الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل على استحباب غسل البراجم
.
(632 - 196) ما رواه مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير،
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء
(1)
.
وسبق الحكم عليه، وأن الراجح فيه وقفه على طلق
(2)
.
الدليل الثاني:
(633 - 197) رواه أحمد، قال: ثنا عفان، ثنا: حماد، ثنا علي بن زيد، عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر،
عن عمار بن ياسر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الفطرة - أو الفطرة - المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وتقليم الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط والاستحداد والاختتان والانتضاح.
[ضعيف]
(3)
.
(1)
مسلم (261).
(2)
انظره في كتاب السواك.
(3)
المسند (4/ 264) وسيأتي تخريجه في كتاب السواك.
الدليل الثالث:
(634 - 198) ما رواه أحمد، قال: ثنا أبو اليمان، ثنا إسماعيل بن عياش، عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي، عن أبي بن كعب مولى بن عباس،
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: يا رسول الله لقد أبطأ عنك جبريل عليه السلام؟ فقال: ولم لا يبطئ عنى، وأنتم حولي لا تستنون، ولا تقلمون أظافركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
(1)
مسند أحمد (1/ 243)، والراوجب قال الحافظ في الفتح: الرواجب جمع راجبة بجيم موحدة.
قال أبو عبيد: البراجم والرواجب مفاصل الأصابع كلها.
وقال ابن سيده: البرجمة المفصل الباطن عند بعضهم، والرواجب بواطن مفاصل أصول الأصابع.
وقيل: قصب الأصابع.
وقيل: هي ظهور السلاميات.
وقيل: ما بين البراجم من السلامات.
وقال ابن الأعرابي: الراجبة البقعة الملساء التي بين البراجم، والبراجم المسبحات من مفاصل الأصابع، وفي كل إصبع ثلاث برجمات إلا الإبهام فلها برجمتان.
وقال الجوهري: الرواجب مفاصل الأصابع اللاتي تلي الأنامل، ثم البراجم، ثم الأشاجع اللاتي على الكف، وقال أيضا: الرواجب رؤوس السلاميات من ظهر الكف إذا قبض القابض كفه نشزت وارتفعت، والأشاجع أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف، واحدها أشجع. وقيل: هي عروق ظاهر الكف. اهـ نقلاً من الفتح (10/ 338).
(2)
دراسة الإسناد:
- الحكم بن نافع. من رجال الجماعة، ثقة ثبت، وهو كاتب إسماعيل بن عياش، كما =
الدليل الرابع:
قال الحافظ: وللترمذي الحكيم من حديث عبد الله بن بشر رفعه:
قصوا أظفاركم، وادفنوا قلاماتكم، ونقوا براجمكم.
وفي سنده راو مجهول
(1)
.
وظاهر الأحاديث أن غسل البراجم غير مختص بالوضوء، فتغسل في الوضوء وفي الغسل وفي التنظيف.
= كان يسمى عبد الله بن صالح كاتب الليث.
- إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، وثعلبة بن مسلم شامي، فرواية إسماعيل عنه حسنة.
- ثعلبة بن مسلم. ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (2/ 464).
وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 157)، ولم يوثقه أحد غيره.
وفي التقريب: مستور.
- أبو كعب مولى ابن عباس:
قال أبو زرعة: لا يسمى ولا يعرف إلا في هذا الحديث. تعجيل المنفعة (1384).
وقال الحافظ: فيه جهالة. المرجع السابق.
والحديث أخرجه الطبراني في الشاميين (1525) حدثنا أبو زرعة الدمشقي، ثنا أبو اليمان به.
وأخرجه أيضاً في المعجم الكبير (11/ 431) رقم 12224 قال: حدثنا أبو عامر النحوي محمد بن إبراهيم الصوري، ثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، ثنا إسماعيل بن عياش به.
وقال الهيثمي في المجمع (5/ 167) رواه أحمد والطبراني، وفيه أبو كعب مولى ابن عباس، قال أبو حاتم: لا يعرف إلا في هذا الحديث. اهـ.
(1)
فتح الباري (10/ 338).
وأما دليل من استدل على كون غسل البراجم في الوضوء،
(635 - 199) ما رواه ابن عدي، قال: حدثنا الحسين بن حسن بن سفيان الفارسي ببخارى، أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثنا أبو خالد إبراهيم بن سالم، حدثنا عبد الله بن عمران، عن أبي عمران الجوني،
عن أنس بن مالك قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يوماً، وأن ينتف إبطه كلما طلع، ولا يدع شاربيه يطولان، وأن يقلم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة، وأن يتعاهد البراجم إذا توضأ؛ فإن الوسخ إليها سريع، واعلم أن لنفسك عليك حقاً، وأن لرأسك عليك حقاً، وأن لجسدك عليك حقاً، وأن لزوجك عليك حقاً، وأما النساء فليس ينبغي إلا أن يتعاهدن أنفسهن ولأزواجهن، وأن الله عز وجل جميل يحب الجمال وأن لكم حفظة يحبون الريح الطيب كما تحبونها، ويكرهون الريح المنتنة كما تكرهونها
(1)
.
[إسناده ضعيف، ومتنه منكر]
(2)
.
خلصت من البحث أن غسل البراجم ليس فيه حديث صحيح، وأصح ما ورد فيه حديث عائشة عند مسلم، وقد أعله الإمام أحمد والنسائي
(1)
الكامل (1/ 261).
(2)
فيه إبراهيم بن سالم بن خالد، وعبد الله بن عمران.
قال ابن عدي: إبراهيم بن سالم بن خالد نيسابوري يروي عن عبد الله بن عمران بأحاديث مسنده عداد مناكير، وعبد الله بن عمران بصري لا أعرف له عند البصريين الا حديثاً واحداً يحدثه عنه نوح بن قيس. الكامل (1/ 261).
وقال الحافظ: هذا حديث منكر، وسئل أبو حاتم عن عبد الله بن عمران، فقال: شيخ. اللسان (1/ 62).
وغيرهما. ومع ذلك فنحن مأمورن بالنظافة، وديننا دين الطهارة، وإذا كان هناك وسخ في البراجم كان المسلم مأموراً بالنظافة في أحاديث أخرى، وإذا كان الوسخ يسيراً لا يمنع وصول الماء صحت الطهارة، وإذا كان مانعاً من وصول الماء، فهل يعفى عنه؟ أو لا يصح الوضوء معه، فإن كان كثيراً عرفاً لم تصح الطهارة، وإلا صحت. والله أعلم.