المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفائدة الثالثة عشرتعويد الصبي على السواك - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٤

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الباب السابعفي شعر الرأس

- ‌الفصل الأولفي حلق شعر الرأس

- ‌دليل من قال: تركه أفضل إذا كان قادراً على تعهده وتنظيفه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال حلق الرأس بدعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال يباح الحلق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال السنة حلق الشعر

- ‌وممكن أن يستدل لمن يرى الحلق بالأدلة التالية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي النهي عن القزع

- ‌المبحث الأولفي تعريف القزع

- ‌المبحث الثانيحكم القزع

- ‌الفصل الثالثفي الترجل وصفته

- ‌الأدلة على ترجيل الشعر

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌دليل من قال الترجل غباً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال له أن يترجل ما شاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الثامنفي غسل البراجم

- ‌تعريف البراجم:

- ‌الدليل على استحباب غسل البراجم

- ‌كتاب السواك

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولتعريف السواك

- ‌المبحث الثانيفي فضل السواك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثالثهل الصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك

- ‌أدلة القائلين بالمضاعفة

- ‌أدلة القائلين لا تثبت المضاعفة

- ‌المبحث الرابعفي كون السواك من سنن الفطرة

- ‌المبحث الخامسهل السواك في شريعة من قبلنا

- ‌الباب الأولفي ذكر جنس ما يتوسك به

- ‌الفصل الأولفي التسوك بالعود وأي السواك به أفضل

- ‌الدليل على كون السواك من الزيتون

- ‌مبحثهل يتعين السواك بالثلاثة الأراك والجريد والزيتون

- ‌الفصل الثانيلا يتسوك بعود يضر اللثة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثالتسوك بما له رائحة ذكية

- ‌الفصل الرابعالتسوك بالأصبع والخرقة

- ‌دليل من قال: لا يتسوك بالأصبع

- ‌دليل من قال السواك بأصبع الغير يصيب السنة دون أصبعه

- ‌أدلة القائلين بجواز التسوك بالأصبع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الخامسهل يحصل بالمعجون إصابة السنة

- ‌الباب الثانيفي صفة السواك

- ‌الفصل الأولهل الأفضل اليابس من السواك أو الرطب

- ‌دليل من استحب أن يكون السواك رطباً

- ‌دليل من استحب كون السواك يابساً قد ندي بالماء

- ‌الفصل الثانيالكلام في طول السواك وعرضه

- ‌الفصل الثالثالتسوك بعود لا يعرفه

- ‌الباب الثالثفي حكم السواك

- ‌الفصل الأولفي حكم السواك

- ‌الأدلة على استحباب السواك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بوجوب السواك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال السواك واجب على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيحكم السواك للصائم

- ‌دليل القائلين بالكراهة

- ‌أدلة القول الثاني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: ذلك خاص في الآخرة

- ‌دليل من قال: ذلك عام في الدنيا والآخرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثحكم التسوك في المسجد

- ‌دليل الكراهة

- ‌دليل من قال: لا يكره

- ‌الفصل الرابعحكم السواك بحضرة الناس

- ‌تعليل من قال بالكراهة

- ‌دليل من قال: لا يكره

- ‌الفصل الخامسالتسوك في الخلاء

- ‌الفصل السادسلو تسوك بمضر هل يحصل له أجر السواك

- ‌تعليل من قال: يجزئ

- ‌تعليل من قال لا يجزئ

- ‌الفصل السابعهل تشرع التسمية للسواك

- ‌الباب الرابعفي ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك

- ‌الفصل الأولالسواك عند الصلاة

- ‌دليل من قال: السواك واجب عند الصلاة

- ‌دليل الجمهوز على استحاب السواك عند الصلاة

- ‌دليل من قال يستحب للصلاة عند الوضوء لا عند الصلاة

- ‌دليل من كره السواك في المسجد

- ‌الفصل الثانيالسواك عند الوضوء

- ‌دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة

- ‌دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء

- ‌دليل من قال السواك قبل الوضوء

- ‌دليل من قال السواك عند المضمضة

- ‌الفصل الثالثهل يشرع السواك للغسل والتيمم

- ‌الفصل الرابعيستحب السواك عند الانتباه من النوم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الفصل الخامسيستحب السواك عند تغير الفم

