المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دليل من قال: ذلك خاص في الآخرة - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٤

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الباب السابعفي شعر الرأس

- ‌الفصل الأولفي حلق شعر الرأس

- ‌دليل من قال: تركه أفضل إذا كان قادراً على تعهده وتنظيفه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال حلق الرأس بدعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال يباح الحلق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال السنة حلق الشعر

- ‌وممكن أن يستدل لمن يرى الحلق بالأدلة التالية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي النهي عن القزع

- ‌المبحث الأولفي تعريف القزع

- ‌المبحث الثانيحكم القزع

- ‌الفصل الثالثفي الترجل وصفته

- ‌الأدلة على ترجيل الشعر

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌دليل من قال الترجل غباً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال له أن يترجل ما شاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الثامنفي غسل البراجم

- ‌تعريف البراجم:

- ‌الدليل على استحباب غسل البراجم

- ‌كتاب السواك

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولتعريف السواك

- ‌المبحث الثانيفي فضل السواك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثالثهل الصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك

- ‌أدلة القائلين بالمضاعفة

- ‌أدلة القائلين لا تثبت المضاعفة

- ‌المبحث الرابعفي كون السواك من سنن الفطرة

- ‌المبحث الخامسهل السواك في شريعة من قبلنا

- ‌الباب الأولفي ذكر جنس ما يتوسك به

- ‌الفصل الأولفي التسوك بالعود وأي السواك به أفضل

- ‌الدليل على كون السواك من الزيتون

- ‌مبحثهل يتعين السواك بالثلاثة الأراك والجريد والزيتون

- ‌الفصل الثانيلا يتسوك بعود يضر اللثة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثالتسوك بما له رائحة ذكية

- ‌الفصل الرابعالتسوك بالأصبع والخرقة

- ‌دليل من قال: لا يتسوك بالأصبع

- ‌دليل من قال السواك بأصبع الغير يصيب السنة دون أصبعه

- ‌أدلة القائلين بجواز التسوك بالأصبع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الخامسهل يحصل بالمعجون إصابة السنة

- ‌الباب الثانيفي صفة السواك

- ‌الفصل الأولهل الأفضل اليابس من السواك أو الرطب

- ‌دليل من استحب أن يكون السواك رطباً

- ‌دليل من استحب كون السواك يابساً قد ندي بالماء

- ‌الفصل الثانيالكلام في طول السواك وعرضه

- ‌الفصل الثالثالتسوك بعود لا يعرفه

- ‌الباب الثالثفي حكم السواك

- ‌الفصل الأولفي حكم السواك

- ‌الأدلة على استحباب السواك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بوجوب السواك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال السواك واجب على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيحكم السواك للصائم

- ‌دليل القائلين بالكراهة

- ‌أدلة القول الثاني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: ذلك خاص في الآخرة

- ‌دليل من قال: ذلك عام في الدنيا والآخرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثحكم التسوك في المسجد

- ‌دليل الكراهة

- ‌دليل من قال: لا يكره

- ‌الفصل الرابعحكم السواك بحضرة الناس

- ‌تعليل من قال بالكراهة

- ‌دليل من قال: لا يكره

- ‌الفصل الخامسالتسوك في الخلاء

- ‌الفصل السادسلو تسوك بمضر هل يحصل له أجر السواك

- ‌تعليل من قال: يجزئ

- ‌تعليل من قال لا يجزئ

- ‌الفصل السابعهل تشرع التسمية للسواك

- ‌الباب الرابعفي ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك

- ‌الفصل الأولالسواك عند الصلاة

- ‌دليل من قال: السواك واجب عند الصلاة

- ‌دليل الجمهوز على استحاب السواك عند الصلاة

- ‌دليل من قال يستحب للصلاة عند الوضوء لا عند الصلاة

- ‌دليل من كره السواك في المسجد

- ‌الفصل الثانيالسواك عند الوضوء

- ‌دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة

- ‌دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء

- ‌دليل من قال السواك قبل الوضوء

- ‌دليل من قال السواك عند المضمضة

- ‌الفصل الثالثهل يشرع السواك للغسل والتيمم

- ‌الفصل الرابعيستحب السواك عند الانتباه من النوم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الفصل الخامسيستحب السواك عند تغير الفم

