الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
التسوك بالأصبع والخرقة
اختلف الفقهاء في الرجل يشوص فاه بأصبعه، هل يصيب السنة في ذلك أم لا؟
فقيل: إذا تسوك بالأصبع والخرقة لا يصيب السنة مطلقاً، وهو المشهور من مذهب الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
وقيل: يصيب السنة مطلقاً. اختاره بعض المالكية
(3)
، ووجه في مذهب الشافعية
(4)
، وقول في مذهب الحنابلة
(5)
.
وقيل: إن لم يقدر على عود أصاب السنة، وإلا فلا، وهو مذهب
(1)
قال النووي في المجموع (2/ 335): " وأما الأصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك بلا خلاف، وإن كانت خشنة ففيها أوجه: الصحيح المشهور لا يحصل؛ لأنها لا تسمى سواكاً. اهـ وانظر حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 58)، تحفة المحتاج (1/ 216)، مغني المحتاج (1/ 183)، وطرح التثريب (2/ 66).
(2)
قال في كشاف القناع (1/ 74):" وإن استاك بغير عود، كأصبع وخرقة لم يصب السنة". اهـ
(3)
قال في أقرب المسالك (1/ 124) ويكفي الأصبع عند عدمه. وقيل: يكفي ولو وجد العود. اهـ وقال في الفواكه الدواني (1/ 136): " وإن استاك بأصبعه فحسن مرغب فيه، أي مستحب، وإنما قلنا مع عدم وجود شيء
…
الخ إشارة إلى أن الأفضل الاستياك بغير الأصبع عند وجود الغير ".
(4)
المجموع (2/ 335).
(5)
كشاف القناع (1/ 74)، المغني (1/ 118).