- ‌الفصل السادساستحباب السواك عند دخول البيت

- ‌الفصل السابعحكم السواك عند دخول المسجد

- ‌الفصل الثامنالتسوك عند قراءة القرآن

- ‌المبحث الأولهل يستحب السواك لسجود التلاوة والشكر

- ‌المبحث الثانيالاستياك للقراءة بعد السجود

- ‌الفصل التاسعفي السواك يوم الجمعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل العاشرهل يستحب السواك عند الاحتضار

- ‌الباب الخامسفي صفة التسوك

- ‌الفصل الأولفي كيفية التسوك

- ‌الفصل الثانيهل يبدأ المتسوك بجانب فمه الأيمن أو الأيسر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثالثهل يستاك بيده اليمنى أم اليسرى

- ‌دليل من قال يمسك السواك باليد اليمنى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يتسوك بيده اليسرى

- ‌دليل من قال إن قصد به العبادة فباليمنى، وإن قصد النظافة فباليسرى

- ‌الفصل الرابعفي كيفية أخذ السواك

- ‌الفصل الخامسالكلام في قبض السواك

- ‌الفصل السادسفي موضع السواك من الرجل

- ‌الدليل على استحبابه

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السابعفي الاستياك حال الاضطجاع

- ‌الفصل الثامنأقل ما تحصل به السنة من الاستياك

- ‌دليل من قال: أقله ثلاث

- ‌دليل من قال يحصل بمرة

- ‌الفصل التاسعهل يحتاج المتسوك إلى نية

- ‌دليلهم على أن السواك يحتاج إلى نية

- ‌فوائد متفرقةمتممة لبحوث السواك

- ‌الفائدة الأولىاستحباب غسل السواك

- ‌الفائدة الثانيةإباحة التسوك بسواك الغير

- ‌الفائدة الثالثةإذا دفع السواك للغير يبدأ بالأكبر، وليس بالأيمن

- ‌الفائدة الرابعةفي بلع الريق عند ابتداء السواك

- ‌الفائدة الخامسةفي الدعاء عند السواك

- ‌الفائدة السادسةفي منافع السواك

- ‌الفائدة السابعةالعلك بالنسبة للمرأة

- ‌الفائدة الثامنةالتسوك والإمام يصلي

- ‌الفائدة التاسعةفي الوضوء من فضل السواك

- ‌الفائدة العاشرةهل يستحب أن يكون السواك من شجر مر

- ‌الفائدة الحادية عشرةالتسواك بطرف السواك

- ‌الفائدة الثانية عشرةفي التسوك بالقصب

- ‌الفائدة الثالثة عشرتعويد الصبي على السواك

- ‌الفائدة الرابعة عشرةفي لقطة السواك

- ‌الفائدة الخامسة عشرةيتسوك المحرم كما يتسوك الحلال

- ‌الفائدة السادسة عشرة

- ‌الفائدة السابعة عشرةالأدب والسواك

- ‌الفائدة السابعة عشر والآخيرةصفة شجرة الآراك

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌الفائدة الثالثة عشرتعويد الصبي على السواك

‌الفائدة الثالثة عشر

تعويد الصبي على السواك

قال النووي: يستحب أن يعود الصبي السواك ليألفه كسائر العبادات

(1)

.

قلت: كما يؤمر بالصلاة، والصيام، والآداب المستحبة.

(765 - 101) أما الصلاة، فقد روى أحمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وعبد الله بن بكر السهمي، المعنى واحد قالا: حدثنا سوار أبو حمزة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه،

عن جده قال: قال رسول الله: " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا أنكح أحدكم عبده فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته

(2)

.

[صحيح لغيره]

(3)

.

(1)

المجوع شرح المهذب (1/ 336).

(2)

المسند (2/ 187).

(3)

الإسناد مداره على سوار بن داود المزني أبي حمزة الصيرفي.

قال أحمد: شيخ بصري، لا بأس به. روى عنه وكيع فقلب اسمه، وهو شيخ يوثق بالبصرة. لم يرو عنه غير هذا الحديث. يعني: حديثه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده."علموا أولادكم الصلاة". الجرح والتعديل (4/ 272)، تهذيب الكمال (12/ 236).

