المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

العراقي (1) . وقيل: يكره بالشمال (2) . وقيل: إن تسوك لتغير الفم فيكون تسوكه باليسار، - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٤

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الباب السابعفي شعر الرأس

- ‌الفصل الأولفي حلق شعر الرأس

- ‌دليل من قال: تركه أفضل إذا كان قادراً على تعهده وتنظيفه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال حلق الرأس بدعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال يباح الحلق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال السنة حلق الشعر

- ‌وممكن أن يستدل لمن يرى الحلق بالأدلة التالية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي النهي عن القزع

- ‌المبحث الأولفي تعريف القزع

- ‌المبحث الثانيحكم القزع

- ‌الفصل الثالثفي الترجل وصفته

- ‌الأدلة على ترجيل الشعر

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌دليل من قال الترجل غباً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال له أن يترجل ما شاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الثامنفي غسل البراجم

- ‌تعريف البراجم:

- ‌الدليل على استحباب غسل البراجم

- ‌كتاب السواك

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولتعريف السواك

- ‌المبحث الثانيفي فضل السواك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثالثهل الصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك

- ‌أدلة القائلين بالمضاعفة

- ‌أدلة القائلين لا تثبت المضاعفة

- ‌المبحث الرابعفي كون السواك من سنن الفطرة

- ‌المبحث الخامسهل السواك في شريعة من قبلنا

- ‌الباب الأولفي ذكر جنس ما يتوسك به

- ‌الفصل الأولفي التسوك بالعود وأي السواك به أفضل

- ‌الدليل على كون السواك من الزيتون

- ‌مبحثهل يتعين السواك بالثلاثة الأراك والجريد والزيتون

- ‌الفصل الثانيلا يتسوك بعود يضر اللثة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثالتسوك بما له رائحة ذكية

- ‌الفصل الرابعالتسوك بالأصبع والخرقة

- ‌دليل من قال: لا يتسوك بالأصبع

- ‌دليل من قال السواك بأصبع الغير يصيب السنة دون أصبعه

- ‌أدلة القائلين بجواز التسوك بالأصبع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الخامسهل يحصل بالمعجون إصابة السنة

- ‌الباب الثانيفي صفة السواك

- ‌الفصل الأولهل الأفضل اليابس من السواك أو الرطب

- ‌دليل من استحب أن يكون السواك رطباً

- ‌دليل من استحب كون السواك يابساً قد ندي بالماء

- ‌الفصل الثانيالكلام في طول السواك وعرضه

- ‌الفصل الثالثالتسوك بعود لا يعرفه

- ‌الباب الثالثفي حكم السواك

- ‌الفصل الأولفي حكم السواك

- ‌الأدلة على استحباب السواك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بوجوب السواك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال السواك واجب على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيحكم السواك للصائم

- ‌دليل القائلين بالكراهة

- ‌أدلة القول الثاني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: ذلك خاص في الآخرة

- ‌دليل من قال: ذلك عام في الدنيا والآخرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثحكم التسوك في المسجد

- ‌دليل الكراهة

- ‌دليل من قال: لا يكره

- ‌الفصل الرابعحكم السواك بحضرة الناس

- ‌تعليل من قال بالكراهة

- ‌دليل من قال: لا يكره

- ‌الفصل الخامسالتسوك في الخلاء

- ‌الفصل السادسلو تسوك بمضر هل يحصل له أجر السواك

- ‌تعليل من قال: يجزئ

- ‌تعليل من قال لا يجزئ

- ‌الفصل السابعهل تشرع التسمية للسواك

- ‌الباب الرابعفي ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك

- ‌الفصل الأولالسواك عند الصلاة

- ‌دليل من قال: السواك واجب عند الصلاة

- ‌دليل الجمهوز على استحاب السواك عند الصلاة

- ‌دليل من قال يستحب للصلاة عند الوضوء لا عند الصلاة

- ‌دليل من كره السواك في المسجد

- ‌الفصل الثانيالسواك عند الوضوء

- ‌دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة

- ‌دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء

- ‌دليل من قال السواك قبل الوضوء

- ‌دليل من قال السواك عند المضمضة

- ‌الفصل الثالثهل يشرع السواك للغسل والتيمم

- ‌الفصل الرابعيستحب السواك عند الانتباه من النوم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الفصل الخامسيستحب السواك عند تغير الفم

