الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العراقي
(1)
.
وقيل: يكره بالشمال
(2)
.
وقيل: إن تسوك لتغير الفم فيكون تسوكه باليسار، وإن تسوك لتحصيل السنة، كما لو كان الفم نظيفاً يكون باليمين
(3)
.
وهذا الخلاف مبني على أن السواك هل هو من باب التطهير والتطيب، أو من باب إزالة القاذورات؟
فإن جعلناه من باب التطهير والتطيب، استحب أن يكون باليمين كالمضمضة، وإن جعلناه من باب إزالة الأذى والقاذورات جعلناه باليسرى، كالاستنجاء.
دليل من قال يمسك السواك باليد اليمنى
.
الدليل الأول:
هذا الدليل مبني على مقدمة، ونتيجة:
المقدمة: أن السواك من باب التطهير والتطيب.
والنتيجة: ما كان كذلك، فإنه تستعمل فيه اليد اليمنى.
أما دليل المقدمة الأولى، وهو كون السواك من باب التطهير والتطيب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، تسوك أمام رعيته، كما في حديث أبي موسى في الصحيحين،
(4)
ولو كان من باب إزلة القاذورات لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى
(1)
طرح التثريب (2/ 71).
(2)
مواهب الجليل (1/ 265).
(3)
حاشية ابن عابدين (1/ 114)، ومغني المحتاج (1/ 183،184).
(4)
الحديث رواه البخاري، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا: حماد بن زيد، عن =
يتوارى عن الناس.
ولأن الفم، وما فيه ليس نجساً حتى يلحق بالاستنجاء، بل إن مخاط المسلم وعرقه وريقه طاهر بالإجماع، وإذا كان طاهراً فهو من باب التطهير والتطيب كالوضوء يقدم فيه اليمين، ويباشره باليمين، وكالمضمضة، فيها تطهير للفم، وتباشر باليمين. هذا دليل المقدمة الأولى. وهو كون السواك من باب التطهير.
وأما الدليل على النتيجة، وهو أن ما كان من باب التطهير فيقدم فيه اليمين.
ففيه دليلان: نص، وقياس.
(746 - 82) أما النص، فقد روى أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة أنها قالت:
كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره ولطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
قال أحمد: وحدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة نحوه
[إسناده منقطع]
(1)
.
= غيلان به. بلفظ: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده، يقول: أع أع. والسواك في فيه، وكأنه يتهوع .. ورواه مسلم بنحوه، وسبق تخريجه.
(1)
دراسة الإسناد:
عبد الوهاب بن عطاء، وإن كان في التقريب: صدوق ربما وهم، إلا أنه من أصحاب سعيد المكثرين عنه، وممن سمع من سعيد قبل اختلاطه.
قال الأثرم عن أحمد: كان عالماً بعطاء. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرج مسلم حديث سعيد من طريق عبد الوهاب بن عطاء. فهذا دليل على أنه ثقة فيه.
وقال ابن عدي: أرواهم عنه ـ أي عن سعيد بن عبد الأعلى السامي، والبعض منها عن شعيب، وعبدة بن سليمان، وعبد الوهاب الخفاف.
وقال الذهبي: روى الخفاف كل مصنفات سعيد بن أبي عروبة. الميزان (2/ 153).
وباقي الإسناد رجاله ثقات.
تخريج الحديث:
الحديث رواه أيضاً أبو داود (34) حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء به. ورواه الحاكم في المستدرك (1/ 113) من طريق عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي، ثنا محمد بن بزيع به. ورواه البيهقي في شعب الإيمان (5/ 77) رقم 5840، من طريق يحيى بن جعفر، أنا عبد الوهاب به.
بيان الاختلاف على سعيد بن أبي عروبة
رواه عبد الوهاب،، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة على الاتصال كما سبق.
وخالف محمد بن جعفر وعيسى بن يونس، وعبدة بن سليمان، ثلاثتهم خالفوا عبد الوهاب، فرووه عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن النخعي، عن عائشة. وإبراهيم النخعي لم يسمع من عائشة. وإليك تخريج رواياتهم
فقد رواه أحمد (6/ 265) ثنا محمد بن جعفر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن عائشة، قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسرى لخلائه، وما كان من أذى، وكانت اليمنى لوضوئه ولمطعمه.
ورواه إسحاق بن راهوية (1639) أخبرنا عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عائشة به.
