الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للوجوب؛ إذ الندب لا مشقة فيه. اهـ
(1)
.
قال الشافعي: لو كان واجباً لأمرهم، شق أو لم يشق.
الدليل الثاني:
(685 - 21) ما رواه مالك في الموطأ، قال:، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف،
عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء.
[إسناده صحيح، ورفعه محفوظ]
(2)
.
(1)
شرح السيوطي على سنن النسائي (1/ 12).
(2)
الموطأ (1/ 66). الحديث في الموطأ من قول أبي هريرة.
وقد أخرجه أحمد (2/ 460) قرأت على عبد الرحمن، مالك، عن ابن شهاب به. إلا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وأخرجه أحمد أيضاً مرفوعاً (2/ 517) حدثنا روح، حدثنا مالك به.
وأخرجه النسائي في الكبرى (3043) نبأ محمد بن يحيى، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا مالك به.
وأخرجه البيهقي (1/ 35) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك به.
ورواه ابن خزيمة (140) من طريق روح بن عبادة، عن مالك به.
وأخرجه الطحاوي (1/ 43) من طريق بشر بن عمر، قال: حدثنا مالك به.
وأخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الصيام، باب السواك الرطب واليابس للصائم (4/ 158).
واختلف على مالك فيه:
فرواه عنه من سبق: عبد الرحمن بن مهدي، وروح بن عبادة، وإسحاق بن عيسى الطباع، كما في أطراف المسند (7/ 160)، وإسماعيل بن أبي أويس، وبشر بن عمر، خمستهم =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= رووه عن مالك مرفوعاً بلفظ: (مع كل وضوء).
وخالفهم ابن وهب عند الطحاوي (1/ 43) فرواه، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة بلفظ:" لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة"
فاختلط عليه هذا الحديث بحديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة المتقدم.
وأخرجه النسائي في الكبرى (3045) بالشك، قال: أنبأ محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن القاسم، عن مالك: قال: حدثني ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أنه كان يقول: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل صلاة أو كل وضوء.
ورواه النسائي أيضاً في السنن الكبرى (3037) من طريق خالد بن الحارث.
ورواه النسائي أيضاً (3034) من طريق عبد الله بن المبارك.
ورواه (3035) من طريق يحيى بن سعيد.
ورواه النسائي أيضاً (3036) من طريق هشام بن حسان. ورواه النسائي (3032) من طريق عبد الرحمن السراج. خمستهم، رووه، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بلفظ:" مع كل وضوء ".
ورواه ابن أبي شيبة (1/ 155) رقم 1787، ومن طريقه ابن ماجه (287) عن أبي أسامة وعبد الله بن نمير، كلاهما، عن عبيد الله بن عمر به. إلا أنهما خالفا في لفظه الجماعة، فقالا:" عند كل صلاة " بدلاً من قوله: " مع كل وضوء " ورواية الجماعة أولى.
ورواه النسائي في الكبرى (3038)، قال: أنبأ عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، عن عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الضوء.
وتابع أبو معشر بقية بذكر أبي سعيد المقبري إلا أنه جمع بين ذكر السواك مع الوضوء والصلاة، رواه النسائي (3039)، نبأ قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن أبي معشر، عن سعيد المقبري عن أبيه،
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على الناس لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع الوضوء بالسواك. =