- ‌الفصل السادساستحباب السواك عند دخول البيت

- ‌الفصل السابعحكم السواك عند دخول المسجد

- ‌الفصل الثامنالتسوك عند قراءة القرآن

- ‌المبحث الأولهل يستحب السواك لسجود التلاوة والشكر

- ‌المبحث الثانيالاستياك للقراءة بعد السجود

- ‌الفصل التاسعفي السواك يوم الجمعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل العاشرهل يستحب السواك عند الاحتضار

- ‌الباب الخامسفي صفة التسوك

- ‌الفصل الأولفي كيفية التسوك

- ‌الفصل الثانيهل يبدأ المتسوك بجانب فمه الأيمن أو الأيسر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثالثهل يستاك بيده اليمنى أم اليسرى

- ‌دليل من قال يمسك السواك باليد اليمنى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يتسوك بيده اليسرى

- ‌دليل من قال إن قصد به العبادة فباليمنى، وإن قصد النظافة فباليسرى

- ‌الفصل الرابعفي كيفية أخذ السواك

- ‌الفصل الخامسالكلام في قبض السواك

- ‌الفصل السادسفي موضع السواك من الرجل

- ‌الدليل على استحبابه

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السابعفي الاستياك حال الاضطجاع

- ‌الفصل الثامنأقل ما تحصل به السنة من الاستياك

- ‌دليل من قال: أقله ثلاث

- ‌دليل من قال يحصل بمرة

- ‌الفصل التاسعهل يحتاج المتسوك إلى نية

- ‌دليلهم على أن السواك يحتاج إلى نية

- ‌فوائد متفرقةمتممة لبحوث السواك

- ‌الفائدة الأولىاستحباب غسل السواك

- ‌الفائدة الثانيةإباحة التسوك بسواك الغير

- ‌الفائدة الثالثةإذا دفع السواك للغير يبدأ بالأكبر، وليس بالأيمن

- ‌الفائدة الرابعةفي بلع الريق عند ابتداء السواك

- ‌الفائدة الخامسةفي الدعاء عند السواك

- ‌الفائدة السادسةفي منافع السواك

- ‌الفائدة السابعةالعلك بالنسبة للمرأة

- ‌الفائدة الثامنةالتسوك والإمام يصلي

- ‌الفائدة التاسعةفي الوضوء من فضل السواك

- ‌الفائدة العاشرةهل يستحب أن يكون السواك من شجر مر

- ‌الفائدة الحادية عشرةالتسواك بطرف السواك

- ‌الفائدة الثانية عشرةفي التسوك بالقصب

- ‌الفائدة الثالثة عشرتعويد الصبي على السواك

- ‌الفائدة الرابعة عشرةفي لقطة السواك

- ‌الفائدة الخامسة عشرةيتسوك المحرم كما يتسوك الحلال

- ‌الفائدة السادسة عشرة

- ‌الفائدة السابعة عشرةالأدب والسواك

- ‌الفائدة السابعة عشر والآخيرةصفة شجرة الآراك

- ‌الخاتمة

الفصل: العراقي (1) . وقيل: يكره بالشمال (2) . وقيل: إن تسوك لتغير الفم فيكون تسوكه باليسار،

العراقي

(1)

.

وقيل: يكره بالشمال

(2)

.

وقيل: إن تسوك لتغير الفم فيكون تسوكه باليسار، وإن تسوك لتحصيل السنة، كما لو كان الفم نظيفاً يكون باليمين

(3)

.

وهذا الخلاف مبني على أن السواك هل هو من باب التطهير والتطيب، أو من باب إزالة القاذورات؟

فإن جعلناه من باب التطهير والتطيب، استحب أن يكون باليمين كالمضمضة، وإن جعلناه من باب إزالة الأذى والقاذورات جعلناه باليسرى، كالاستنجاء.

