الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
لا يتسوك بعود يضر اللثة
اتفقت عبارات الفقهاء في النهي عن التسوك بعود يضر اللثة. كالريحان والرمان، واختلفوا في النهي.
فقيل: يكره، وهو المشهور من مذهب الجمهور
(1)
.
وقيل: يحرم، وهو قول عند الحنابلة
(2)
.
دليل الكراهة أو التحريم.
الدليل الأول:
(677 - 13) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن
(1)
قال في حاشية ابن عابدين (1/ 115): " ويكره بمؤذ. قال في الحلية: وقال غير واحد: من العلماء: كراهته بقضبان الرمان والريحان. وفي شرح الهداية للعيني: روى الحارث في مسنده عن ضمير بن حبيب، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السواك بعود الريحان، وقال: إنه يحرك عرق الجذام، وفي النهر: ويستاك بكل عود إلا الرمان والقصب". اهـ
وفي المذهب المالكي جاء في مواهب الجليل (1/ 265): " ويتجنب من السواك ما فيه أذى للفم، كالقصب؛ فإنه يجرح اللثة ويفسدها، وكالريحان ونحوه مما يقول الأطباء فيه فساد، وقد نص على ذلك جماعة من العلماء ". اهـ وانظر التاج والأكليل (1/ 380)، والخرشي (1/ 139)، والفواكة الدواني (1/ 136)، حاشية الدسوقي (1/ 102)، والشرح الصغير (1/ 125).
وفي المذهب الشافعي تحفة المحتاج بشرح المنهاج (1/ 215)، مغني المحتاج (1/ 183)، حاشية البجيرمي على المنهج (1/ 73).
وفي المذهب الحنبلي انظر كشاف القناع (1/ 74)، الفروع (1/ 128)، المغني (1/ 118)، والإنصاف (1/ 119)، مطالب أولى النهى (1/ 80).
(2)
الفروع (128). طرح التثريب (2/ 66).