الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يجب، ولا تبطل الصلاة بتركه، وهو مذهب داود الظاهري
(1)
.
وقيل: يجب، وإن تركه عمداً بطلت صلاته. وهذا القول منسوب إلى إسحاق بن راهوية
(2)
.
وقيل: إن السواك واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، سنة في حق أمته.
الأدلة على استحباب السواك
.
الدليل الأول:
(684 - 20) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك.
= الخطيب (1/ 120)، التجريد لنفع العبيد (1/ 1/72).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (1/ 117)، كشاف القناع (1/ 71)، مطالب أولى النهى (1/ 80)، المغني ـ ابن قدامة (1/ 69).
(1)
المنتقى شرح الموطأ (1/ 130)، مواهب الجليل (1/ 264)، المغني ـ ابن قدامة (1/ 69) قال: ولا نعلم أحداً قال بوجوبه إلا إسحاق وداود ".وقال النووي في المجموع (1/ 327): " السواك سنة، وليس بواجب. هذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى الشيخ أبو حامد، وأكثر أصحابنا عن داود أنه أوجبه. وحكى صاحب الحاوي أن داود أوجبه، ولم يبطل الصلاة بتركه،. قال: وقال إسحاق بن راهوية: هو واجب، فإن تركه عمداً بطلت صلاته. وهذا النقل عن إسحاق غير معروف، ولا يصح عنه، وقال القاضي أبو الطيب والعبدري: غلط الشيخ أبو حامد في حكايته وجوبه عن داود، بل مذهب داود أنه سنة؛ لأن أصحابنا نصوا أنه سنة، وأنكروا وجوبه، ولا يلزم من هذا الرد على أبي حامد ". اهـ
(2)
المجموع (1/ 327)، المغني ـ ابن قدامة (1/ 69).
[وهذا إسناد في غاية الصحة]
(1)
.
(1)
مدار هذا الإسناد على أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وله طرق كثيرة إلى أبي الزناد.
الأول: منها طريق مالك هذا، أخرجه البخاري (887) حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك به. وزاد: " مع كل صلاة ".
وأخرجه النسائي (7) أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك به. وأخرجه في الكبرى أيضاً (1/ 64) بالإسناد واللفظ موافقاً للفظ البخاري. وأخرجه البيهقي في السنن (1/ 37) من طريق يحيى بن بكير، حدثنا مالك به. وأخرجه ابن حبان (1068) من طريق أحمد بن أبي بكر، عن مالك به.
الطريق الثاني: عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد به.
أخرجه أحمد (2/ 245) حدثنا سفيان، عن أبي الزناد به، وزاد في آخره:" وتأخير العشاء". ثم أعاد الحديث بنفس الإسناد (2/ 245) بلفظ: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء، والسواك مع الصلاة ".
وأخرجه مسلم (42) حدثنا قتيبة بن سعيد، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، به بلفظ: لولا أن أشق على المؤمنين ـ وفي زهير: على أمتي ـ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ".
وأخرجه أبو داود (46) حدثنا قتيبة بن سعيد، عن سفيان به. وزاد في أوله:"لأمرتهم بتأخير العشاء ".
وأخرجه الطحاوي (1/ 44) من طريق الفريابي، عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه الدارمي (683) أخبرنا محمد بن أحمد، ثنا سفيان به. وأخرجه البيهقي (1/ 35) والبغوي (197) من طريق الشافعي، أنا سفيان به.
الطريق الثالث: عن ورقاء، عن أبي الزناد به.
أخرجه أحمد (2/ 530،531) حدثنا علي، أنا ورقاء، عن أبي الزناد به.
وعلي: هو ابن حفص المدائني، قال محمد بن عبيد الله بن المنادى حدثنا علي بن حفص وكان أحمد يحبه حباً شديداً. تهذيب الكمال (20/ 408). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال ابن المديني: ثقة. الجرح والتعديل (6/ 182) رقم 998.