‌دليل من قال يمسك السواك باليد اليمنى

.

‌الدليل الأول:

هذا الدليل مبني على مقدمة، ونتيجة:

المقدمة: أن السواك من باب التطهير والتطيب.

والنتيجة: ما كان كذلك، فإنه تستعمل فيه اليد اليمنى.

أما دليل المقدمة الأولى، وهو كون السواك من باب التطهير والتطيب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، تسوك أمام رعيته، كما في حديث أبي موسى في الصحيحين،

(4)

ولو كان من باب إزلة القاذورات لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى

(1)

طرح التثريب (2/ 71).

(2)

مواهب الجليل (1/ 265).

(3)

حاشية ابن عابدين (1/ 114)، ومغني المحتاج (1/ 183،184).

(4)

الحديث رواه البخاري، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا: حماد بن زيد، عن =

ص: 780

يتوارى عن الناس.

ولأن الفم، وما فيه ليس نجساً حتى يلحق بالاستنجاء، بل إن مخاط المسلم وعرقه وريقه طاهر بالإجماع، وإذا كان طاهراً فهو من باب التطهير والتطيب كالوضوء يقدم فيه اليمين، ويباشره باليمين، وكالمضمضة، فيها تطهير للفم، وتباشر باليمين. هذا دليل المقدمة الأولى. وهو كون السواك من باب التطهير.

وأما الدليل على النتيجة، وهو أن ما كان من باب التطهير فيقدم فيه اليمين.

ففيه دليلان: نص، وقياس.

(746 - 82) أما النص، فقد روى أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة أنها قالت:

كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره ولطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى.

قال أحمد: وحدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة نحوه

[إسناده منقطع]

(1)

.

= غيلان به. بلفظ: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده، يقول: أع أع. والسواك في فيه، وكأنه يتهوع .. ورواه مسلم بنحوه، وسبق تخريجه.

(1)

دراسة الإسناد:

عبد الوهاب بن عطاء، وإن كان في التقريب: صدوق ربما وهم، إلا أنه من أصحاب سعيد المكثرين عنه، وممن سمع من سعيد قبل اختلاطه.

قال الأثرم عن أحمد: كان عالماً بعطاء. =

ص: 781

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرج مسلم حديث سعيد من طريق عبد الوهاب بن عطاء. فهذا دليل على أنه ثقة فيه.

وقال ابن عدي: أرواهم عنه ـ أي عن سعيد بن عبد الأعلى السامي، والبعض منها عن شعيب، وعبدة بن سليمان، وعبد الوهاب الخفاف.

وقال الذهبي: روى الخفاف كل مصنفات سعيد بن أبي عروبة. الميزان (2/ 153).

وباقي الإسناد رجاله ثقات.

تخريج الحديث:

الحديث رواه أيضاً أبو داود (34) حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء به. ورواه الحاكم في المستدرك (1/ 113) من طريق عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي، ثنا محمد بن بزيع به. ورواه البيهقي في شعب الإيمان (5/ 77) رقم 5840، من طريق يحيى بن جعفر، أنا عبد الوهاب به.

بيان الاختلاف على سعيد بن أبي عروبة

رواه عبد الوهاب،، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة على الاتصال كما سبق.

وخالف محمد بن جعفر وعيسى بن يونس، وعبدة بن سليمان، ثلاثتهم خالفوا عبد الوهاب، فرووه عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن النخعي، عن عائشة. وإبراهيم النخعي لم يسمع من عائشة. وإليك تخريج رواياتهم

فقد رواه أحمد (6/ 265) ثنا محمد بن جعفر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن عائشة، قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسرى لخلائه، وما كان من أذى، وكانت اليمنى لوضوئه ولمطعمه.

ورواه إسحاق بن راهوية (1639) أخبرنا عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عائشة به.

وأخرجه أبو داود (33) حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثني عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة به. ومن طريق أبي داود أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 113).

وتابعهم مغيرة بن مقسم، فقد رواه أحمد (6/ 170) حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، =

ص: 782

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عن إبراهيم، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ يمينه لمطعمه ولحاجته، ويفرغ شماله للاستنجاء ولما هناك.