ووثقه يحيى بن معين، كما في رواية إسحاق بن منصور عنه. الجرح والتعديل (4/ 272)، تهذيب التهذيب (4/ 253).

وقال الدارقطني: لا يتابع على حديثه فيعتبر به. تهذيب الكمال (12/ 236) تهذيب (4/ 253). =

ص: 837

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (2/ 167).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. الثقات (1/ 422).

وفي التقريب: صدوق له أوهام.

قلت: إذا كان الأمر كما قال أحمد: لم يرو عنه إلا حديث واحد: " مرو أبناءكم بالصلاة

" فكيف يمكن أن يقال: له أوهام. ولعل الحافظ تابع ابن حبان حين ذكره في الثقات، وقال: يخطئ، ولو اقتصر الحافظ على كلمة (صدوق) لكان أولى.

أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فقد اختلف الناس فيه:

فمنهم من ضعفه مطلقاً.

ومنهم من وثقه مطلقاً.

ومنهم من وثق عمرواً في روايته عن غير أبيه.

والحق أن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده من قبيل الحسن لذاته. وإليك تفصيل هذه الأقوال:

أما من ضعفه مطلقاً، فمنهم يحيى بن سعيد، فقد نقل عنه علي بن المديني أنه قال: حديثه عندنا واهٍ. الجرح والتعديل (6/ 238)، الكامل (5/ 114).

وقال ابن عيينة: حديثه عند الناس فيه شيء. تهذيب الكمال (22/ 64).

وقال أيضاً: غيره خير منه. وهذا من الجرح. الضعفاء الكبير ـ العقيلي (3/ 273).

وقال أحمد: له أشياء مناكير، وإنما يكتب حديثه، يعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا. تهذيب الكمال (22/ 64).

وقال يحيى بن معين: ليس بذاك، كما في رواية أبي بكر بن أبي خيثمة. الجرح والتعديل (6/ 238).

وقال الآجري: قيل لأبي داود: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، حجة عندك؟ قال: لا، ولا نصف حجة.

قلت: ينبغي أن يحمل تضعيفه على روايته عن أبيه، عن جده، فهذا يحيى القطان يقول فيما رواه صدقة بن الفضل عنه: إذا روى عنه الثقات، فهو ثقة يحتج به.

ومنهم من وثقه مطلقاً.

قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عبيد، =

ص: 838

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاري: من الناس بعدهم؟ تهذيب الكمال (22/ 69)، والتاريخ الكبير (6/ 342) وليس في التاريخ قوله:" من الناس بعدهم ". وانظر الترمذي (2/ 140).

وقال يحيى بن معين: ثقة، كما في رواية الدوري عنه. الجرح والتعديل (6/ 238)، ولعله يقصد روايته عن غير أبيه، لأني نقلت عنه قبل قليل قوله: ليس بذاك.

وقال العجلي: ثقة. ثقات العجلي (2/ 178).

ومن الناس من فصل:

قال ابن حبان: فليس الحكم عندي إلا مجانبة ما روى عن أبيه، عن جده، والاحتجاج بما روى عن الثقات غير أبيه، ولولا كراهة التطويل لذكرت من مناكير أخباره التي رواه عن أبيه، عن جده أشياء يستدل بها على وهن هذا الإسناد. المجروحين. (2/ 71).

وقال يحيى بن معين: إذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو كتاب ومن هنا جاء ضعفه، وإذا حدث عن سعيد بن المسيب، أو سليمان بن يسار أو عروة فهو ثقة عن هؤلاء.

وقال أبو زرعة: روى عنه الثقات مثل أيوب السختياني وأبي حازم والزهري والحكم ابن عتيبة، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه، عن جده، وقال: "إنما سمع أحاديث يسيرة، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها. وقال أبو زرعة: ما أقل ما نصيب عنه مما روى عن أبيه عن جده من المنكر وعامة هذه المناكير التي تروى عنه إنما هي عن المثنى بن الصباح وابن لهيعة، والضعفاء.

