المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقيل: يجب، ولا تبطل الصلاة بتركه، وهو مذهب داود الظاهري (1) . وقيل: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٤

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الباب السابعفي شعر الرأس

- ‌الفصل الأولفي حلق شعر الرأس

- ‌دليل من قال: تركه أفضل إذا كان قادراً على تعهده وتنظيفه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال حلق الرأس بدعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال يباح الحلق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال السنة حلق الشعر

- ‌وممكن أن يستدل لمن يرى الحلق بالأدلة التالية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي النهي عن القزع

- ‌المبحث الأولفي تعريف القزع

- ‌المبحث الثانيحكم القزع

- ‌الفصل الثالثفي الترجل وصفته

- ‌الأدلة على ترجيل الشعر

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌دليل من قال الترجل غباً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال له أن يترجل ما شاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الثامنفي غسل البراجم

- ‌تعريف البراجم:

- ‌الدليل على استحباب غسل البراجم

- ‌كتاب السواك

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولتعريف السواك

- ‌المبحث الثانيفي فضل السواك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثالثهل الصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك

- ‌أدلة القائلين بالمضاعفة

- ‌أدلة القائلين لا تثبت المضاعفة

- ‌المبحث الرابعفي كون السواك من سنن الفطرة

- ‌المبحث الخامسهل السواك في شريعة من قبلنا

- ‌الباب الأولفي ذكر جنس ما يتوسك به

- ‌الفصل الأولفي التسوك بالعود وأي السواك به أفضل

- ‌الدليل على كون السواك من الزيتون

- ‌مبحثهل يتعين السواك بالثلاثة الأراك والجريد والزيتون

- ‌الفصل الثانيلا يتسوك بعود يضر اللثة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثالتسوك بما له رائحة ذكية

- ‌الفصل الرابعالتسوك بالأصبع والخرقة

- ‌دليل من قال: لا يتسوك بالأصبع

- ‌دليل من قال السواك بأصبع الغير يصيب السنة دون أصبعه

- ‌أدلة القائلين بجواز التسوك بالأصبع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الخامسهل يحصل بالمعجون إصابة السنة

- ‌الباب الثانيفي صفة السواك

- ‌الفصل الأولهل الأفضل اليابس من السواك أو الرطب

- ‌دليل من استحب أن يكون السواك رطباً

- ‌دليل من استحب كون السواك يابساً قد ندي بالماء

- ‌الفصل الثانيالكلام في طول السواك وعرضه

- ‌الفصل الثالثالتسوك بعود لا يعرفه

- ‌الباب الثالثفي حكم السواك

- ‌الفصل الأولفي حكم السواك

- ‌الأدلة على استحباب السواك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بوجوب السواك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال السواك واجب على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيحكم السواك للصائم

- ‌دليل القائلين بالكراهة

- ‌أدلة القول الثاني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: ذلك خاص في الآخرة

- ‌دليل من قال: ذلك عام في الدنيا والآخرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثحكم التسوك في المسجد

- ‌دليل الكراهة

- ‌دليل من قال: لا يكره

- ‌الفصل الرابعحكم السواك بحضرة الناس

- ‌تعليل من قال بالكراهة

- ‌دليل من قال: لا يكره

- ‌الفصل الخامسالتسوك في الخلاء

- ‌الفصل السادسلو تسوك بمضر هل يحصل له أجر السواك

- ‌تعليل من قال: يجزئ

- ‌تعليل من قال لا يجزئ

- ‌الفصل السابعهل تشرع التسمية للسواك

- ‌الباب الرابعفي ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك

- ‌الفصل الأولالسواك عند الصلاة

- ‌دليل من قال: السواك واجب عند الصلاة

- ‌دليل الجمهوز على استحاب السواك عند الصلاة

- ‌دليل من قال يستحب للصلاة عند الوضوء لا عند الصلاة

- ‌دليل من كره السواك في المسجد

- ‌الفصل الثانيالسواك عند الوضوء

- ‌دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة

- ‌دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء

- ‌دليل من قال السواك قبل الوضوء

- ‌دليل من قال السواك عند المضمضة

- ‌الفصل الثالثهل يشرع السواك للغسل والتيمم

- ‌الفصل الرابعيستحب السواك عند الانتباه من النوم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الفصل الخامسيستحب السواك عند تغير الفم

