المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دليل القائلين بالكراهة - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٤

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الباب السابعفي شعر الرأس

- ‌الفصل الأولفي حلق شعر الرأس

- ‌دليل من قال: تركه أفضل إذا كان قادراً على تعهده وتنظيفه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال حلق الرأس بدعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال يباح الحلق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال السنة حلق الشعر

- ‌وممكن أن يستدل لمن يرى الحلق بالأدلة التالية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي النهي عن القزع

- ‌المبحث الأولفي تعريف القزع

- ‌المبحث الثانيحكم القزع

- ‌الفصل الثالثفي الترجل وصفته

- ‌الأدلة على ترجيل الشعر

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌دليل من قال الترجل غباً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال له أن يترجل ما شاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الثامنفي غسل البراجم

- ‌تعريف البراجم:

- ‌الدليل على استحباب غسل البراجم

- ‌كتاب السواك

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولتعريف السواك

- ‌المبحث الثانيفي فضل السواك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثالثهل الصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك

- ‌أدلة القائلين بالمضاعفة

- ‌أدلة القائلين لا تثبت المضاعفة

- ‌المبحث الرابعفي كون السواك من سنن الفطرة

- ‌المبحث الخامسهل السواك في شريعة من قبلنا

- ‌الباب الأولفي ذكر جنس ما يتوسك به

- ‌الفصل الأولفي التسوك بالعود وأي السواك به أفضل

- ‌الدليل على كون السواك من الزيتون

- ‌مبحثهل يتعين السواك بالثلاثة الأراك والجريد والزيتون

- ‌الفصل الثانيلا يتسوك بعود يضر اللثة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثالتسوك بما له رائحة ذكية

- ‌الفصل الرابعالتسوك بالأصبع والخرقة

- ‌دليل من قال: لا يتسوك بالأصبع

- ‌دليل من قال السواك بأصبع الغير يصيب السنة دون أصبعه

- ‌أدلة القائلين بجواز التسوك بالأصبع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الخامسهل يحصل بالمعجون إصابة السنة

- ‌الباب الثانيفي صفة السواك

- ‌الفصل الأولهل الأفضل اليابس من السواك أو الرطب

- ‌دليل من استحب أن يكون السواك رطباً

- ‌دليل من استحب كون السواك يابساً قد ندي بالماء

- ‌الفصل الثانيالكلام في طول السواك وعرضه

- ‌الفصل الثالثالتسوك بعود لا يعرفه

- ‌الباب الثالثفي حكم السواك

- ‌الفصل الأولفي حكم السواك

- ‌الأدلة على استحباب السواك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بوجوب السواك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال السواك واجب على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيحكم السواك للصائم

- ‌دليل القائلين بالكراهة

- ‌أدلة القول الثاني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: ذلك خاص في الآخرة

- ‌دليل من قال: ذلك عام في الدنيا والآخرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثحكم التسوك في المسجد

- ‌دليل الكراهة

- ‌دليل من قال: لا يكره

- ‌الفصل الرابعحكم السواك بحضرة الناس

- ‌تعليل من قال بالكراهة

- ‌دليل من قال: لا يكره

- ‌الفصل الخامسالتسوك في الخلاء

- ‌الفصل السادسلو تسوك بمضر هل يحصل له أجر السواك

- ‌تعليل من قال: يجزئ

- ‌تعليل من قال لا يجزئ

- ‌الفصل السابعهل تشرع التسمية للسواك

- ‌الباب الرابعفي ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك

- ‌الفصل الأولالسواك عند الصلاة

- ‌دليل من قال: السواك واجب عند الصلاة

- ‌دليل الجمهوز على استحاب السواك عند الصلاة

- ‌دليل من قال يستحب للصلاة عند الوضوء لا عند الصلاة

- ‌دليل من كره السواك في المسجد

- ‌الفصل الثانيالسواك عند الوضوء

- ‌دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة

- ‌دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء

- ‌دليل من قال السواك قبل الوضوء

- ‌دليل من قال السواك عند المضمضة

- ‌الفصل الثالثهل يشرع السواك للغسل والتيمم

- ‌الفصل الرابعيستحب السواك عند الانتباه من النوم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الفصل الخامسيستحب السواك عند تغير الفم

- ‌الفصل السادساستحباب السواك عند دخول البيت

- ‌الفصل السابعحكم السواك عند دخول المسجد

- ‌الفصل الثامنالتسوك عند قراءة القرآن

- ‌المبحث الأولهل يستحب السواك لسجود التلاوة والشكر

- ‌المبحث الثانيالاستياك للقراءة بعد السجود

- ‌الفصل التاسعفي السواك يوم الجمعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل العاشرهل يستحب السواك عند الاحتضار

