الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
حكم السواك بحضرة الناس
قيل: يكره السواك بحضرة الناس، اختاره بعض المالكية
(1)
.
وقيل: لا يكره، وهو الصواب
(2)
.
تعليل من قال بالكراهة
.
قال القرطبي: يتجنب استعمال السواك في المساجد والمحافل، وحضرة الناس، ولم يرو أنه تسوك في المسجد ولا في محفل من الناس لأنه من باب إزالة القذر والوسخ، ولا يليق بالمساجد، ولا محاضر الناس، ولا يليق بذوي المروءات فعل ذلك في الملأ من الناس ".
(3)
.
دليل من قال: لا يكره
.
(711 - 47) استدل بما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه، قال:
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده، يقول: أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع
(4)
.
ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أنه يؤخذ من الحديث أن
(1)
الفواكه الدواني (1/ 265)، حاشية العدوي (1/ 183).
(2)
حاشية ابن عابدين (1/ 169)،
(3)
المفهم (1/ 509).
(4)
صحيح البخاري (244).
السواك من باب التنظيف والتطيب، لا من باب إزالة القاذورات، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يختف به، وبوبوا عليه " استياك الإمام بحضرة رعيته"
(1)
.
(1)
فتح الباري، شرح حديث (244). وقد ذكر ذلك ابن دقيق العيد، حيث رد القول بأنه لا يتسوك بحضرة الناس مستدلاً بحديث أبي موسى الذي ذكرناه، ثم قال: إن بعضهم ترجم على هذا الحديث: استياك الإمام بحضرة رعيته. انظر مواهب الجليل (1/ 266).