الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
قوله: " عليكم بالسواك ": أي إلزموا، والتعبير بها ظاهر بالوجوب.
وأجيب:
بأن زيادة عليكم بالسواك غير محفوظة، تفرد بها ابن لهيعة.
دليل من قال السواك واجب على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة
.
الدليل الأول:
(691 - 27) استدلوا بما رواه أبو داود أحمد، قال: ثنا يعقوب، ثنا أبى، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ثم المازني مازن بنى النجار، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: قلت له: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر عم هو؟ فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر ابن الغسيل حدثها
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. قال: فكان عبد الله يرى أن به قوة
= المقبري، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسواك؛ فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب عز وجل. وهذا أيضاً شاذ، وقد رواه جمع من الحفاظ، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بلفظ:" لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك " وقد تكلمت على طرقه في أدلة القول الأول، فلا داعي لإعادته.
ولو كانت الزيادة محفوظة، لكان الجواب عنها ظاهراً، وإن الأمر فيها للاستحباب، والصارف عن الوجوب الأحاديث الصحيحة التي خرجناها في أدلة الجمهور على الاستحباب. والله أعلم.
على ذلك فكان يفعله حتى مات
(1)
.
[في إسناده اختلاف وحسن إسناده الحافظ]
(2)
.
(1)
مسند أحمد (5/ 225)
(2)
اختلف في إسناده:
فقيل: عن أحمد بن خالد الوهبي، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. صحيح البخاري (888).
ورواه إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق به، إلا أنه قال: عن عبيد الله بدلاً من عبد الله.
وهنا الاختلاف لا يضر إن شاء الله؛ لأن مداره على ثقة. لكن قال الحافظ ابن عساكر، كما في تحفة الأشراف (4/ 315): " رواه علي بن المجاهد، وسلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن محمد بن يحيى بن حبان.
ولولا أن ابن إسحاق قد صرح في التحديث في رواية إبراهيم بن سعد لقلنا: إنه عنعن، فيحتمل وجود واسطة بين محمد بن إسحاق، وبين محمد بن يحيى بن حبان.
وعلي بن مجاهد متروك، وسلمة بن الفضل كثير الخطأ. فالراجح أن الاختلاف إما بذكر عبد الله أو بذكر عبيد الله. وكلاهما ثقة.
وهناك اختلاف رابع على محمد بن إسحاق، فقد رواه الترمذي (58)، قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن حميد،
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهراً أو غير طاهر. قال: قلت لأنس فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءاً واحداً.
قال أبو عيسى: وحديث حميد عن أنس حديث حسن غريب من هذا الوجه، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس.
وسلمة بن الفضل كما قلت: كثير الخطأ، فهو بهذا الإسناد منكر.
هذا ملخص الاختلاف فيه على ابن إسحاق.
قال العلائي: في إسناده اختلاف. جامع التحصيل (ص: 209).
وقال ابن حجر في التخليص (3/ 120): إسناده حسن. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه المقدسي في الأحاديث المختارة (9/ 265).
وقال ابن كثير بعد أن ساق الاختلاف في إسناده على عبد الله وعبيد الله، قال (2/ 23): وأياً ما كان فهو إسناد صحيح، وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حبان، فزال محذور التدليس. لكن قال الحافظ ابن عساكر رواه سلمة بن الفضل وعلي بن مجاهد، عن ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن محمد بن يحيى بن حبان به. والله أعلم. اهـ
وكون مدار هذا الإسناد على محمد بن إسحاق، وقد تفرد بمثل هذا، ولم يسلم من الاختلاف عليه في إسناده، فأخشى ألا يكون محفوظاً.
تخريج الحديث:
الحديث مداره على ابن إسحاق، وله ثلاثة طرق:
الطريق الأول: إبراهيم ين سعد، عن ابن إسحاق بذكر عبيد الله.
الحديث رواه أحمد، كما في متن الباب، ومن طريق أحمد أخرجه ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة (9/ 266).
وأخرجه ابن خزيمة (1/ 11) 15 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد به.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 285) من طريق إبراهيم بن سعد به.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.
الطريق الثاني: أحمد بن خالد الوهبي، عن ابن إسحاق بذكر عبد الله.
رواه أبو داود (48) قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي، ثنا أحمد بن خالد، ثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، قال: قلت: أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهراً أو غير طاهر، عم ذاك؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب،
أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة.
قال أبو داود إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق قال: عبيد الله بن عبد الله.
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (1/ 37). =