- ‌الفصل السادساستحباب السواك عند دخول البيت

- ‌الفصل السابعحكم السواك عند دخول المسجد

- ‌الفصل الثامنالتسوك عند قراءة القرآن

- ‌المبحث الأولهل يستحب السواك لسجود التلاوة والشكر

- ‌المبحث الثانيالاستياك للقراءة بعد السجود

- ‌الفصل التاسعفي السواك يوم الجمعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل العاشرهل يستحب السواك عند الاحتضار

- ‌الباب الخامسفي صفة التسوك

- ‌الفصل الأولفي كيفية التسوك

- ‌الفصل الثانيهل يبدأ المتسوك بجانب فمه الأيمن أو الأيسر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثالثهل يستاك بيده اليمنى أم اليسرى

- ‌دليل من قال يمسك السواك باليد اليمنى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يتسوك بيده اليسرى

- ‌دليل من قال إن قصد به العبادة فباليمنى، وإن قصد النظافة فباليسرى

- ‌الفصل الرابعفي كيفية أخذ السواك

- ‌الفصل الخامسالكلام في قبض السواك

- ‌الفصل السادسفي موضع السواك من الرجل

- ‌الدليل على استحبابه

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السابعفي الاستياك حال الاضطجاع

- ‌الفصل الثامنأقل ما تحصل به السنة من الاستياك

- ‌دليل من قال: أقله ثلاث

- ‌دليل من قال يحصل بمرة

- ‌الفصل التاسعهل يحتاج المتسوك إلى نية

- ‌دليلهم على أن السواك يحتاج إلى نية

- ‌فوائد متفرقةمتممة لبحوث السواك

- ‌الفائدة الأولىاستحباب غسل السواك

- ‌الفائدة الثانيةإباحة التسوك بسواك الغير

- ‌الفائدة الثالثةإذا دفع السواك للغير يبدأ بالأكبر، وليس بالأيمن

- ‌الفائدة الرابعةفي بلع الريق عند ابتداء السواك

- ‌الفائدة الخامسةفي الدعاء عند السواك

- ‌الفائدة السادسةفي منافع السواك

- ‌الفائدة السابعةالعلك بالنسبة للمرأة

- ‌الفائدة الثامنةالتسوك والإمام يصلي

- ‌الفائدة التاسعةفي الوضوء من فضل السواك

- ‌الفائدة العاشرةهل يستحب أن يكون السواك من شجر مر

- ‌الفائدة الحادية عشرةالتسواك بطرف السواك

- ‌الفائدة الثانية عشرةفي التسوك بالقصب

- ‌الفائدة الثالثة عشرتعويد الصبي على السواك

- ‌الفائدة الرابعة عشرةفي لقطة السواك

- ‌الفائدة الخامسة عشرةيتسوك المحرم كما يتسوك الحلال

- ‌الفائدة السادسة عشرة

- ‌الفائدة السابعة عشرةالأدب والسواك

- ‌الفائدة السابعة عشر والآخيرةصفة شجرة الآراك

- ‌الخاتمة

الفصل: وقيل: يجب، ولا تبطل الصلاة بتركه، وهو مذهب داود الظاهري (1) . وقيل:

وقيل: يجب، ولا تبطل الصلاة بتركه، وهو مذهب داود الظاهري

(1)

.

وقيل: يجب، وإن تركه عمداً بطلت صلاته. وهذا القول منسوب إلى إسحاق بن راهوية

(2)

.