وقال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين، على بن حفص؟ فقال المدائني ليس به بأس. المرجع السابق.
وذكره بن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. الثقات (8/ 465) رقم 14452
وقال الآجري: سئل أبو داود عن علي بن حفص، فقال: ثقة. تاريخ بغداد (11/ 415) رقم 6292.
وقال النسائي: ليس به بأس. المرجع السابق.
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثقة. تهذيب التهذيب (7/ 272). وفي التقريب: صدوق.
وورقاء: صدوق، وإنما ضعف حديثه عن منصور.
وتابع أبا الزناد جعفر بن ربيعة، عند البخاري (7240) قال حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن ـ يعنى الأعرج به، بلفظ الموطأ قال لولا أن أشق على أمتي ـ أو على الناس ـ لأمرتهم بالسواك. ولم يقل: مع كل صلاة.
ورواه عن أبي هريرة غير الأعرج، منهم أبو سلمة، عن أبي هريرة، أخرجه أحمد (2/ 287) حدثنا عبدة، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
دراسة الإسناد:
عبدة بن سليمان: ثقة .. قلت: وقد توبع، تابعه زائدة بن قدامة عند أحمد (3/ 399) حدثنا معاوية، قال: حدثنا زائدة، عن محمد ـ يعني ابن عمرو ـ عن أبي سلمة به. وهذا السند إلى محمد بن عمرو صحيح. وتابعه يحيى بن سعيد القطان. أخرجه أحمد (3/ 429) حدثنا يحيى، ثنا محمد بن عمرو به. ومن طريق يحيى أخرجه البيهقي (1/ 37).
تابعه أيضاً: أبو عبيدة الحداد عند أحمد (2/ 258)، قال: ثنا أبو عبيدة الحداد كوفي ثقة، عن محمد بن عمرو به. إلا أنه خالف في لفظه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، أو مع كل وضوء سواك، ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل.
ومحمد بن عمرو: قدمه القطان ويحيى بن معين على سهيل بن أبي صالح.
ووثقه يحيى بن معين. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال مرة: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث الناس مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وقال النسائي: ليس به بأس.
وقال في موضع آخر: ثقة.
وقال الذهبي في الميزان: شيخ مشهور، حسن الحديث، وفي التقريب: صدوق له أوهام.
- أبو سلمة روى له الجماعة، وفي التقريب: ثقة مكثر. فالحديث إسناده حسن.
وأخرجه الترمذي (22) حدثنا أبو كريب، حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو به. وأخرجه النسائي في الكبرى (3042)، قال أنبأ علي بن حجر: قال أنبأ إسماعيل، عن محمد به. وأخرجه الطحاوي (1/ 44) من طريق أنس بن عياض، عن محمد بن عمرو به.
واختلف على أبي سلمة، فرواه محمد بن عمرو عنه، عن أبي هريرة، كما سبق.
ورواه جماعة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد الجهني. فجعله من مسند زيد بن خالد. أخرجه أحمد (4/ 114) حدثنا يعلى، ومحمد ابنا عبيد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق به. بلفظ: " لولا أن أشق ـ وقال محمد: " لولا أن يشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ".
ومن طريق يعلى بن عبيد أخرجه البغوي في شرح السنة (198)، والطبراني في المعجم الكبير (5/ 244) رقم 5224.
وأخرجه أحمد (4/ 116) والطبراني في المعجم الكبير (5/ 244) رقم 5224 عن محمد بن فضيل. وأخرجه أحمد أيضاً (5/ 193) عن علي بن ثابت كلاهما، عن محمد بن إسحاق به. بنحوه. وأخرجه أبو داود (47)، ومن طريقه البيهقي (1/ 37) حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا محمد بن إسحاق به. وزاد في آخره: " قال أبو سلمة: رأيت زيداً يجلس في المسجد، وإن السواك في أذنه موضع القلم من أذن الكاتب. فكلما قام إلى الصلاة استاك.