وهذا إسناد حسن، وعنعنة مغيرة زالت بالمتابعة، فقد تابعه ثلاثة حفاظ كما سبق.

وعيسى بن يونس، وعبدة بن سليمان كلاهما رويا عن سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط.

بل قال يحيى بن معين: أثبت الناس سماعاً منه ـ يعني من سعيد بن أبي عروبة ـ عبدة بن سليمان. علوم الحديث (ص: 353).

واختلف في سماع محمد بن جعفر هل سمع من سعيد قبل اختلاطه أم بعد؟

فذهب عبد الرحمن بن مهدي كما في شرح علل الترمذي أن محمد بن جعفر سمع من سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط.

وخالفه عمرو بن الفلاس، فقال: سمعت غندراً يقول: ما أتيت شعبة حتى فرغت من سعيد، يعني أنه سمع منه قديماً، وأياً كان فقد تابعه عيسى بن يونس، وعبدة بن سليمان، ومغيرة بن مقسم.

ورواه ابن أبي عدي، وخالف فيه جميع من سبق. فروه أحمد (6/ 265) قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن رجل، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عائشة.

فزاد ابن أبي عدي رجلاً بين سعيد بن أبي عروبة، وبين أبي معشر. وقد قال أحمد: ابن أبي عدي جاء إلى ابن أبي عروبة بآخرة. يعني: وهو مختلط. نقله محقق كتاب الكواكب النيرات (ص: 211) من شرح علل الترمذي (ل 327)(ل 328).

فالراجح أن الحديث من رواية إبراهيم، عن عائشة، ولم يسمع منها، وذكر الأسود شاذ في الحديث. والله أعلم.

وله شاهد من حديث حفصة، إلا أنه مضطرب والله أعلم. رواه أحمد (6/ 287) قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عاصم، عن المسيب، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شماله لما سوى ذلك، وكان يصوم الاثنين والخميس.

ورواه عبد بن حميد، كما في المنتخب (1545) حدثني ابن أبي شيبة، ثنا حسين =

ص: 783

(747 - 83) ونص آخر، رواه البخاري، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني أشعث بن سليم، قال: سمعت أبي، عن مسروق،

عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله

(1)

.

= بن علي، عن زائدة به.

وهذا إسناد منقطع، لأن المسيب بن رافع لم يسمع من حفصة.

وقد اختلف على عاصم بن بهدلة، فرواه حسين بن علي، عن عاصم بن بهدلة، عن المسيب، عن حفصة كما تقدم على الانقطاع.

ورواه حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدله، عن سواء الخزاعي، عن حفصة كما في مسند أحمد (6/ 287) قال: ثنا أبو كامل، قال: ثنا حماد يعنى بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن سواء الخزاعي، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يوم الإثنين ويوم الخميس، ويوم الإثنين من الجمعة الأخرى.

ورواه أبو أيوب الإفريقي، عن عاصم، عن المسيب بن رافع ومعبد، عن حارثة بن وهب الخزاعي، عن حفصة، فجعل بين المسيب، وحفصة الحارثة بن وهب الخزاعي.

رواه أبو داود (32)، قال: حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصيصي، حدثنا ابن أبي زائدة، قال حدثني أبو أيوب يعني الإفريقي، عن عاصم، عن المسيب بن رافع ومعبد، عن حارثة بن وهب الخزاعي، قال: حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك.

وأخرجه أبو يعلى (7042) وابن حبان (5227) من طريق عبد الله بن عامر بن زرارة الكوفي، حدثنا ابن أبي زائدة، عن أبي أيوب به.

وأخرجه أبو يعلى أيضاً (7060) من طريق معلى بن منصور، حدثنا ابن أبي زائدة به. وأخرجه الطبراني في الكبير (23/ 203) رقم 346 من طريق سهل بن عثمان، ثنا يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة به. والحديث ضعيف، لاضطراب إسناده. والله أعلم.

(1)

صحيح البخاري (168). ورواه مسلم بنحوه (268).

ص: 784