وقال أبو رزعة أيضاً: مكي كأنه ثقة في نفسه، وإنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده. الجرح والتعديل (6/ 238).

قال ابن حجر: فأما روايته عن أبيه فربما دلس ما في الصحيفة بلفظ: " عن " فإذا قال: حدثني أبي فلا ريب في صحتها، كما يقتضيه كلام أبي زرعة.

وقال: " والمقصود بجده الجد الأعلى: عبد الله بن عمرو، لا محمد بن عبد الله. وقد صرح شعيب بسماعه من عبد الله، ثم ساق جملة من الأحاديث في التهذيب يصرح فيها شعيب بسماعه من عبد الله بن عمرو. تهذيب التهذيب (8/ 43).

وقال ابن عدي: روى عنه أئمة الناس وثقاتهم، وجماعة من الضعفاء، إلا أن أحاديثه =

ص: 839

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبه الناس مع احتمالهم إياه، ولم يدخلوه في صحاح ما خرجوه، وقالوا: هي صحيحة. الكامل (5/ 114).

وقال ابن معين: هو ثقة في نفسه، وما روى عن أبيه عن جده لا حجة فيه وليس بمتصل، وهو ضعيف من قبل أنه مرسل. وجد شعيب كتب عبد الله بن عمرو فكان يرويها عن جده أرسالاً، وهي صحاح عن عبد الله غير أنه لم يسمعها. تهذيب التهذيب (8/ 43).

قال ابن حجر: فإذا شهد ابن معين أن أحاديثه صحاح غير أنه لم يسمعها، وصح سماعه لبعضها، فغاية الباقي أن يكون وجادة صحيحة، وهو أحد وجوه التحمل. اهـ.

وهذا هو غاية التحرير. وبناء عليه يكون إسناد حديثنا: " مروا أبناءكم بالصلاة " حسناً إن شاء الله تعالى.

تخريج الحديث:

الحديث أخرجه ابن ابي شيبة (1/ 304) ح3482: حدثنا وكيع، عن داود بن سوار. به، انقلب اسمه على وكيع، كما لم يرو زيادة:" إذا أنكح أحدكم عبده ": لكن أخرجه أبو داود (496): حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع به، بذكر الزيادة.

وأخرجه أبو داود (495): حدثنا مؤمل بن هشام - يعني: اليشكري - حدثنا إسماعيل، عن سوار أبي حمزة به، بدون ذكر الزيادة.

وأخرجه الدارقطني (1/ 230) من طريق النضر بن شميل، ومن طريق عبد الله بن بكر السهمي، فرقهما، عن سوار أبي حمزة به. بذكر الزيادة من كليهما. وأخرجه الحاكم (1/ 197) من طريق عبد الله بن بكر السهمي به.

ومن طريق عبد الله بن بكر، أخرجه العقيلي في الضعفاء (1/ 167) والخطيب في تاريخه (2/ 278) والبيهقي (3/ 84).

وله شاهد ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 304) ح3481، وأحمد (3/ 404) والدارمي (1431) وابن الجارود في المنتقى (147) وأبو داود (494) والترمذي (407) وقال: حسن صحيح. والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 231) والدارقطني (1/ 230) والحاكم (1/ 201) وقال: صحيح على شرط مسلم!! وأقره الذهبي!! وأخرجه البيهقي (2/ 14)(3/ 83) كلهم من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا بلغ الغلام سبع سنين أمر بالصلاة، فإذا بلغ عشراً ضرب عليها ". =

ص: 840

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= هذا لفظ أحمد. والحديث إسناده ضعيف. فيه عبد الملك بن الربيع.

قال ابن معين: أحاديث عبد الملك، عن أبيه، عن جده ضعاف. الجرح والتعديل (5/ 350).

وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً يروي عن أبيه ما لم يتابع عليه. المجروحين (2/ 132).

ووثقه العجلي.

وقال أبو الحسن بن القطان: لم تثبت عدالته، وإن كان مسلم أخرج له، فغير محتج به. تهذيب التهذيب (6/ 349).

يقصد أن مسلماً لم يحتج به. وإنما أخرج له حديثاً واحداً في المتعة متابعة، فليس على شرط مسلم. ولهذا لم يصب الحاكم عندما قال: على شرط مسلم. ومع ضعف إسناده إلا أنه صالح في الشواهد. فيكون الحديث صحيحاً لغيره.

