المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أكثر من غيره، لحاجته إلى تطهير الفم، وتخفيف أثر الخلوف؛ - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٤

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الباب السابعفي شعر الرأس

- ‌الفصل الأولفي حلق شعر الرأس

- ‌دليل من قال: تركه أفضل إذا كان قادراً على تعهده وتنظيفه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال حلق الرأس بدعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال يباح الحلق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال السنة حلق الشعر

- ‌وممكن أن يستدل لمن يرى الحلق بالأدلة التالية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي النهي عن القزع

- ‌المبحث الأولفي تعريف القزع

- ‌المبحث الثانيحكم القزع

- ‌الفصل الثالثفي الترجل وصفته

- ‌الأدلة على ترجيل الشعر

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌دليل من قال الترجل غباً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال له أن يترجل ما شاء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الثامنفي غسل البراجم

- ‌تعريف البراجم:

- ‌الدليل على استحباب غسل البراجم

- ‌كتاب السواك

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولتعريف السواك

- ‌المبحث الثانيفي فضل السواك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثالثهل الصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك

- ‌أدلة القائلين بالمضاعفة

- ‌أدلة القائلين لا تثبت المضاعفة

- ‌المبحث الرابعفي كون السواك من سنن الفطرة

- ‌المبحث الخامسهل السواك في شريعة من قبلنا

- ‌الباب الأولفي ذكر جنس ما يتوسك به

- ‌الفصل الأولفي التسوك بالعود وأي السواك به أفضل

- ‌الدليل على كون السواك من الزيتون

- ‌مبحثهل يتعين السواك بالثلاثة الأراك والجريد والزيتون

- ‌الفصل الثانيلا يتسوك بعود يضر اللثة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثالتسوك بما له رائحة ذكية

- ‌الفصل الرابعالتسوك بالأصبع والخرقة

- ‌دليل من قال: لا يتسوك بالأصبع

- ‌دليل من قال السواك بأصبع الغير يصيب السنة دون أصبعه

- ‌أدلة القائلين بجواز التسوك بالأصبع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الخامسهل يحصل بالمعجون إصابة السنة

- ‌الباب الثانيفي صفة السواك

- ‌الفصل الأولهل الأفضل اليابس من السواك أو الرطب

- ‌دليل من استحب أن يكون السواك رطباً

- ‌دليل من استحب كون السواك يابساً قد ندي بالماء

- ‌الفصل الثانيالكلام في طول السواك وعرضه

- ‌الفصل الثالثالتسوك بعود لا يعرفه

- ‌الباب الثالثفي حكم السواك

- ‌الفصل الأولفي حكم السواك

- ‌الأدلة على استحباب السواك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بوجوب السواك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال السواك واجب على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيحكم السواك للصائم

- ‌دليل القائلين بالكراهة

- ‌أدلة القول الثاني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: ذلك خاص في الآخرة

- ‌دليل من قال: ذلك عام في الدنيا والآخرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثحكم التسوك في المسجد

- ‌دليل الكراهة

- ‌دليل من قال: لا يكره

- ‌الفصل الرابعحكم السواك بحضرة الناس

- ‌تعليل من قال بالكراهة

- ‌دليل من قال: لا يكره

- ‌الفصل الخامسالتسوك في الخلاء

- ‌الفصل السادسلو تسوك بمضر هل يحصل له أجر السواك

- ‌تعليل من قال: يجزئ

- ‌تعليل من قال لا يجزئ

- ‌الفصل السابعهل تشرع التسمية للسواك

- ‌الباب الرابعفي ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك

- ‌الفصل الأولالسواك عند الصلاة

- ‌دليل من قال: السواك واجب عند الصلاة

- ‌دليل الجمهوز على استحاب السواك عند الصلاة

- ‌دليل من قال يستحب للصلاة عند الوضوء لا عند الصلاة

- ‌دليل من كره السواك في المسجد

- ‌الفصل الثانيالسواك عند الوضوء

- ‌دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة

- ‌دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء

- ‌دليل من قال السواك قبل الوضوء

- ‌دليل من قال السواك عند المضمضة

- ‌الفصل الثالثهل يشرع السواك للغسل والتيمم

- ‌الفصل الرابعيستحب السواك عند الانتباه من النوم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الفصل الخامسيستحب السواك عند تغير الفم

- ‌الفصل السادساستحباب السواك عند دخول البيت

- ‌الفصل السابعحكم السواك عند دخول المسجد

- ‌الفصل الثامنالتسوك عند قراءة القرآن

- ‌المبحث الأولهل يستحب السواك لسجود التلاوة والشكر

- ‌المبحث الثانيالاستياك للقراءة بعد السجود

- ‌الفصل التاسعفي السواك يوم الجمعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل العاشرهل يستحب السواك عند الاحتضار

- ‌الباب الخامسفي صفة التسوك

- ‌الفصل الأولفي كيفية التسوك

- ‌الفصل الثانيهل يبدأ المتسوك بجانب فمه الأيمن أو الأيسر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثالثهل يستاك بيده اليمنى أم اليسرى