وقيل: إن السواك واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، سنة في حق أمته.

‌الأدلة على استحباب السواك

.

‌الدليل الأول:

(684 - 20) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك.

= الخطيب (1/ 120)، التجريد لنفع العبيد (1/ 1/72).

وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (1/ 117)، كشاف القناع (1/ 71)، مطالب أولى النهى (1/ 80)، المغني ـ ابن قدامة (1/ 69).

(1)

المنتقى شرح الموطأ (1/ 130)، مواهب الجليل (1/ 264)، المغني ـ ابن قدامة (1/ 69) قال: ولا نعلم أحداً قال بوجوبه إلا إسحاق وداود ".وقال النووي في المجموع (1/ 327): " السواك سنة، وليس بواجب. هذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى الشيخ أبو حامد، وأكثر أصحابنا عن داود أنه أوجبه. وحكى صاحب الحاوي أن داود أوجبه، ولم يبطل الصلاة بتركه،. قال: وقال إسحاق بن راهوية: هو واجب، فإن تركه عمداً بطلت صلاته. وهذا النقل عن إسحاق غير معروف، ولا يصح عنه، وقال القاضي أبو الطيب والعبدري: غلط الشيخ أبو حامد في حكايته وجوبه عن داود، بل مذهب داود أنه سنة؛ لأن أصحابنا نصوا أنه سنة، وأنكروا وجوبه، ولا يلزم من هذا الرد على أبي حامد ". اهـ

(2)

المجموع (1/ 327)، المغني ـ ابن قدامة (1/ 69).

ص: 632

[وهذا إسناد في غاية الصحة]

(1)

.

(1)

مدار هذا الإسناد على أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

وله طرق كثيرة إلى أبي الزناد.

الأول: منها طريق مالك هذا، أخرجه البخاري (887) حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك به. وزاد: " مع كل صلاة ".

وأخرجه النسائي (7) أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك به. وأخرجه في الكبرى أيضاً (1/ 64) بالإسناد واللفظ موافقاً للفظ البخاري. وأخرجه البيهقي في السنن (1/ 37) من طريق يحيى بن بكير، حدثنا مالك به. وأخرجه ابن حبان (1068) من طريق أحمد بن أبي بكر، عن مالك به.

الطريق الثاني: عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد به.

أخرجه أحمد (2/ 245) حدثنا سفيان، عن أبي الزناد به، وزاد في آخره:" وتأخير العشاء". ثم أعاد الحديث بنفس الإسناد (2/ 245) بلفظ: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء، والسواك مع الصلاة ".

وأخرجه مسلم (42) حدثنا قتيبة بن سعيد، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، به بلفظ: لولا أن أشق على المؤمنين ـ وفي زهير: على أمتي ـ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ".

وأخرجه أبو داود (46) حدثنا قتيبة بن سعيد، عن سفيان به. وزاد في أوله:"لأمرتهم بتأخير العشاء ".

وأخرجه الطحاوي (1/ 44) من طريق الفريابي، عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه الدارمي (683) أخبرنا محمد بن أحمد، ثنا سفيان به. وأخرجه البيهقي (1/ 35) والبغوي (197) من طريق الشافعي، أنا سفيان به.

الطريق الثالث: عن ورقاء، عن أبي الزناد به.

أخرجه أحمد (2/ 530،531) حدثنا علي، أنا ورقاء، عن أبي الزناد به.

وعلي: هو ابن حفص المدائني، قال محمد بن عبيد الله بن المنادى حدثنا علي بن حفص وكان أحمد يحبه حباً شديداً. تهذيب الكمال (20/ 408). =

ص: 633

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال ابن المديني: ثقة. الجرح والتعديل (6/ 182) رقم 998.

وقال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين، على بن حفص؟ فقال المدائني ليس به بأس. المرجع السابق.

