الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
حكم القزع
يكره القزع، وهو مذهب الحنفية
(1)
،
والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
دليل الكراهة.
الدليل الأول:
(638 - 202) ما رواه البخاري، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا
(1)
حاشية ابن عابدين (6/ 407)، وقال في الفتاوى الهندية (5/ 357): " يكره القزع: وهو أن يحلق البعض، ويترك البعض قطعاً مقدار ثلاثة أصابع. كذا في الغرائب.
وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: يكره أن يحلق قفاه إلا عند الحجامة، كذا في الينابيع". اهـ
(2)
قال الباجي في المنتقى (7/ 267): " ونهي عن القزع، وهو أن يحلق بعض الرأس، ويبقى مواضع، ثم قال: ومن ذلك القصة والقفا، وهو أن يحلق رأس الصبي، فيترك منه مقدمه، وشعر القفا. قال مالك: لا يعجبي ذلك في الجواري ولا الغلمان، ووجه ذلك أنه من ناحية القزع. قال مالك: وليحلقوا جميعه أو يتركوا جميعه. اهـ وانظر المفهم للقرطبي (5/ 441)، والفواكه الدواني (2/ 306).
(3)
المجموع (1/ 346)، أسنى المطالب (1/ 551)، الفتاوى الفقهية الكبرى - الهيتمي (4/ 360)، تحفة المحتاج (9/ 375).
(4)
المغني (1/ 66)، الفروع (1/ 132)، الآداب الشرعية (3/ 334)، الإنصاف، (1/ 127)، كشاف القناع (1/ 75،79)، مطالب أولي النهى (1/ 88)، شرح العمدة - ابن تيمية (1/ 231)، أحكام أهل الذمة - ابن القيم (1/ 751)، تحفة المودود (1/ 64)، فتاوى ورسائل ابن إبراهيم (2/ 42).
عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك، حدثنا عبد الله بن دينار،
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع
(1)
.
(1)
صحيح البخاري (5921). والحديث يرويه عبد الله بن دينار، ونافع.
أما طريق عبد الله بن دينار، فقد أخرجه أحمد (2/ 82،154) قال: ثنا عبد الصمد وأبو سعيد، قالا: ثنا عبد الله بن المثنى، ثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. قال عبد الصمد: وهو الرقعة في الرأس.
وأخرجه البخاري كما في حديث الباب، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (6479)، والبغوي في شرح السنة (3185) من طريق عبد الله بن المثنى به.
وأخرجه أحمد أيضاً (2/ 67) حدثنا علي بن حفص، أخبرنا ورقاء، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر به. وهذا إسناد حسن، وورقاء إنما ضعف في منصور، وأخرجه ابن أبي شيبة (8/ 501) ومن طريقه ابن ماجه (3638) قال أخبرنا شبابة، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار به. وهذا إسناد صحيح.
وروى أحمد في مسنده (2/ 118) قال: حدثنا أبو جعفر المدائني، أخبرنا مبارك بن فضالة، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر حدثه به.
واختلف فيه على مبارك بن فضالة، فروي عنه كما سبق.
وروى عبد الله بن أحمد في المسند (2/ 118) قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده: حدثني حسين، قال: حدثنا المبارك، عن عبيد الله بن عمر، أن عبد الله بن دينار حدثه، أن عبد الله بن عمر حدثه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع.
فجعل بينه وبين ابن دينار عبيد الله بن عمر، وقد انفرد مبارك بذكر رواية عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار، والمحفوظ أن عبيد الله يرويه عن عمر بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر. كما أن المبارك مدلس، وقد عنعن في الطريقين. والله أعلم.
وأما رواية نافع، عن ابن عمر، فيرويه عن نافع جماعة منهم:
الأول: عمر بن نافع، عن نافع.
أخرجه أحمد (2/ 39) قال: حدثنا محمد بن بشر، عن عبيد الله، عن عمر بن نافع، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. قال عبيد الله: والقزع =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الترقيع في الرأس.
وأخرجه النسائي (8/ 182) من طريق محمد بن بشر به. ولم يذكر تفسير عبيد الله.
وأخرجه البخاري (5920) قال: قال: حدثني محمد، قال: أخبرني مخلد، قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله بن حفص، أن عمر بن نافع أخبره، عن نافع مولى عبد الله، أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله، قال: إذا حلق الصبي، وترك ها هنا شعرة، وها هنا وها هنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته، وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري هكذا قال الصبي. قال عبيد الله: وعاودته، فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر، وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا.
ومن طريق ابن جريج أخرجه ابن حبان في صحيحه (5506).