- ‌دليل من قال يمسك السواك باليد اليمنى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال يتسوك بيده اليسرى

- ‌دليل من قال إن قصد به العبادة فباليمنى، وإن قصد النظافة فباليسرى

- ‌الفصل الرابعفي كيفية أخذ السواك

- ‌الفصل الخامسالكلام في قبض السواك

- ‌الفصل السادسفي موضع السواك من الرجل

- ‌الدليل على استحبابه

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السابعفي الاستياك حال الاضطجاع

- ‌الفصل الثامنأقل ما تحصل به السنة من الاستياك

- ‌دليل من قال: أقله ثلاث

- ‌دليل من قال يحصل بمرة

- ‌الفصل التاسعهل يحتاج المتسوك إلى نية

- ‌دليلهم على أن السواك يحتاج إلى نية

- ‌فوائد متفرقةمتممة لبحوث السواك

- ‌الفائدة الأولىاستحباب غسل السواك

- ‌الفائدة الثانيةإباحة التسوك بسواك الغير

- ‌الفائدة الثالثةإذا دفع السواك للغير يبدأ بالأكبر، وليس بالأيمن

- ‌الفائدة الرابعةفي بلع الريق عند ابتداء السواك

- ‌الفائدة الخامسةفي الدعاء عند السواك

- ‌الفائدة السادسةفي منافع السواك

- ‌الفائدة السابعةالعلك بالنسبة للمرأة

- ‌الفائدة الثامنةالتسوك والإمام يصلي

- ‌الفائدة التاسعةفي الوضوء من فضل السواك

- ‌الفائدة العاشرةهل يستحب أن يكون السواك من شجر مر

- ‌الفائدة الحادية عشرةالتسواك بطرف السواك

- ‌الفائدة الثانية عشرةفي التسوك بالقصب

- ‌الفائدة الثالثة عشرتعويد الصبي على السواك

- ‌الفائدة الرابعة عشرةفي لقطة السواك

- ‌الفائدة الخامسة عشرةيتسوك المحرم كما يتسوك الحلال

- ‌الفائدة السادسة عشرة

- ‌الفائدة السابعة عشرةالأدب والسواك

- ‌الفائدة السابعة عشر والآخيرةصفة شجرة الآراك

- ‌الخاتمة

الفصل: أكثر من غيره، لحاجته إلى تطهير الفم، وتخفيف أثر الخلوف؛

أكثر من غيره، لحاجته إلى تطهير الفم، وتخفيف أثر الخلوف؛ لأن من أسباب مشروعية السواك تطهير الفم.

‌الدليل السابع:

من الآثار

(702 - 38) روى ابن أبي شيبة حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر أنه لم يكن يرى به باساً بالسواك للصائم.

[إسناده صحيح]

(1)

.

(703 - 39) ومن الآثار ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن مسعر وسفيان، عن أبي نهيك، عن زياد بن حدير، قال:

ما رأيت أحدا أدوم سواكاً، وهو صائم من عمر بن الخطاب.

[فيه أبو نهيك، لم يتبين لي اسمه]

(2)

.

(1)

المصنف (2/ 295). رجاله كلهم ثقات، وقد رواه البخاري تعليقاً جازماً به، في كتاب الصيام: باب السواك الرطب واليابس للصائم.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 213) قال: خبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا وكيع، عن عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر أنه كان يستاك، وهو صائم، وينظر في المرآة، وهو محرم. قال: وقال: يحك المحرم رأسه ما لم يقتل دابة أو جلدة رأسه أن يدميه.

ورواه عبد الرزاق في المصنف (4/ 202) 7488 عن عبد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر كان يستاك وهو صائم، إذا راح إلى صلاة الظهر.

(2)

مدار الإسناد على أبي نهيك.

وثقه ابن حبان. الثقات (6/ 107)، وسماه بكير

ورواه أحمد كما في العلل لابنه عبد الله (2/ 171) رقم 1903، حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا شعبة عن أبي بكير، عن زياد بن حدير، قال: ما رأيت أحداً أكثر يستاك وهو صائم من عمر. قال أبي: وإنما هو أبو نهيك فأخطأ شعبة فيه فقال أبو بكير. =

ص: 679

الجواب عن أدلة القول الأول:

= وقال يحيى بن معين: أبو نهيك الكوفي روى عنه سفيان الثوري، وشريك، ومنصور بن المعتمر، وجرير، وهو ثقة. واسم أبي نهيك القاسم بن محمد. تاريخ بن معين رواية الدوري. (3/ 510).

وفات الحافظ أن يذكر توثيق يحيى بن معين في ترجمة أبي نهيك في التهذيب.

واختلف في اسم أبي نهيك:

فقيل: هو القاسم بن محمد، كما ذكر ذلك يحيى بن معين.