- ‌الفصل السادساستحباب السواك عند دخول البيت

- ‌الفصل السابعحكم السواك عند دخول المسجد

- ‌الفصل الثامنالتسوك عند قراءة القرآن

- ‌المبحث الأولهل يستحب السواك لسجود التلاوة والشكر

- ‌المبحث الثانيالاستياك للقراءة بعد السجود

- ‌الفصل التاسعفي السواك يوم الجمعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل العاشرهل يستحب السواك عند الاحتضار

- ‌الباب الخامسفي صفة التسوك

- ‌الفصل الأولفي كيفية التسوك

- ‌الفصل الثانيهل يبدأ المتسوك بجانب فمه الأيمن أو الأيسر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثالثهل يستاك بيده اليمنى أم اليسرى

- ‌دليل من قال يمسك السواك باليد اليمنى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يتسوك بيده اليسرى

- ‌دليل من قال إن قصد به العبادة فباليمنى، وإن قصد النظافة فباليسرى

- ‌الفصل الرابعفي كيفية أخذ السواك

- ‌الفصل الخامسالكلام في قبض السواك

- ‌الفصل السادسفي موضع السواك من الرجل

- ‌الدليل على استحبابه

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السابعفي الاستياك حال الاضطجاع

- ‌الفصل الثامنأقل ما تحصل به السنة من الاستياك

- ‌دليل من قال: أقله ثلاث

- ‌دليل من قال يحصل بمرة

- ‌الفصل التاسعهل يحتاج المتسوك إلى نية

- ‌دليلهم على أن السواك يحتاج إلى نية

- ‌فوائد متفرقةمتممة لبحوث السواك

- ‌الفائدة الأولىاستحباب غسل السواك

- ‌الفائدة الثانيةإباحة التسوك بسواك الغير

- ‌الفائدة الثالثةإذا دفع السواك للغير يبدأ بالأكبر، وليس بالأيمن

- ‌الفائدة الرابعةفي بلع الريق عند ابتداء السواك

- ‌الفائدة الخامسةفي الدعاء عند السواك

- ‌الفائدة السادسةفي منافع السواك

- ‌الفائدة السابعةالعلك بالنسبة للمرأة

- ‌الفائدة الثامنةالتسوك والإمام يصلي

- ‌الفائدة التاسعةفي الوضوء من فضل السواك

- ‌الفائدة العاشرةهل يستحب أن يكون السواك من شجر مر

- ‌الفائدة الحادية عشرةالتسواك بطرف السواك

- ‌الفائدة الثانية عشرةفي التسوك بالقصب

- ‌الفائدة الثالثة عشرتعويد الصبي على السواك

- ‌الفائدة الرابعة عشرةفي لقطة السواك

- ‌الفائدة الخامسة عشرةيتسوك المحرم كما يتسوك الحلال

- ‌الفائدة السادسة عشرة

- ‌الفائدة السابعة عشرةالأدب والسواك

- ‌الفائدة السابعة عشر والآخيرةصفة شجرة الآراك

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌دليل من قال: ذلك خاص في الآخرة

المبحث الأول

هل طيب الخلوف في الدنيا والآخرة أم في الآخرة فقط؟

قال بعضهم: إن ذلك عام في الدنيا والآخرة.

وقال بعضهم: إن ذلك خاص بالآخرة

(1)

.

‌دليل من قال: ذلك خاص في الآخرة

.

(705 - 41) استدل بما رواه مسلم، قال: حدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء، عن أبي صالح الزيات، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث يومئذ، ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه

(2)

.

(1)

قال النووي في المجموع: " وقع نزاع بين الشيخ أبي عمرو بن الصلاح، والشيخ أبي محمد بن عبد السلام رضي الله عنهما في أن هذا الطيب في الدنيا والآخرة أم في الآخرة؟ فقال أبو محمد: في الآخرة خاصة لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: «والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة. وقال أبو عمرو: هو عام في الدنيا والآخرة، واستدل بأشياء كثيرة» اهـ ثم ذكر أدلته على ذلك

(2)

حديث أبي هريرة، رواه عنه جماعة، ولم يذكروا: يوم القيامة. منهم

الأول: الأعرج، كما في موطأ مالك (1/ 310)، والبخاري (1894)، والبيهقي =

ص: 683

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (4/ 304)، والبغوي (1712).