وذكره بن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. الثقات (8/ 465) رقم 14452

وقال الآجري: سئل أبو داود عن علي بن حفص، فقال: ثقة. تاريخ بغداد (11/ 415) رقم 6292.

وقال النسائي: ليس به بأس. المرجع السابق.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثقة. تهذيب التهذيب (7/ 272). وفي التقريب: صدوق.

وورقاء: صدوق، وإنما ضعف حديثه عن منصور.

وتابع أبا الزناد جعفر بن ربيعة، عند البخاري (7240) قال حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن ـ يعنى الأعرج به، بلفظ الموطأ قال لولا أن أشق على أمتي ـ أو على الناس ـ لأمرتهم بالسواك. ولم يقل: مع كل صلاة.

ورواه عن أبي هريرة غير الأعرج، منهم أبو سلمة، عن أبي هريرة، أخرجه أحمد (2/ 287) حدثنا عبدة، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.

دراسة الإسناد:

عبدة بن سليمان: ثقة .. قلت: وقد توبع، تابعه زائدة بن قدامة عند أحمد (3/ 399) حدثنا معاوية، قال: حدثنا زائدة، عن محمد ـ يعني ابن عمرو ـ عن أبي سلمة به. وهذا السند إلى محمد بن عمرو صحيح. وتابعه يحيى بن سعيد القطان. أخرجه أحمد (3/ 429) حدثنا يحيى، ثنا محمد بن عمرو به. ومن طريق يحيى أخرجه البيهقي (1/ 37).

تابعه أيضاً: أبو عبيدة الحداد عند أحمد (2/ 258)، قال: ثنا أبو عبيدة الحداد كوفي ثقة، عن محمد بن عمرو به. إلا أنه خالف في لفظه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، أو مع كل وضوء سواك، ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل.

ومحمد بن عمرو: قدمه القطان ويحيى بن معين على سهيل بن أبي صالح.

ووثقه يحيى بن معين. =

ص: 634

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال مرة: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث الناس مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وقال النسائي: ليس به بأس.

وقال في موضع آخر: ثقة.

وقال الذهبي في الميزان: شيخ مشهور، حسن الحديث، وفي التقريب: صدوق له أوهام.

- أبو سلمة روى له الجماعة، وفي التقريب: ثقة مكثر. فالحديث إسناده حسن.

وأخرجه الترمذي (22) حدثنا أبو كريب، حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو به. وأخرجه النسائي في الكبرى (3042)، قال أنبأ علي بن حجر: قال أنبأ إسماعيل، عن محمد به. وأخرجه الطحاوي (1/ 44) من طريق أنس بن عياض، عن محمد بن عمرو به.

واختلف على أبي سلمة، فرواه محمد بن عمرو عنه، عن أبي هريرة، كما سبق.

ورواه جماعة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد الجهني. فجعله من مسند زيد بن خالد. أخرجه أحمد (4/ 114) حدثنا يعلى، ومحمد ابنا عبيد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق به. بلفظ: " لولا أن أشق ـ وقال محمد: " لولا أن يشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ".

ومن طريق يعلى بن عبيد أخرجه البغوي في شرح السنة (198)، والطبراني في المعجم الكبير (5/ 244) رقم 5224.

وأخرجه أحمد (4/ 116) والطبراني في المعجم الكبير (5/ 244) رقم 5224 عن محمد بن فضيل. وأخرجه أحمد أيضاً (5/ 193) عن علي بن ثابت كلاهما، عن محمد بن إسحاق به. بنحوه. وأخرجه أبو داود (47)، ومن طريقه البيهقي (1/ 37) حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا محمد بن إسحاق به. وزاد في آخره: " قال أبو سلمة: رأيت زيداً يجلس في المسجد، وإن السواك في أذنه موضع القلم من أذن الكاتب. فكلما قام إلى الصلاة استاك.