- ‌الباب الخامسفي صفة التسوك

- ‌الفصل الأولفي كيفية التسوك

- ‌الفصل الثانيهل يبدأ المتسوك بجانب فمه الأيمن أو الأيسر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثالثهل يستاك بيده اليمنى أم اليسرى

- ‌دليل من قال يمسك السواك باليد اليمنى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يتسوك بيده اليسرى

- ‌دليل من قال إن قصد به العبادة فباليمنى، وإن قصد النظافة فباليسرى

- ‌الفصل الرابعفي كيفية أخذ السواك

- ‌الفصل الخامسالكلام في قبض السواك

- ‌الفصل السادسفي موضع السواك من الرجل

- ‌الدليل على استحبابه

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السابعفي الاستياك حال الاضطجاع

- ‌الفصل الثامنأقل ما تحصل به السنة من الاستياك

- ‌دليل من قال: أقله ثلاث

- ‌دليل من قال يحصل بمرة

- ‌الفصل التاسعهل يحتاج المتسوك إلى نية

- ‌دليلهم على أن السواك يحتاج إلى نية

- ‌فوائد متفرقةمتممة لبحوث السواك

- ‌الفائدة الأولىاستحباب غسل السواك

- ‌الفائدة الثانيةإباحة التسوك بسواك الغير

- ‌الفائدة الثالثةإذا دفع السواك للغير يبدأ بالأكبر، وليس بالأيمن

- ‌الفائدة الرابعةفي بلع الريق عند ابتداء السواك

- ‌الفائدة الخامسةفي الدعاء عند السواك

- ‌الفائدة السادسةفي منافع السواك

- ‌الفائدة السابعةالعلك بالنسبة للمرأة

- ‌الفائدة الثامنةالتسوك والإمام يصلي

- ‌الفائدة التاسعةفي الوضوء من فضل السواك

- ‌الفائدة العاشرةهل يستحب أن يكون السواك من شجر مر

- ‌الفائدة الحادية عشرةالتسواك بطرف السواك

- ‌الفائدة الثانية عشرةفي التسوك بالقصب

- ‌الفائدة الثالثة عشرتعويد الصبي على السواك

- ‌الفائدة الرابعة عشرةفي لقطة السواك

- ‌الفائدة الخامسة عشرةيتسوك المحرم كما يتسوك الحلال

- ‌الفائدة السادسة عشرة

- ‌الفائدة السابعة عشرةالأدب والسواك

- ‌الفائدة السابعة عشر والآخيرةصفة شجرة الآراك

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌دليل القائلين بالكراهة

‌الفصل الثاني

حكم السواك للصائم

اختلف العلماء في هذه المسألة:

فقيل: لا يكره مطلقاً قبل الزوال، وبعده. وهو مذهب الحنفية

(1)

.

وقيل: يكره بعد الزوال، وهو المشهور من مذهب الشافعية

(2)

، والحنابلة

(3)

.

وقيل: يكره السواك الرطب مطلقاً، قبل الزوال وبعده، ويجوز باليابس مطلقاً، قبل الزوال، وبعده، وهو مذهب مالك

(4)

، ورواية عن أحمد

(5)

.

‌دليل القائلين بالكراهة

.

الدليل الأول:

(694 - 30) ما رواه البخاري، قال: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا، معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب،

(1)

الأصل (2/ 244).

(2)

الأم (2/ 101)، المجموع (1/ 332)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 58)، مغني المحتاج (1/ 185)، حاشية الجمل (1/ 119)، حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 121)، مطالب أولي النهى (1/ 81).

(3)

الفروع (1/ 125)، أسنى المطالب (1/ 35).

(4)

قال ابن عبد البر في التمهيد (19/ 58): " وأما السواك الرطب فيكرهه مالك وأصحابه وبه قال أحمد وإسحاق وهو قول زياد بن حدير وأبي ميسرة والشعبي والحكم بن عتيبة وقتادة.

(5)

الإنصاف (1/ 117)، الفروع (1/ 125).

ص: 659

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والحديث في مسلم

(1)

.

(1)

وهذا لفظ البخاري.

وأخرجه البخاري (1904) ومسلم (1151)، من طريق ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن أبي صالح الزيات، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله ـ زاد مسلم: يوم القيامة ـ من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه.

وحديث خلوف فم الصائم جاء من حديث أبي هريرة كما سبق.

