الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع
حكم السواك عند دخول المسجد
استحب الحنابلة التسوك عند دخول المسجد
(1)
.
ولا أعلم لهم دليلاً على الاستحباب، وهذه المسألة غير المسألة السابقة، وهي التسوك في المسجد؛ لأن هذه المسألة نعني بها التسوك لدخول المسجد. من أجل الدخول فقط، أما من أجل الصلاة فنعم، فقد ذكرنا أدلته في مسألة مستقلة. ولو كان دخول المسجد يشرع له التسوك لجاء التشريع فيه إما قولاً وإما فعلاً، فعدم النقل في العبادة مع إمكان الفعل دليل على العدم.
(732 - 68) نعم روى الطبراني في الكبير، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصبهاني، ثنا سهل بن عثمان، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، حدثني أبو أيوب، عن صالح،
عن زيد بن خالد الجهني قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من شيء لشيء من الصلوات حتى يستاك.
[إسناده ضعيف؛ لأن مثل هذه السنة لا يقبل فيه تفرد أبي أيوب، وقد لينه أبو زرعة]
(2)
.
(1)
شرح منتهى الإرادات (1/ 43)، كشاف القناع (1/ 73)، مطالب أولى النهى (1/ 81).
(2)
دارسة الإسناد:
سهل بن عثمان هو العسكري الكندي. قال فيه أبو حاتم الرازي: صدوق. الجرح والتعديل (4/ 203) رقم 877.
حدث عنه من الكبار علي بن المديني. تذكره الحفاظ (2/ 452).
وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 292). =
على أن هذا الحديث في الذهاب إلى المسجد، ومسألتنا في دخول المسجد. وإذا تسوك عند الخروج إلى الصلاة بنية التسواك للصلاة أصاب السنة؛ وكل ما قرب من الصلاة كانت إصابته للسنة أوكد. ولله أعلم.
= وقال الذهبي: ثقة صاحب غرائب. الكاشف (2174).
وفي التقريب: أحد الحفاظ له غرائب.
وفيه أبو أيوب: عبد الله بن علي الإفريقي
قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال ليس بالمتين في حديثه إنكار هو لين. الجرح والتعديل (5/ 115) رقم 526.
وقال الدوري، عن ابن معين: ليس به بأس. تهذيب التهذيب (5/ 285).
وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 21). وفي التقريب: صدوق يخطئ من السادسة.
وفيه صالح مولى التوأمة:
قال الحافظ في التقريب: صدوق اختلط. قال ابن عدي لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج. وقد أخطأ من زعم أن البخاري أخرج له. اهـ كلام الحافظ.
قلت: قد ذكر ابن الكيال في الكواكب النيرات (ص: 262) على أن أبا أيوب عبد الله بن علي الإفريقي سمع من صالح بن نبهان قبل الاختلاط.