الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما في حديث أبي موسى المتقدم في الصحيحين
(1)
، وإذا كان كذلك استحب البداءة بالجانب الأيمن من الفم.
الدليل الثالث:
القياس على الوضوء، فكما أنه يستحب البداءة بالوضوء باليمين، فكذلك هنا قياساً عليه، والجامع بينهما علة التطهير، فالوضوء فيه طهارة حسية ومعنوية، والسواك يشاركه في الطهارة الحسية
(2)
.
الدليل الرابع:
(745 - 81) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة، عن الأشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق،
عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في طهوره وترجله ونعله وسواكه.
[زيادة "وسواكه" شاذة، والحديث في الصحيحين، وليست فيه زيادة وسواكه]
(3)
.
(1)
سبق ذكره، وقد رواه البخاري (244)، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع.
(2)
ذكر النووي القياس دليلاً في المجموع (1/ 336).
(3)
انفرد مسلم بن إبراهيم، عن شعبة بذكر السواك، وقد رواه جماعة من الحفاظ عن شعبة، ولم يذكروا: هذه الزيادة.
الأول: أبو داود الطيالسي، كما في مسنده (1410)، ومسند أبي عوانة (1/ 222).
الثاني: بهز عند أحمد (6/ 94).
الثالث: عفان. كما في مسند أحمد (6/ 130)، ومسند أبي عوانة (1/ 222). =