ومن حديث أبي سعيد، وابن مسعود، والحارث الأشعري، وعلي بن أبي طالب، وجابر. وإليك بيانها.

أما حديث أبي سعيد، فأخرجه مسلم (1151ـ 165)، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل، عن أبي سنان، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: إن الصوم لي وأنا أجزي به، إن للصائم فرحتين إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فرح والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.

وأما حديث ابن مسعود، فقد رواه أحمد (1/ 446) قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قرأت على أبي، حدثكم عمرو بن مجمع أبو المنذر الكندي، قال: أخبرنا إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص،

عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جعل حسنة ابن آدم بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره وفرحة يوم القيامة، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من =

ص: 660

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ريح المسك.

[وإسناده ضعيف]

فيه: عمرو بن مجمع.

قال الحافظ: قال ابن معين، وآخرون منهم الدارقطني: ضعيف. تعجيل المنفعة (804).

وقال ابن معين أيضاً: ليس حديثه بشيء. تاريخ بغداد (12/ 194) رقم6657.

وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث. الجرح والتعديل (6/ 265) رقم 1461.

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، إما إسناداً، وإما متناً. الكامل (5/ 131).

وصحح ابن خزيمة حديثه لكن في المتابعات. تعجيل المنفعة (804).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. الثقات (7/ 230).

وفيه أيضاً إبراهيم الهجري:

قال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (6).

وقال البخاري: كان ابن عيينة يضعفه. الضعفاء الصغير (10).

وقال ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث. الطبقات الكبرى (6/ 341).

قال ابن حبان: كان ممن يخطئ. المجروحين (1/ 99).

قال سفيان بن عيينة: أتيت إبراهيم الهجري فدفع إلي عامة حديثه، فرحمت الشيخ، فأصلحت له كتابه، فقلت: هذا عن عبد الله، وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عن عمر. الكامل (1/ 211). وعلى هذا فيكون حديث سفيان بن عيينة، عن إبراهيم الهجري مقبولاً.

قال يحيى بن معين: إبراهيم الهجري، ليس بشيء. الجرح والتعديل (2/ 131).

وقال ابن عدي: إبراهيم الهجري هذا حدث عنه شعبة والثوري وغيرهما، وأحاديثه عامتها مستقيمة المتن، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص عن عبد الله، وهو عندي ممن يكتب حديثه. المرجع السابق.

قال أبو حاتم الرازي: إبراهيم الهجري ليس بقوي لين الحديث. الجرح والتعديل (2/ 131) رقم 417.

وقال الحميدي: قال سفيان: كان الهجري رفاعاً، وكان يرفع عامة هذه الأحاديث. الضعفاء الكبير (1/ 65). فالحديث ضعيف، ولكنه صالح في الشواهد. =

ص: 661

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه شعبة عن أبي الأحوص، واختلف عليه فيه.

فرواه الطيالسي، عن شعبة مرفوعاً.

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (10/ 98) رقم: 10078، من طريق الطيالسي ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن بن مسعود يرفعه قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 173) من طريق أبي الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رفعه، قال: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.

وخالف غندر أبا الوليد الطيالسي، فرواه عن شعبة موقوفاً.

أخرجه النسائي (2212) وفي الكبرى (2/ 90) رقم 2522: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص،

قال عبد الله: قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان: فرحة حين يلقى ربه، وفرحة عند إفطاره ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.

وغندر من أثبت أصحاب شعبة. ولذا قال النسائي في التحفة (7/ 398): " هذا هو الصواب عندنا ". اهـ فصوب وقفه.

ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق به مرفوعاً وموقوفاً.

أما المرفوع فأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (10/ 97) رقم 10077، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة حين يلقى ربه وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.

وأما الموقوف، فأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ 308) رقم 7898 عن معمر به.

قلت: الموقوف له حكم الرفع؛ لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، وقد روي مرفوعاً من غير طريق أبي إسحاق، أخرجه الطبراني في الكبير (10198) من طريق عبد الحميد بن الحسن الهلالي، عن الأعمش، عن الأسود، عن ابن مسعود ببعضه.

وعبد الحميد روى له الترمذي، وفي التقريب: صدوق يخطئ. =

ص: 662

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وكما اختلف على شعبة في وقفه ورفعه، اختلف عليه في إسناده.

فرواه أبو الوليد الطيالسي كما عند الطبراني، وغندر كما عند النسائي، وروح كما في النكت الظراف (7/ 398)، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود. على خلاف بينهم في وقفه ورفعه، كما سبق بيانه.

