الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
في حكم السواك
قيل: السواك ليس بواجب على خلاف بينهم هل يكون سنة أو مستحباً عند من يفرق بين اللفظين،
وهو مذهب جمهور الفقهاء والمحدثين
(1)
.
(1)
وفي مذهب الحنفية قولان. قال ابن عابدين: قيل: إنه مستحب؛ لأنه ليس من خصائص الوضوء، وصححه الزيلعي وغيره. وقال في فتح القدير: إنه الحق. قال ابن عابدين: لكن في شرح المنية الصغير: وقد عده القدوري والأكثرون من السنن. وهو الأصح. قال ابن عابدين: وعليه المتون. حاشية ابن عابدين (1/ 113)، وانظر البحر الرائق (1/ 1/21)، وتبيين الحقائق (1/ 4)، العناية شرح الهداية (1/ 25)، الجوهرة النيرة (1/ 6)، شرح فتح القدير (1/ 24،25).
وفي مذهب المالكي أيضاً قولان: المشهور أنه مستحب. واختار ابن عرفة أنه سنة. انظر: التاج والإكليل (1/ 380)، وعده فضيلة (أي من المستحبات)، وكذلك اعتبره الخرشي (1/ 138) من الفضائل. وقال في مواهب الجليل (1/ 264):" أما حكمه فالمعروف في المذهب أنه مستحب. قال ابن عرفة: والأظهر أنه سنة لدلالة الأحاديث على مثابرته صلى الله عليه وسلم عليه ".
وقال الصاوي في الشرح الصغير (1/ 125): " استحباب السواك هو المشهور. وقال ابن عرفة: إنه سنة لحثه عليه السلام بقوله
…
إلى أن قال: وأجاب الجمهور: بأن المراد بالسنة الطريقة المندوبة ". وقال ابن العربي في أحكام القرآن (2/ 79): " السواك مندوب إليه، ومن سنن الوضوء لا من فضائله ". وانظر الفواكه الدواني (1/ 265). وقال العدوي في حاشيته (1/ 183):" حكم الاستياك في الأصل الندب .... الخ كلامه ".
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 37)، المجموع (1/ 327)، أسنى المطالب (1/ 35)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 57)، تحفة المحتاج (1/ 213،214)، مغني المحتاج (1/ 182)، نهاية المحتاج (1/ 187)، حاشية الجمل (1/ 117)، حاشية البجيرمي على =