وأخرجه أحمد (2/ 55) حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال أخبرني عمر بن نافع، به. ومن طريق يحيى أخرجه مسلم (2120) قال: حدثني زهير بن حرب، حدثني يحيى -يعني ابن سعيد- عن عبيد الله، أخبرني عمر بن نافع به، بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال يحلق بعض رأس الصبي، ويترك بعض.
وأخرجه النسائي في الصغرى (8/ 182،183)، والبيهقي في السنن (9/ 305) من طريق يحيى بن سعيد به.
وأخرجه مسلم أيضاً (2120) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة ح
وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، قالا: حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد، وجعل التفسير في حديث أبي أسامة من قول عبيد الله.
وأخرجه البيهقي (9/ 305) من طريق شجاع بن الوليد، عن عبيد الله بن عمر به.
واختلف على عبيد الله، فرواه عنه محمد بن بشر، وابن جريج، ويحيى بن سعيد، وأبو أسامة، وعبد الله بن نمير كما سبق، عن عبيد الله بن عمر، عن عمر بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر.
وخالفهم سفيان، فرواه عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، فأسقط عمر بن نافع، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= كما عند النسائي (5051) أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو داود، عن سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن القزع. قال النسائي رحمه الله: حديث يحيى بن سعيد ومحمد بن بشر أولى بالصواب.
وقال الحافظ في الفتح (10/ 364): " قد أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم، من طرق متعددة، عن عبيد الله بن عمر بإثبات عمر بن نافع، ورواه سفيان بن عيينة، ومعتمر بن سليمان، ومحمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر، بإسقاطه، وكأنهم سلكوا الجادة؛ لأن عبيد الله بن عمر معروف بالرواية عن نافع، مكثر عنه، والعمدة على من زاد عمر بن نافع بينهما؛ لأنهم حفاظ، ولا سيما أن فيهم من سمع من نافع نفسه كابن جريج، والله أعلم. اهـ
قلت: أيضاً مما يرجح زيادة عمر بن نافع أن جماعة غير عبيد الله، ذكروا نافعاً.
الأول: رواية عثمان بن عثمان، عن عمر بن نافع، أخرجه أحمد (2/ 4) حدثنا عثمان بن عثمان - يعني الغطفاني - أخبرنا عمر بن نافع به. ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود (4193). وأبو نعيم في الحلية (9/ 231).
وأخرجه مسلم (2120) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عثمان بن عثمان به.
الثاني: روح بن القاسم. أخرجه مسلم (2120) حدثني أمية بن بسطام، حدثنا يزيد - يعني ابن زريع - حدثنا روح، عن عمر بن نافع به.
ومن طريق روح أخرجه ابن حبان (5507)
الثالث: ابن أبي الرجال، عن عمر بن نافع. أخرجه النسائي في الكبرى (9298) وفي الصغرى (8/ 130) من طريق ابن أبي الرجال، عن عمر بن نافع به، بلفظ:" نهاني الله عز وجل عن القزع " وهذا سند مقبول في المتابعات، إلا أن انفراده بهذا اللفظ يجعله منكراً ".
الرابع: زهير، عن عمر بن نافع.
أخرجه أحمد (2/ 137) حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا زهير، حدثنا عمر بن نافع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر به. وفيه تفسير القزع. وإسناده صحيح.
هذا فيما يتعلق بطريق عمر بن نافع، عن نافع.
الطريق الثاني: أيوب، عن نافع. =
الدليل الثاني على الكراهة:
الإجماع، فقد نقله أكثر من واحد.
قال النووي: " أجمع العلماء على كراهية القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها، وهي كراهة تنزيه
(1)
. وكذا نقله الطيبي في شرح المشكاة
(2)
.
= وهذا الطريق سيأتي الكلام عليه عند الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: " احلقوه كله، أو اتركوه كله " مسألة حلق الرأس.
الطريق الثالث: عبد الله بن عمر العمري، عن نافع.
أخرجه أحمد (2/ 156) حدثنا حماد، قال: عبد الله: حدثنا نافع به. هذا بعض ما وقفت عليه من طرق حديث نافع، عن ابن عمر، وربما لو تقصيت لوقفت على أكثر من ذلك.
وروى الحديث من طريق صفية بنت أبي عبيد، عن ابن عمر، وفيه عبد الله بن نافع، وهو ضعيف، أخرجه أحمد (2/ 106) حدثنا وكيع، حدثني عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن صفية ابنة أبي عبيد، قالت: رأى ابن عمر صبياً في رأسه قنازع، فقال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق الصبيان القزع.
وذكر صفية في الحديث منكر، انفرد به عبد الله بن نافع، وليس بالقوي.
(1)
شرح النووي لصحيح مسلم (14/ 100).
(2)
شرح الطيبي (8/ 249، 250).