الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سبق من حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأما شعر الرأس فلم نؤمر بحلقه، فتكون الفطرة في إبقائه.
دليل من قال يباح الحلق
.
الدليل الأول:
(644 - 208) عبد الرزاق في المصنف، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع،
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلاماً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: احلقوا كله أو ذروا كله
(1)
.
[تفرد بقوله: " احلقوه كله " معمر، عن أيوب، وقد رواه غيره عن أيوب بدون هذه الزيادة، كما رواه أيضاً غير أيوب عن نافع، وليس فيه هذه الزيادة]
(2)
.
(1)
المصنف (19564).
(2)
الحديث أخرجه عبد الرزاق كما في حديث الباب، ومن طريق عبد الزراق أخرجه أحمد (2/ 88)، وأبو داود (4195)، والنسائي في الكبرى (5/ 407)، والصغرى (5048)، وابن حبان في صحيحه (5508)، والبيهقي في شعب الإيمان (6480).
وقد رواه حماد بن سلمة، عن أيوب به، ولم يذكر ما ذكره معمر من قوله: " احلقوا كله
…
" كما في مسند أحمد (2/ 101)، وقد يقال: إن معمر أحفظ من حماد بن سلمة، خاصة أن حماد قد تغير، لكن يقال:
أولاً: الراوي عن حماد عفان، وهو من أثبت أصحابه.
ثانياً: الحديث في الصحيحين من رواية عمر بن نافع، عن نافع به، وليس فيه ما ذكره معمر، فيكون حماد قد توبع. =