الثاني: سعيد بن المسيب كما عند عبد الرزاق (7891)، وأحمد (2/ 281)، والبخاري (5927)، ومسلم (161ـ1151)، والترمذي (764)، والنسائي في الصغرى (2218)، وفي الكبرى (3261)، والبيهقي (4/ 304).

الثالث: همام بن منبه، كما عند عبد الرزاق (4/ 306) رقم 7892، وأحمد (2/ 313).

الرابع: محمد بن زياد، كما في مسند أبي داود الطيالسي (2485)، وأحمد (2/ 457،467،504)، والبخاري في الصحيح (7538) وفي خلق أفعال العباد (1/ 95)، والمعجم الأوسط للطبراني (9040)، وابن الجعد في مسنده (ص: 174).

الخامس: محمد بن سيرين، كما عند أحمد (2/ 234،395،410،516).

السادس: أبو سلمة كما عند أحمد (2/ 475،501) والدارمي (2/ 39) 1769، ومسند الحارث كما في بغية الباحث (1/ 410) من طريقين، عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

السابع: جابر بن زيد، كما في مسند الربيع بن حبيب (ص: 133) رقم 327

الثامن: قيس بن أبي حازم، كما في الفوائد لابن منده (ص: 69) رقم 46، ومسند إسحاق بن راهوية (1/ 266).

التاسع: موسى بن يسار. كما عند أحمد (2/ 257) من طريق محمد بن إسحاق، وأخرجه أيضاً (2/ 485) ثنا عبد الرحمن، عن داود بن قيس، عن موسى به. واختلف عليه. وسيأتي بيانه إن شاء الله.

العاشر: سلمان الأشجعي: أبو حازم. كما عند أحمد (2/ 347). إلا أنه موقوف.

الحادي عشر: داود بن فراهيج. كما عند أحمد (2/ 458) وسنده صحيح.

الثاني عشر: عجلان مولى المشمعل، وقيل: مولى حكيم. وقيل: مولى حماس. كما في مسند أبي داود الطيالسي (2367)، والمسند لأحمد (2/ 505) وسنده حسن. ومسند ابن الجعد (ص: 410).

الثالث عشر: مجاهد، كما في معجم الأوسط للطبراني (4869) من طريق ليث، عنه. وفيه ضعف.

فهؤلاء اثنا عشر راوياً رووه عن أبي هريرة، مرفوعاً، ولم يذكروا:" يوم القيامة ". =

ص: 684

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه أبو صالح الزيات، عن أبي هريرة، واختلف على أبي صالح.

فرواه الأعمش، وروايته في الصحيحين، وسيأتي بيان من رواه في تحقيق لفظة:"حين يخلف" في أدلة القول الثاني إن شاء الله، فراجعها مشكوراً.

وأبو سنان، كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/ 272) رقم 8893، ومسند أبي يعلى (1005)، ومسند أحمد (2/ 232)(3/ 5)، وصحيح مسلم (1151) وسنن النسائي الصغرى (2213)، وفي الكبرى (2/ 90) رقم 2523، والمنتخب من مسند عبد بن حميد (ص: 288)، والمعجم الأوسط للطبراني (4892)، وابن خزيمة (1900).

وسهيل بن أبي صالح، كما عند ابن خزيمة (1897) مطولاً. ورواه أحمد (2/ 419)، والترمذي (766)، إلا أنهما اختصراه.

والمنذر بن عبيد، كما في سنن النسائي الصغرى (2214)، والكبرى (2524) أربعتهم رووه عن أبي صالح، عن أبي هريرة، بدون قوله:" يوم القيامة " موافقين لرواية الجماعة، عن أبي هريرة.

ورواه ابن جريج، عن أبي صالح، واختلف على ابن جريج.

فرواه هشام بن يوسف، كما في صحيح البخاري (1904)، عن ابن جريج، عن أبي صالح، عن أبي هريرة بدون ذكر:" يوم القيامة ".

ورواه عبد الرزاق كما في مسند أحمد (2/ 273)، وصحيح مسلم (1151).