وقد روي من حديث أنس. أخرجه الحارث في مسنده، كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (ص48) قال: حدثنا داود بن المحبر، ثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لثلاث عشرة ".

وأخرجه الطبراني كما في مجمع البحرين (537): من طريق أبي بكر الأعين، ثنا داود ابن المحبر، ثنا أبي، عن ثمامة به.

وأخرجه الدارقطني (1/ 231) من طريق الفضل بن سهل، ثنا داود بن المحبر، ثنا عبد الله ابن المثنى به.

فالحديث ضعيف جداً، وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (349) من مسند أنس. وقال: فيه داود بن المحبر، متروك، وقد خالف في هذا الحديث سنداً ومتناً.

يقصد الحافظ: مخالفته في الإسناد: وذلك بجعله من مسند أنس، وهو غير معروف، والمخالفة في المتن، فإن المعروف في لفظه:" واضربوهم عليها لعشر " وهذا قال: " لثلاث عشرة ".

قلت: داود بن المحبر، قال فيه أبو حاتم: غير ثقة، ذاهب الحديث، منكر الحديث. الجرح والتعديل (3/ 424). =

ص: 841

(766 - 102) وأما أمرهم بالصيام، فقد روى البخاري، قال: حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا خالد بن ذكوان،

عن الربيع بنت معوذ، قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائماً فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك، حتى يكون عند الإفطار

(1)

.

وأما أمرهم ببعض الآداب

(767 - 103) فقد روى البخاري، قال: حدثنا علي بن عبد الله، أخبرنا

= وقال الدارقطني: متروك. تهذيب التهذيب (3/ 173).

وكذبه أحمد. ضعفاء الأصبهاني (61).

وقال أيضاً: شبه لا شيء، لا يدري ما الحديث. التاريخ الكبير (3/ 242)

وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (3/ 244).

وقال أيضاً: منكر الحديث، شبه لا شيء، كان لا يدري ما الحديث. الضعفاء الصغير (110).

وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات، ويروي عن المجاهيل المقلوبات.

وقال الدارقطني: كتاب العقل وضعه أربعة: أولهم ميسرة بن عبد ربه، ثم سرقه منه داود ابن المحبر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة .. الخ كلام الدارقطني. تاريخ بغداد (8/ 359).

وقال يحيى بن معين: ثقة. فتعقبه الخطيب، وقال: حال داود ظاهرة في كونه غير ثقة، ولو لم يكن له غير وضعه كتاب العقل بأسره لكان دليلاً كافياً على ما ذكرته. تاريخ بغداد (8/ 359).

ومع شدة ضعفه فإن داود بن المحبر تارة يحدث به عن عبد الله بن المثنى وتارة يحدث به عن أبيه، والله أعلم.

(1)

صحيح البخاري (1960)، ومسلم (1136).

ص: 842

سفيان، قال الوليد بن كثير: أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان، أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول:

كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياغلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد

(1)

.

ولا شك أن الصبي غير مكلف، ولكن يؤمر بذلك تأديباً وتعليماً حتى يألف الواجبات، هذا فيما يتعلق في باب المأمورات، وفي باب المنهيات آكد حيث ينهى الصغير عما ينهى عنه الكبير، فينهى عن الكذب، وعن الغيبة، وعن أكل الحرام،

(768 - 104) فقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن زياد، قال:

سمعت أبا هريرة رضي الله عنه: قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ؛ ليطرحها، ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة

(2)

.

أوجب بعض الفقهاء السواك على من اضطر لأكل الميتة، وعلل ذلك بإزالة الدسومة

(3)

.

قال بعضهم: ولو وجب إزالتها لم يتعين السواك في إزالتها حتى يقال بوجوبه في هذه الحال

(4)

.

(1)

صحيح البخاري (5376)، وصحيح مسلم (2022).

(2)

صحيح البخاري (1491)، وصحيح مسلم (1069).

(3)

مغني المحتاج (1/ 185).

(4)

انظر تحفة المحتاج (1/ 216).

ص: 843