وأخرجه الترمذي (23) حدثنا هناد، حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق به. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه النسائي (2/ 197) رقم 3041 أخبرني عمرو بن هشام الحراني، عن محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ 243) رقم 5223 من طريق أحمد بن خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق به.
وقد توبع محمد بن إسحاق فذهب ما يخشى من عنعنته، فقد أخرجه أحمد (4/ 116) حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب _ يعني ابن شداد _، عن يحيى، ثنا أبو سلمة به.
إلا أني أخشى أن يكون اللفظ لفظ محمد بن إسحاق لأن أحمد رواه مقروناً بحديث محمد بن فضيل، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة به. فتكون زيادة: وضع السواك موضع القلم، تفرد بها محمد بن إسحاق، وقد عنعن. وتكون المتابعة تقوي حديث:" لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسوك عند كل صلاة " فحسب.
وإذا تبين الاختلاف على أبي سلمة، فأيهما أرجح رواية محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؟
أو رواية محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد؟
أما النسائي فقد رجح رواية محمد بن عمرو، فقال كما في تحفة الأشراف (3/ 244):" محمد بن عمرو أصح من رواية ابن إسحاق في الحديث. رواه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ".
ورجح البخاري حديث محمد بن إسحاق. انظر تحفة الأشراف (11/ 12).
ورجح الترمذي كلا الحديثين (1/ 34)، فقال: حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد كلاهما عندي صحيح؛ لأنه قد روي من غير وجه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ". اهـ
قلت: إن كان هناك ترجيح فرواية محمد بن عمرو عندي أرجح؛ لأنه قد اختلف على محمد بن إسحاق، فرواه أحمد (1/ 120) والطحاوي (1/ 43) من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن عمه عبد الرحمن بن يسار، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن علي.
ورواه أحمد (2/ 509) عن ابن أبي عدي،
وأخرجه الدارمي (1484)، والدارقطني (ص: 126) من طريق أحمد بن خالد الوهبي، =
وجه الاستدلال:
قال البيضاوي: كلمة " لولا " تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره، والحق أنها مركبة من " لو " الدالة على انتفاء الشيء، لا انتفاء غيره، ومن " لا " النافية، فدل الحديث على انتفاء الأمر، لثبوت المشقة، وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين:
أحدهما: أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية، ولو كان للندب، لما جاء النفي.
ثانيهما: أنه جعل الأمر مشقة عليهم، وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر
= وأخرجه النسائي في الكبرى (3040) من طريق محمد بن مسلمة،
وأخرجه الطحاوي (1/ 43) من طريق إبراهيم بن سعد كلهم، عن ابن إسحاق، عن سعيد المقبري، عن عطاء مولى أم صبية، عن أبي هريرة. وقد خالف ابن إسحاق جماعة من الحفاظ، منهم: ابن المبارك، ويحيى بن سعيد، والحمادان، وإسامة، وعبد الله بن نمير، وهشام بن حسان، وخالد بن الحارث، كلهم يروونه عن عبيد لله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. لا يذكرون عطاء في الإسناد، ولفظه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وسوف يأتي تخريج هذه الرواية إن شاء الله. فهذه ثلاث اختلافات على محمد بن إسحاق، تجعل روايته ضعيفة.
فتارة ابن إسحاق يجعل الحديث من رواية زيد بن خالد. وتارة يجعله من حديث أبي هريرة.
وحديث أبي هريرة تارة يرويه ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وتارة. يرويه عن سعيد المقبري، عن عطاء مولى أم صبية، عن أبي هريرة.
وقد يقول قائل: بأن الاختلاف على ابن إسحاق لا شك أنه يضعف روايته، لكن روايته عن زيد بن خالد لا سبيل إلى تضعيفها، وقد توبع: تابعه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زيد، فيكون رأي الترمذي له وجه. والله أعلم. والرأي الأول أرجح عندي. ورأي النسائي أقوى.