وتابع معمر بن راشد شعبة، فرواه عن أبي إسحاق به مرفوعاً، وموقوفاً.

ورواه البزار، كما في كشف الأستار (964) من طريق عمر بن عبد المجيد، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن عبد الله رفعه، قال: الصوم جنة، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.

وعمر بن عبد المجيد لم أقف عليه.

وأما أبو هبيرة، فقد قال أحمد: أبو هبيرة بن يريم أحب إلينا من الحارث الأعور ولا أعلم حدث عنه غير أبى إسحاق. الجرح والتعديل (9/ 109).

وقال أيضاً: لا بأس بحديثه، هو أحسن استقامة من غيره، يعنى الذين روى عنهم أبو إسحاق وتفرد بالرواية عنهم. المرجع السابق.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبى عن هبيرة بن يريم، قلت: يحتج بحديثه؟ قال: لا هو شبيه بالمجهولين. المرجع السابق.

وقال ابن عدي: يحدث عنه أبو إسحاق بأحاديث، وهذه الأحاديث التي ذكرتها هي مستقيمة، ورواه عن أبى إسحاق الثوري وشعبة ونظرائهما، وأرجو أنه لا بأس به. الكامل (7/ 133) رقم 2049.

وقال ابن سعد: كان معروفاً، وليس بذاك. الطبقات الكبرى (6/ 170).

وقال الساجي: قال يحيى بن معين: هو مجهول. تهذيب التهذيب (11/ 23).

وقال النسائي في الجرح والتعديل: أرجو أن لا يكون به بأس، ويحيى وعبد الرحمن لم يتركا حديثه، وقد روى غير حديث منكر. المرجع السابق. وفي التقريب: لا بأس به. وقد عيب في التشيع.

ورواية الجماعة عن شعبة هي المحفوظة، والله أعلم.

وأما حديث الحارث الأشعري:

فقد أخرجه أحمد (4/ 130، 202)، قال: ثنا عفان، ثنا أبو خلف موسى بن خلف ـ كان =

ص: 663

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يعد في البدلاء ـ ثنا يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن جده ممطور،

عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وكاد أن يبطئ، فقال له عيسى: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن، وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب، أو يخسف بي. قال: فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن: أولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئاً، فإن مثل ذلك، مثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بورق أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم سره أن يكون عبده كذلك، وان الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وآمركم بالصلاة؛ فإن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده، ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وآمركم بالصيام؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك، في عصابة كلهم يجد ريح المسك وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. وآمركم بالصدقة؛ فان مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو، فشدوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوه. فقال: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم، فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وآمركم بذكر الله عز وجل كثيرا، وأن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعاً في أثره، فأتي حصناً حصيناً، فتحصن فيه وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله؛ فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا: يا رسول الله وإن صام وإن صلى. قال: وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم، فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل.

وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات إلا أبا خلف موسى بن خلف، فإنه صدوق، وقد تابعه ثقة، والحديث صحيح. =

ص: 664

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال بن معين: لم يلق يحيى بن أبي كثير زيد بن سلام، وقدم معاوية بن سلام عليهم فأخذ كتابه عن أخيه، ولم يسمعه، فدلسه عنه. تاريخ ابن معين (4/ 207).

وقال أبو حاتم قد سمع منه. المراسيل لابنه (ص: 241)، تهذيب التهذيب (11/ 235).

وقال أبو بكر الأثرم: قلت: لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: يحيى بن أبي كثير سمع من زيد بن سلام؟ فقال: ما أشبهه. قلت له: إنهم يقولون سمعها من معاوية بن سلام. فقال لو سمعها من معاوية لذكر معاوية، هو يبين في أبي سلام، يقول: حدث أبو سلام. ويقول: عن زيد، أما أبو سلام فلم يسمع منه، ثم أثنى أبو عبد الله على يحيى بن أبي كثير. تهذيب الكمال (10/ 77).

قلت: رواية أبي يعلى صريحة في أنه حدثه، فيكون الحق ما ذكره أحمد، وقد أخرج مسلم من رواية يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام.

