الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(000)
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرَنٍ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: وَذُكِرَ لِي - وَلَمْ أَسْمَعْ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ» .
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ. قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ «سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَحْسَبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الْآخَرُ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ».
بَابُ التَّلْبِيَةِ وَصِفَتِهَا وَوَقْتِهَا
(1184)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما «أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ.
= إلى المواقيت المنصوص عليها باتفاق. وقد أخرجه أحمد من رواية ابن لهيعة وابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي كلاهما عن أبي الزيير، ولم يشكا في رفعه.
18 -
قوله: (أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم) هذا قول أبي الزبير، يقول أبو الزبير: أحسب جابرًا أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم (والطريق الآخر الجحفة) أي مهل أهل المدينة من الطريق الآخر الجحفة، يعني إذا خرجوا إلى بدر من طريق لا يمرون فيه بذي الحليفة فميقاتهم الجحفة، وأعلم أن الذي يخرج من المدينة إذا لم يمر بذي الحليفة فلابد أن يحاذيه بحيث يكون ذو الحليفة على بعد غير كثير منه، بل على بعد حوالي عشر كيلومترات فقط، لكنَّه لم يؤمر بالإحرام لأجل هذه المحاذاة مع قربه جدًّا، لأنه يمر وراء الخط الذي يصل ذا الحليفة بالجحفة، فهو يمر في الآفاق مع كونه قريبًا جدًّا من الميقات، وهذا يؤيد ما قلنا من أن القادمين من الهند وباكستان بالباخرة لا يجب عليهم أن يحرموا في البحر، لأنهم ما داموا في البحر فإنهم يمرون وراء الخط الذي يصل المواقيت، فهم يمرون في الآفاق، والمار في الآفاق لا اعتبار لمحاذاته بالميقات، وإنما يعتبر محاذيًا إذا كان متجهًا إلى مكة داخلا في حدود خطأ المواقيت (مهل أهل العراق من ذات عرق) بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف، موضع في نخلة الشامية في محاذاة قرن المنازل شمالًا منه، على بعد ثمانين كيلومترًا، كان يحرم منه حجاج العراق وإيران والشرق، سمي بذات عرق، لأن هناك عرقا، وهو الجبل الصغير، وقيل: العرق من الأرض السبخة، وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء، وتسمى الآن بالضريبة. والحديث صريح في أن ذات عرق ميقات أهل العراق بنص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى ذلك عدد من الصحابة مرفوعًا، وهو بمجموعه يصلح للاحتجاج. لكن يعارضه ما رواه البخاري من أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، وجمع بينهما بأن عمر رضي الله عنه لم يلغه الخبر فاجتهد فيه فأصاب ووافق السنة. وكان كثير الإصابة، وموافقة الوحي له في عدة مسائل معروفة.
19 -
قوله: (تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم) التلبية مصدر لبى، أي قال لبيك. ومعنى التلبية الإجابة، فإذا قال الرجل لمن دعاه:"لبيك" فمعناه أجبت لك فيما قلت. وقيل في لبيك: إنه اسم مفرد، والأكثر على أنه مثنى للتأكيد لا لحقيقة التثنية، فيكون معناه: أجبتك إجابة بعد إجابة، ويكون المقصود به بيان لزوم الطاعة. وذكر للتلبية معان أخرى، =
قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ، وَالْعَمَلُ».
(000)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ -، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَنَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ، وَحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ، فَقَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ. قَالُوا: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: هَذِهِ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ نَافِعٌ: كَانَ عَبْدُ اللهِ رضي الله عنه يَزِيدُ مَعَ هَذَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ، وَالْعَمَلُ» .
(000)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ -، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
رضي الله عنهما قَالَ: «تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ فِيِّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم» ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.
(000)
وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ
= ولكن هذا هو الأظهر والأشهر. وهي إجابة لدعوة الله بحج بيته، دعا بها إبراهيم عليه السلام حين أذن في الناس بالحج (والملك) أي كذلك، يعني لك (سعديك) مثل لبيك، ومعناه سعادة لطاعتك بعد سعادة (والرغباء) بفتح الراء والمد، وبضم الراء والقصر، مثل العليا والعلياء، والنعمى والنعماء، ومعناه الطلب والرغبة في السؤال إليك. والعمل لك. واختلفوا في مثل هذه الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: مكروه، وقيل: جائز، وقيل: مستحب، واستدلوا على الجواز أو الاستحباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه زاد على التلبية المذكورة أحيانًا، وبأنه صلى الله عليه وسلم سمع بعض الصحابة يزيدون بعض الكلمات فلم يردها عليهم، بل أقرهم عليها. قالوا: ويفرد ما جاء مرفوعًا، ويأتي بالزيادة على انفرادها، قلت: الأفضل الاقتصار على كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زاد شيئًا يجوز ولكن لا يخلطها بالكلمات المرفوعة.
20 -
قوله: (إذا استوت به راحلته) أي رفعته مستويًا على ظهرها، فالباء للتعدية (عند مسجد ذي الحليفة أهل) أي رفع صوته بالتلبية، ونوى أحد النسكين أو كليهما، والمراد أنه بدأ بالإهلال عند المسجد، وقد اختلفت الروايات عن الصحابة في مبدأ إهلاله صلى الله عليه وسلم، فمنها ما يدل على أنه أهل في دبر الصلاة في مسجد ذي الحليفة، ومنها ما يدل على أنه أهل حين استوت به ناقته قائمة خارج مسجد ذي الحليفة عند الشجرة - كما في هذه الرواية - ومنها ما يدل على أنه أهل حين استوت به ناقته على البيداء - أي بعدما على على شرف البيداء - والبيداء هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة، فوق علمين كان الذي الحليفة، لمن صعد من الوادي، وكانت في أول البيداء بئر ماء، وهذه الروايات كلها صحيحة، وجمع بينها بأن الناس كانوا يأتون أرسالًا جماعة بعد أخرى، فرأى قوم شروعه صلى الله عليه وسلم في الإهلال بعد الفراغ من صلاته بمسجد ذي الحليفة، فنقلوا عنه أنه أهل بذلك المكان، ثم أهل لما استقلت به راحلته، فسمعه آخرون، فظنوا أنه شرع في الإهلال في ذلك الوقت، لأنهم لم يسمعوا إهلاله بالمسجد، فقالوا: إنما أهل لما استقلت به راحلته، ثم روى كذلك من سمعه يهل على شرف البيداء. وقد روي هذا الجمع عن ابن عباس. وبه قال المحقّقون.
(
…
) قوله: (تلقفت) أي أخذت وتلقيت. وأصل التلقف الأخذ بسرعة.
21 -
قوله: (ملبدا) بكسر الباء وفتحها، من التلبيد، منصوب لأنه حال من فاعل يهل. قال العلماء: التلبيد =