وكذلك ابن حزم في المحلى، فقد روى من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي نهيك قال سألت طاووسا عن امرأة ماتت وقد بقي عليها من نسكها فقال يقضي عنها وليها. قال ابن حزم: أبو نهيك: هو القاسم بن محمد الأسدي، روى عنه سفيان ومنصور وجرير بن عبد الحميد. المحلى (7/ 64).

وكذلك سماه عبد لله بن أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة. (1/ 297).

وذكر ابن حبان اثنين كنيتهما أبو نهيك:

الأول: وسماه ابن حبان بكير، فقال: بكير أبو نهيك، يروى عن زياد بن حدير، عن ابن عمر، روى عنه منصور بن المعتمر وشعبة بن الحجاج. الثقات (6/ 107).

ولعل هذا هو الذي جعل شعبة يخطئ باسمه، يقول: أبو بكير. فجعله كنية بدلاً من قوله بكير.

والثاني، وسماه ابن حبان القاسم بن محمد أبو نهيك الأسدي، قال: يروي عن أنس بن مالك روى عنه منصور والثوري. الثقات (5/ 305).

وكلاهما يروي عن زياد بن حدير. فابن حبان نص على أن بكيراً يروى عن زياد بن حدير. والحافظ في التهذيب نص على أن القاسم بن محمد أبا نهيك يروى عن زياد بن حدير. فإن كانا شخصين، فإن ابن معين لم يوثق إلا أبا نهيك المسمى القاسم بن محمد.

ويبقى الثاني بكير لم يوثقه إلا ابن حبان، وقد ذكر ابن حبان أن الثوري يروي عن أبي نهيك: القاسم بن محمد، فيكون هو الثقة الذي في إسناد أثر عمر بن الخطاب، إضافة إلى ما سبق ذكره عن الأئمة.

وإن كانا شخصاً واحداً، وإنما الاختلاف في اسمه، فهو ثقة.

ص: 680

أولاً: القياس على دم الشهيد فإن العلة في ترك دم الشهيد ليس لأنه أثر عن عبادة، وإنما لأنه يبعث يوم القيامة، وجرحه يثعب دماً، اللون لون الدم، والريح ريح المسك.

(704 - 40) فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا لفظ البخاري ورواه مسلم

(1)

.

ولذلك لا يكره لو قام بتنشيف بلل الوضوء، ولا يكره غسل ما يصيب ثوب العالم من الحبر، وإن كان أثراً ناشئاً عن عبادة

(2)

.

ثانياً: ربط الحكم بالزوال منتقض؛ لأن هذه الرائحة قد تحصل قبله، وقد تحصل بعده، وقد لا تحصل، فلو أن الإنسان تسحر مبكراً، أو لم يتسحر، فإن معدته ستخلو مبكرة. ومن الناس من لا تحصل عنده هذه الرائحة، إما لصفاء معدته، أو لأن معدته لا تهضم الطعام بسرعة، وإذا انتقضت العلة انتقض المعلول.

ثالثاً: الأحاديث التي تنهى الصائم عن السواك بعد العشي لا تقوم بها

(1)

صحيح البخاري (2803)، ومسلم (1876).

(2)

حاول النووي في المجموع الجواب عن هذا، فقال:" السوك أثر عبادة مشهود له بالطيب، فكره إزالته فقوله: " مشهود له بالطيب احتراز مما يصيب ثوب العالم من الحبر، فإنه وإن كان أثر عبادة، لكنه مشهود له بالفضل، لا بالطيب. ودم الشهداء مشهود له بالطيب لقوله في الحديث:" اللون لون الدم، والريح ريح المسك ".

ص: 681

حجة، كحديث خباب وعلي بن أبي طالب. والكراهة حكم شرعي، مفتقر إلى دليل شرعي.

رابعاً: لو سلم أن فضيلة الخلوف تزاحمت مع فضيلة السواك، ولا يمكن الجمع بينهما، فلا شك أن فضيلة السواك تربو على فضيلة الخلوف، وكون الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك لا يكفي في تقديم مصلحة الخلوف على مصلحة السواك.، قال الشوكاني: السواك نوع من التطهير المشروع لأجل مخاطبة الرب سبحانه وتعالى؛ لأن مخاطبة العظماء مع تطهير الأفواه تعظيم لا شك فيه، ولأجله شرع السواك، وليس في الخلوف تعظيم ولا إجلال، فكيف يقال: إن فضيلة الخلوف تربو على تعظيم ذي الجلال بتطييب الأفواه له ".

خامساً: ذكر بعضهم: أن السواك لا يزيل الخلوف؛ لأن الخلوف من المعدة والحلق، لا من محل السواك،

(1)

، ولذلك إذا أكل الإنسان ثوماً أو بصلاً لم تذهب الرائحة بتطهير الفم بالسواك؛ لأن مبعث ذلك المعدة.

فالراجح عندي والله أعلم أن السواك مشروع مطلقاً، وفي كل وقت.

(1)

طرح التثريب (4/ 101).

ص: 682