وأخرجه الترمذي (23) حدثنا هناد، حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق به. =

ص: 635

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه النسائي (2/ 197) رقم 3041 أخبرني عمرو بن هشام الحراني، عن محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة.

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ 243) رقم 5223 من طريق أحمد بن خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق به.

وقد توبع محمد بن إسحاق فذهب ما يخشى من عنعنته، فقد أخرجه أحمد (4/ 116) حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب _ يعني ابن شداد _، عن يحيى، ثنا أبو سلمة به.

إلا أني أخشى أن يكون اللفظ لفظ محمد بن إسحاق لأن أحمد رواه مقروناً بحديث محمد بن فضيل، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة به. فتكون زيادة: وضع السواك موضع القلم، تفرد بها محمد بن إسحاق، وقد عنعن. وتكون المتابعة تقوي حديث:" لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسوك عند كل صلاة " فحسب.

وإذا تبين الاختلاف على أبي سلمة، فأيهما أرجح رواية محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؟

أو رواية محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد؟

أما النسائي فقد رجح رواية محمد بن عمرو، فقال كما في تحفة الأشراف (3/ 244):" محمد بن عمرو أصح من رواية ابن إسحاق في الحديث. رواه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ".

ورجح البخاري حديث محمد بن إسحاق. انظر تحفة الأشراف (11/ 12).

ورجح الترمذي كلا الحديثين (1/ 34)، فقال: حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد كلاهما عندي صحيح؛ لأنه قد روي من غير وجه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ". اهـ

قلت: إن كان هناك ترجيح فرواية محمد بن عمرو عندي أرجح؛ لأنه قد اختلف على محمد بن إسحاق، فرواه أحمد (1/ 120) والطحاوي (1/ 43) من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن عمه عبد الرحمن بن يسار، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن علي.

ورواه أحمد (2/ 509) عن ابن أبي عدي،

وأخرجه الدارمي (1484)، والدارقطني (ص: 126) من طريق أحمد بن خالد الوهبي، =

ص: 636

وجه الاستدلال:

قال البيضاوي: كلمة " لولا " تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره، والحق أنها مركبة من " لو " الدالة على انتفاء الشيء، لا انتفاء غيره، ومن " لا " النافية، فدل الحديث على انتفاء الأمر، لثبوت المشقة، وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين:

أحدهما: أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية، ولو كان للندب، لما جاء النفي.

ثانيهما: أنه جعل الأمر مشقة عليهم، وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر

= وأخرجه النسائي في الكبرى (3040) من طريق محمد بن مسلمة،

وأخرجه الطحاوي (1/ 43) من طريق إبراهيم بن سعد كلهم، عن ابن إسحاق، عن سعيد المقبري، عن عطاء مولى أم صبية، عن أبي هريرة. وقد خالف ابن إسحاق جماعة من الحفاظ، منهم: ابن المبارك، ويحيى بن سعيد، والحمادان، وإسامة، وعبد الله بن نمير، وهشام بن حسان، وخالد بن الحارث، كلهم يروونه عن عبيد لله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. لا يذكرون عطاء في الإسناد، ولفظه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وسوف يأتي تخريج هذه الرواية إن شاء الله. فهذه ثلاث اختلافات على محمد بن إسحاق، تجعل روايته ضعيفة.

فتارة ابن إسحاق يجعل الحديث من رواية زيد بن خالد. وتارة يجعله من حديث أبي هريرة.

وحديث أبي هريرة تارة يرويه ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وتارة. يرويه عن سعيد المقبري، عن عطاء مولى أم صبية، عن أبي هريرة.

وقد يقول قائل: بأن الاختلاف على ابن إسحاق لا شك أنه يضعف روايته، لكن روايته عن زيد بن خالد لا سبيل إلى تضعيفها، وقد توبع: تابعه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زيد، فيكون رأي الترمذي له وجه. والله أعلم. والرأي الأول أرجح عندي. ورأي النسائي أقوى.

ص: 637