تخريج الحديث:

الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (3/ 285) رقم 3427، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز نا خلف بن موسى به. ومن طريق خلف بن موسى أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (1/ 179)، وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 167)

وأخرجه أبو داود الطيالسي بسند صحيح (1161،1162) ومن طريق أبي داود أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (1/ 177)، وابن خزيمة (3/ 195)، والحاكم (1/ 421) حدثنا أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير به. وقال: الحديث على شرط الأئمة صحيح محفوظ.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (1568) حدثنا هدبة بن خالد، ومن طريق هدبة أخرجه الحاكم (1/ 204) حدثنا أبان بن يزيد به. وهذا سند صحيح. وأخرجه الترمذي (2863) حدثنا محمد بن إسماعيل ـ يعني البخاري ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان بن يزيد به.

وأخرجه الطبراني في الكبير (3/ 285) رقم 3428، قال: أحمد بن داود المكي، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان بن يزيد به.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الموارد (ص: 298،372) من طريق أبان بن يزيد به.

وتابع يحيى بن أبي كثير معاوية بن سلام، ببعضه " من دعا بدعوة الجاهلية .. الخ. =

ص: 665

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 272)(6/ 412)، قال: أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني معاوية بن سلام، أن أخاه زيد بن سلام أخبره عن جده أبي سلام أنه أخبره، قال:

أخبرني الحارث الأشعري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا بدعوى جاهلية، فإنه من جثي جهنم، فقال رجل: يا رسول الله وإن صام وصلى. قال: نعم، وإن صام وصلى، فادعوا بدعوة الله التي سماكم الله بها المسلمين المؤمنين عباد الله.

وأخرجه ابن خزيمة (1/ 244)، قال: نا أبو محمد فهد بن سليمان المصري، نا أبو توبة يعني الربيع بن نافع، نا معاوية بن سلام به بلفظ: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يفعل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يفعلوا بهن. وذكر الحديث مختصراً.

ومن طريق أبي توبة أخرجه الطبراني في الكبير (3/ 287) وذكره بطوله. كما أخرجه من طريق الطبراني المزي في تهذيب الكمال (5/ 217،218).

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 282) من طريق مروان بن محمد ثنا معاوية بن سلام به.

وأما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد أخرجه النسائي (2211)، قال: أخبرني هلال بن العلاء، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله، عن زيد، عن أبي إسحق، عن عبد الله بن الحارث،

عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: الصوم لي، وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان حين يفطر وحين يلقى ربه، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.

في إسناده العلاء بن هلال بن عمر: والد هلال.

قال النسائي: العلاء بن هلال يروي عنه ابنه هلال بن العلاء غير حديث منكر، فلا أدري منه أتي، أو من أبيه. الكامل (5/ 223).

وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث، ضعيف الحديث، عنده عن يزيد بن زريع أحاديث موضوعة. الجرح والتعديل (6/ 361).

وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأسانيد، ويغير الأسماء، لا يجوز الاحتجاج به بحال، روى عن يزيد بن زريع، عن أيوب، عن ابن مليكة، =

ص: 666

وجه الاستدلال:

أن الخلوف، وهو الرائحة الكريهة، التي تكون بالفم عند خلو المعدة من الطعام، والخلوف لايظهر غالباً إلا في آخر النهار، ولذا حدوه بالزوال، وإذا كان ناشئاً عن طاعة وعبادة، فلا ينبغي إزالته قياساً على دم الشهيد، فإنه لما كان أثر عبادة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يغسل، وأن يدفن الشهيد بدمه،

(695 - 31) كما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف،

= عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال من قلم أظفاره يوم الجمعة عافاه الله من السوء كله إلى يوم الجمعة الأخرى، رواه المنكدر، عن هلال بن العلاء، عن أبيه. المجروحين (2/ 184). وفي التقريب: فيه لين.

ورواه البزار في مسنده (3/ 129) رقم 915 حدثنا هلال بن العلاء، نا أبي به.

ثم قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. تفرد به علي.

وأما حديث جابر، فرواه البيهقي في شعب الإيمان (3/ 303) رقم 3603، قال: أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني، ثنا أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاق، ثنا الهيثم بن الحواري، عن زيد العمي،

عن أبي نضرة قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي، قال: وأما الثانية: فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. وذكر الباقي.

وهذا إسناد ضعيف. الهيثم بن الحواري لم أقف على ترجمته، وقد ذكره المزي في تلاميذ زيد العمي.

وزيد العمي: ضعيف.

وقد عزاه ابن الملقن في البدر المنير (1/ 83) والحافظ في تلخيص الحبير (1/ 101) إلى مسند الحسن بن سفيان، ونسبه النووي في المجموع (1/ 330) إلى مسند الحسن بن سفيان، وقال أيضاً: رواه أبو بكر الإسماعيلي في أماليه، وقال: هو حديث حسن. والله أعلم.

ص: 667