الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، في شأنه كله
(1)
.
فكل هذه الأحاديث تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره، وأنه كان يحرص على ذلك حتى وهو في معتكفه عليه الصلاة والسلام.
دليل من قال الترجل غباً
.
الدليل الأول:
(658 - 222) روى الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا يونس وعفان، قالا: ثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي،
عن حميد الحميري، قال: لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين، كما صحبه أبوهريرة أربع سنين قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن يمتشط أحدنا كل يوم، وأن يبول في مغتسله، وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعاً
(2)
.
[إسناده صحيح]
(3)
.
الدليل الثاني:
(659 - 223) ما رواه أحمد، قال: قال حدثنا يحيى، عن هشام قال: سمعت الحسن، عن عبد الله بن مغفل المزني، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل
(1)
صحيح البخاري (168)، هذا لفظ البخاري، ورواه مسلم بنحوه، وانظر حديث 181 من كتاب الحيض والنفاس رواية ودراية، فقد تكلمت على ألفاظه ومعانيه.
(2)
مسند أحمد (4/ 111).
(3)
وسبق الكلام عليه في باب المياه.
إلا غباً
(1)
.
[فيه هشام بن حسان، وروايته عن الحسن فيها كلام، وانفرد برفعه، وقد روي موقوفاً على الحسن، ومرسلاً، كما أن الحسن البصري قد عنعن، فمن كان يعد تدليس الحسن من قبيل الإرسال، فإنه متصل؛ لأن الحسن قد سمع من عبد الله بن مغفل، ومن كان يعده من قبيل التدليس فقد عنعن، وعلى كل حال فالحديث ضعيف الإسناد]
(2)
.
(1)
مسند أحمد (4/ 86).
(2)
الحديث له ثلاث علل،
الأولى: تكلم في رواية هشام بن حسان عن الحسن البصري،
فقال علي بن المديني: أما أحاديث هشام عن محمد - يعني ابن سيرين - فصحاح وحديثه عن الحسن عامتها يدور على حوشب. الجرح والتعديل (9/ 54).
وقال ابن عيينة: أتى هشام بن حسان عظيماً بروايته عن الحسن، قيل لنعيم: لم؟ قال: لأنه كان صغيراً. المرجع السابق.
وقال إسماعيل بن علية: كنا لانعد هشام بن حسان في الحسن شيئا. المرجع السابق.
وقد قال عباد بن منصور وجرير بن حازم وعمرو بن عبيد لم نره عند الحسن قط. الضعفاء الكبير (4/ 334).
وقال معاذ بن معاذ: كان شعبة يتقي حديث هشام عن الحسن وعطاء. تهذيب التهذيب (11/ 32).
وقال أبو داود: إنما تكلموا في حديثه عن الحسن وعطاء؛ لأنه كان يرسل، وكانوا يرون أنه أخذ كتب حوشب. المرجع السابق.
قلت: أخرج له البخاري ثلاثة أحاديث قد توبع عليها، فأخرج الشيخان له حديث عبد الرحمن بن سمرة:" لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها ".
وقد روياه من طريق جرير بن حازم ويونس بن عبيد، عن الحسن. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه البخاري من طريق عبد الله بن عون، ومنصور بن المعتمر، والربيع بن صبيح، وسماك بن حرب، عن الحسن.
وأخرجه مسلم من طريق سماك بن عطية ومنصور بن زاذان وحميد بن أبي حميد، وقتادة بن دعامة، وسليمان بن طرخان، عن الحسن.
الحديث الثاني: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار.
رواه البخاري ومسلم، من طريق أيوب بن تميمة، عن الحسن.
ورواه مسلم من طريق معلى بن زياد، ويونس بن عبيد، عن الحسن.
الحديث الثالث: ما من عبد استرعاه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الحديث.
رواه الشيخان من طريق جعفر بن حيان، عن الحسن.
ورواه مسلم من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن. وتابع عامر بن أسامة الحسن البصري، عن معقل بن يسار عند مسلم. هذه أحاديثه بالبخاري.
وأما ما انفرد مسلم من أحاديثه، فروى له حديث: إنه يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون وتنكرون
…
الحديث.
رواه مسلم أيضاً من طريق قتادة بن دعامة، ومعلى بن زياد، عن الحسن.
وروى له مسلم أيضاً: حديث لا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم. ولم أقف له على متابع، لا في الصحيح، ولا في غيره، ولكن النهي عن الحلف بالآباء له شواهد كثيرة، منها حديث ابن عمر في الصحيحين، ومنها حديث أبي هريرة في غيرهما، وهو حديث صحيح. وعلى هذا لا يمكن أن نحتج بتخريج حديث هشام، عن الحسن في الصحيحين، لأن الشيخين قد حرصا على أن لا يخرجا له حديثاً إلا حديثاً له متابع في الصحيح، أو قد صح من حديث آخر، والله أعلم. هذا فيما يتعلق بالعلة الأولى.
العلة الثانية: عنعنة الحسن البصري، وهو مدلس، لكني سمعت من يقول: إن عنعنة الحسن البصري من قبيل الإرسال، والعلماء قد يطلقون التدليس على الإرسال، فإن كان ذلك كذلك، لم تعتبر العنعة علة؛ لأن الحسن قد سمع من عبد الله بن مغفل.
العلة الثالثة: الاختلاف في وصله وإرساله. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فقد رواه يونس بن عبيد، موقوفاً على الحسن البصري ومحمد بن سيرين، من قولهما. ويونس بن عبيد في الحسن أرجح من هشام بن حسان، فقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى (9317)، والصغرى (5057) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن يونس بن عبيد، عن الحسن ومحمد قالا: الترجل غب
ورواه قتادة بن دعامة وأبو خزيمة، عن الحسن مرسلاً، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فقد رواه ابن أبي شيبة (5/ 231) حدثنا وكيع، عن أبي خزيمة، عن الحسن قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غباً.
ورواه أيضاً (5/ 231) حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غباً.
ورواه النسائي (5056) أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غباً.
ولهذا الاختلاف حكم الشوكاني عليه بالاضطراب كما في نيل الأوطار (1/ 152).
[تخريج الحديث]
الحديث أخرجه أبو داود (4159) حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن هشام بن حسان به.
وأخرجه الترمذي (1756)، قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد به.
وأخرجه ابن حبان (5484)، قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، قال: حدثنا سهل بن صالح قال: حدثنا يحيى بن القطان به. ومن طريق يحيى بن سعيد القطان أخرجه الترمذي في الشمائل (34)، والحربي في غريب الحديث (ص: 415)، والبغوي في شرح السنة (3165).
وأخرجه الترمذي (1756) قال: حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى بن يونس، عن هشام به.
وأخرجه النسائي (5055)، قال: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام به.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (2436) قال: حدثنا أبو مسلم قال حدثنا محمد قال حدثنا هشام بن حسان به. =