الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حدثنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم
(1)
.
أدلة القول الثاني
.
استدل القائلون بأن السواك مشروع مطلقاً للصائم وغيره، قبل الزوال وبعده بأدلة منها:
الدليل الأول:
(696 - 32) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع وعبد الرحمن، عن سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة،
عن أبيه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أعد وما لا أحصى يستاك وهو صائم.
وقال عبد الرحمن: ما لا أحصى يتسوك وهو صائم.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
(1)
صحيح البخاري (1343).
(2)
في الإسناد: عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب.
كان ابن عيينة لا يحمد حفظ عاصم بن عبيد الله. الجرح والتعديل (6/ 347).
قال عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل: سئل أبى عن عاصم بن عبيد الله وعبد الله بن محمد بن عقيل؟ فقال: ما أقربهما كان ابن عيينة يقول: كان الأشياخ يتقون حديث =