ومحمد بن حجاج المصيصي، كما في سنن النسائي الصغرى (2216)، والكبرى (2526).

وروح بن عبادة، كما عند أحمد (2/ 516)، وسنن البيهقي (4/ 170).

ومحمد بن بكر البرساني، كما في صحيح ابن خزيمة (1896) وابن حبان (3423)، وفي مسند أحمد مقروناً بعبد الرزاق (2/ 273). أربعتهم رووه عن ابن جريج، عن أبي صالح، عن أبي هريرة بذكر يوم القيامة.

ورواه عنه ابن المبارك، كما في سنن النسائي الصغرى (2217)، والكبرى (2527)، عن ابن جريج ولم يذكر يوم القيامة إلا أنه خالف في إسناده، فقال، عن ابن جريج قراءة عن عطاء الزيات أنه سمع أبا هريرة. فجعل بدلاً من أبي صالح عطاء الزيات.

ورواه سعيد بن ميناء، كما في مسند أحمد بسند صحيح واختلف عليه فيه: =

ص: 685

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فرواه أحمد (2/ 461) قال: ثنا عبد الرحمن ـ يعني ابن مهدي ـ قال: ثني سليم بن حيان، عن سعيد، قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وليس فيه يوم القيامة.

ورواه بهز، كما في مسند أحمد (2/ 306) وعفان في المسند أيضاً (2/ 407) كلاهما، عن سليم بن حيان به. بذكر يوم القيامة.

ورواه موسى بن يسار، عن أبي هريرة، واختلف على موسى أيضاً:

فرواه أحمد (2/ 532)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (1/ 455) قالا: ثنا عبد الله بن الحرث ثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك

وخالفه عبد الرحمن بن مهدي فأخرجه أحمد (2/ 485) عنه، عن داود بن قيس به بدون ذكر يوم القيامة.

وتابعه محمد بن إسحاق، فأخرجه أحمد (2/ 257) حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن موسى بن يسار به بدون ذكر يوم القيامة.

ورواه بشير بن نهيك، رواه أحمد (2/ 306) قال: ثنا بهز، ثنا، همام، ثنا قتادة، عن بشير بن نهيك، ولا أظنه إلا عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك،

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك.

هذا ما وقفت عليه ممن ذكر يوم القيامة، وممن لم يذكرها، فتبين لي أن أكثر الرواة على عدم ذكرها، وقد وقفت على اثني عشر راوياً روى الحديث عن أبي هريرة بدون ذكرها. منهم أخص أصحاب أبي هريرة كالأعرج، وسعيد بن المسيب وغيرهما.

وأما أبو صالح السمان، فاختلف عليه، فرواه أربعة عنه بدون ذكرها، ورغم أنه لم يخالفهم إلا ابن جريج فقد اختلف على ابن جريج، وحديثه في البخاري بدونها.

وما عداهم، فهناك ثلاثة، موسى بن يسار، واختلف عليه. وسعيد بن ميناء، واختلف عليه أيضاً. وبشير بن نهيك. ولذا أرى أن الراجح أن قوله:" يوم القيامة " ليست محفوظة. والله أعلم.

ص: 686

الشاهد قوله: " أطيب عند الله يوم القيامة " فجعل ذلك يوم القيامة.

وتعليل آخر:

أن يوم القيامة هو يوم الجزاء، وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك.

الدليل الثاني:

(706 - 42) استدلوا بما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا لفظ البخاري، ورواه مسلم

(1)

.

فأخبر صلى الله عليه وسلم عن رائحة المكلوم في سبيل الله عز وجل بأنه كريح المسك يوم القيامة، وهو نظير إخباره عن خلوف فم الصائم؛ فإن الحس يدل على أن هذا دم في الدنيا، وهذا خلوف له، ولكن يجعل الله رائحة هذا وهذا مسكاً في يوم القيامة

(2)

.

والذين قالوا بأنه عام في الدنيا والآخرة لا يعارضون هذا الاستدلال، بل يقولون به، ولكنهم لا يخصون هذا في الآخرة، بل يجعلونه عاماً.

(1)

صحيح البخاري (2803)، ومسلم (1876).

(2)

الوابل الصيب (ص: 58).

ص: 687