الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(740 - 76) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يحدث عن رجل من الأنصار، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ثلاث حق على كل مسلم، الغسل يوم الجمعة، والسواك، ويمس من طيب إن كان
(1)
.
[إسناده ضعيف؛ لإبهام راويه]
(2)
.
هذا دليل من استدل باستحباب السواك يوم الجمعة.
وأخذ بظاهره ابن حزم، فقال بوجوب السواك، لأن قوله:"على كل محتلم " وقوله: " حق على كل مسلم " ظاهره الوجوب.
وأما الحنفية فأخذوا من الأمر بالسواك يوم الجمعة أن الإنسان مأمور بالسواك عند كل اجتماع للناس كالجمعة والعيد ونحوهما، وهو مأخذ حسن.
(1)
المصنف (1/ 434) رقم 4997.
(2)
سبق تخريجه.