الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونحن نحكي قول ابن عباس في المتعة، وفي الصرف، وفي إنكار العول، وقول طائفة من الصحابة في ترك الغسل من الإيلاج، وأشباه ذلك، ولا نجوز لأحد تقليدهم في ذلك " اهـ كلام الذهبي رحمه الله
(1)
.
وقد نقلت كلامه رغم طوله لفائدته، فينبغي احترام المخالف، إذا كان من أهل الاجتهاد، وقد قال سبحانه وتعالى:
{ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين}
(2)
، وداود وابن حزم وغيرهما من علماء المسلمين من المؤمنين الذي يعتبر إتباعهما بالدليل إتباعاً لسبيل المؤمنين. والله أعلم.
الدليل الثاني:
(687 - 23) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يحدث عن رجل من الأنصار،
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ثلاث حق على كل مسلم، الغسل يوم الجمعة، والسواك، ويمس من طيب إن كان
(3)
.
[إسناده ضعيف؛ لإبهام راويه]
(4)
.
(1)
السير (13/ 104 - 108).
(2)
النساء: 115.
(3)
المصنف (1/ 434) رقم 4997.
(4)
رجاله ثقات، لولا أن فيه راوياً مبهماً. ومداره على سعد بن إبراهيم، واختلف عليه. =