وأخرجه أبو داود (33) حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثني عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة به. ومن طريق أبي داود أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 113).
وتابعهم مغيرة بن مقسم، فقد رواه أحمد (6/ 170) حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عن إبراهيم، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ يمينه لمطعمه ولحاجته، ويفرغ شماله للاستنجاء ولما هناك.
وهذا إسناد حسن، وعنعنة مغيرة زالت بالمتابعة، فقد تابعه ثلاثة حفاظ كما سبق.
وعيسى بن يونس، وعبدة بن سليمان كلاهما رويا عن سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط.
بل قال يحيى بن معين: أثبت الناس سماعاً منه ـ يعني من سعيد بن أبي عروبة ـ عبدة بن سليمان. علوم الحديث (ص: 353).
واختلف في سماع محمد بن جعفر هل سمع من سعيد قبل اختلاطه أم بعد؟
فذهب عبد الرحمن بن مهدي كما في شرح علل الترمذي أن محمد بن جعفر سمع من سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط.
وخالفه عمرو بن الفلاس، فقال: سمعت غندراً يقول: ما أتيت شعبة حتى فرغت من سعيد، يعني أنه سمع منه قديماً، وأياً كان فقد تابعه عيسى بن يونس، وعبدة بن سليمان، ومغيرة بن مقسم.
ورواه ابن أبي عدي، وخالف فيه جميع من سبق. فروه أحمد (6/ 265) قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن رجل، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عائشة.
فزاد ابن أبي عدي رجلاً بين سعيد بن أبي عروبة، وبين أبي معشر. وقد قال أحمد: ابن أبي عدي جاء إلى ابن أبي عروبة بآخرة. يعني: وهو مختلط. نقله محقق كتاب الكواكب النيرات (ص: 211) من شرح علل الترمذي (ل 327)(ل 328).
فالراجح أن الحديث من رواية إبراهيم، عن عائشة، ولم يسمع منها، وذكر الأسود شاذ في الحديث. والله أعلم.
وله شاهد من حديث حفصة، إلا أنه مضطرب والله أعلم. رواه أحمد (6/ 287) قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عاصم، عن المسيب، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شماله لما سوى ذلك، وكان يصوم الاثنين والخميس.
ورواه عبد بن حميد، كما في المنتخب (1545) حدثني ابن أبي شيبة، ثنا حسين =
(747 - 83) ونص آخر، رواه البخاري، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني أشعث بن سليم، قال: سمعت أبي، عن مسروق،
عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله
(1)
.
= بن علي، عن زائدة به.
وهذا إسناد منقطع، لأن المسيب بن رافع لم يسمع من حفصة.
وقد اختلف على عاصم بن بهدلة، فرواه حسين بن علي، عن عاصم بن بهدلة، عن المسيب، عن حفصة كما تقدم على الانقطاع.
ورواه حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدله، عن سواء الخزاعي، عن حفصة كما في مسند أحمد (6/ 287) قال: ثنا أبو كامل، قال: ثنا حماد يعنى بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن سواء الخزاعي، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يوم الإثنين ويوم الخميس، ويوم الإثنين من الجمعة الأخرى.
ورواه أبو أيوب الإفريقي، عن عاصم، عن المسيب بن رافع ومعبد، عن حارثة بن وهب الخزاعي، عن حفصة، فجعل بين المسيب، وحفصة الحارثة بن وهب الخزاعي.
رواه أبو داود (32)، قال: حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصيصي، حدثنا ابن أبي زائدة، قال حدثني أبو أيوب يعني الإفريقي، عن عاصم، عن المسيب بن رافع ومعبد، عن حارثة بن وهب الخزاعي، قال: حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك.
وأخرجه أبو يعلى (7042) وابن حبان (5227) من طريق عبد الله بن عامر بن زرارة الكوفي، حدثنا ابن أبي زائدة، عن أبي أيوب به.
وأخرجه أبو يعلى أيضاً (7060) من طريق معلى بن منصور، حدثنا ابن أبي زائدة به. وأخرجه الطبراني في الكبير (23/ 203) رقم 346 من طريق سهل بن عثمان، ثنا يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة به. والحديث ضعيف، لاضطراب إسناده. والله أعلم.
(1)
صحيح البخاري (168). ورواه مسلم بنحوه (268).