاث متفرقة في أوقات مختلفة، ولم يطلقها مجموعة في وقت واحد (من جلبابها) بكسر الجيم، واحد الجلابيب، وهو كساء تستتر به المرأة إذا خرجت من بيتها (ألا تزجر هذه
…
إلخ) من الزجر وهو المنع والنهي مع الشدة في القول، قال ذلك خالد غيرة وحياء، ولم يمنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنَّها كانت في حاجة إلى بيان القضية والكشف عما =