الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع
في ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك
لا شك أن السواك مسنون كل وقت؛ لأن حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب " مطلق.
قال الشوكاني: " أطلق فيه السواك، ولم يخصه بوقت معين، ولا بحالة مخصوصة، فأشعر بمطلق شرعيته، وهو من السنن المؤكدة " اهـ
(1)
.
لكن هناك مواضع يكون استحباب السواك فيها آكد. وسوف نعرض لها مسألة مسألة، ونبين ما فيها من خلاف ووفاق. والله المستعان.
الفصل الأول
السواك عند الصلاة
قيل: السواك واجب للصلاة. على خلاف هل تصح الصلاة إذا تركه أم لا؟ وهو مذهب داود
(2)
، وإسحاق بن راهوية
(3)
.
وقيل: السواك سنة عند الصلاة مطلقاً فرضاً كانت أو نفلاً، وسواء صلى بطهارة ماء أو تيمم، وسواء كان الفم متغيراً أو نظيفاً. وهو اختيار
(1)
نيل الأوطار (1/ 133،134).
(2)
المنتقى شرح الموطأ (1/ 130)، مواهب الجليل (1/ 264)، المغني - ابن قدامة (1/ 69) والمجموع (1/ 327).
(3)
المجموع (1/ 327)، المغني ـ ابن قدامة (1/ 69).
بعض الحنفية
(1)
،
ومذهب الشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
، واختيار ابن حزم
(4)
.
وقيل: إن السواك من سنن الوضوء، لا من سنن الصلاة، اختاره أكثر الحنفية
(5)
.
(1)
قال في حاشية ابن عابدين (1/ 114): " كيف لا يستحب للصلاة التي هي مناجاة الرب تعالى، مع أنه يستحب للاجتماع بالناس ".
وقال في البحر الرائق (1/ 21): " يبعد عدم استحبابه في الصلاة التي هي مناجاة للرب تعالى، سيما عند بعد العهد من الوضوء مع ما فيها من قراءة القرآن التي يستحب استعماله عندها، وحضور الملائكة عندها مع أنهم استحبوه عند مجامع الناس، فبالأولى مع حضور الملائكة ". اهـ
(2)
المجموع (1/ 328)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 58)، وقال في تحفة المحتاج (1/ 216):" ويتأكد للصلاة فرضها ونفلها، وإن سَلَّمَ من كل ركعتين، وقرب الفصل". وانظر مغني المحتاج (1/ 184)،
(3)
المغني (1/ 116)، الإنصاف (1/ 118)، أسنى المطالب (1/ 36)، كشاف القناع (1/ 72)،
(4)
قال في المحلى (1/ 423): " والسواك مستحب، ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل ".
(5)
قال في مراقي الفلاح ص: 28): " وهو من سنن الوضوء عندنا، لا من سنن الصلاة، فتحصل فضيلته لكل صلاة أداها بوضوء استاك فيه ". اهـ
وقال في الجوهرة النيرة (1/ 6): " السواك عندنا من سنن الوضوء، وعند الشافعية من سنن الصلاة ". اهـ
والفرق بينه، وبين من استحب السواك للصلاة قال في البحر الرائق (1/ 21): تظهر فيمن صلى بوضوء واحد صلوات، فيكفيه السواك للوضوء عندنا، وعند الشافعي: يستاك لكل صلاة ". اهـ
وقد قال الرملي من الشافعية في فتاويه في سؤال عمن تسوك عند وضوئه، ولم يتسوك =