الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل السادس:
(682 - 18) ما رواه أبو عبيد في كتاب الطهور، قال: حدثنا حماد بن خالد، عن الزبير بن عبد الله مولى آل عمر،
عن جدته رهيمة خادم عثمان، قالت: كان عثمان إذا توضأ يسوك فاه بأصبعه.
[ضعيف]
(1)
.
وأحاديث الوضوء المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأت في شيء منها التسوك بالأصابع. والذي يظهر لي أن المسألة ليس فيها سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل مثل هذا يدخل التسوك بالأصبع في حد البدعة؟
الجواب: لا، فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فيه جانب تعبدي،
= لمخالفته الأثبات في الروايات. المجروحين (2/ 122)709. وانظر الميزان (3/ 316).
كما أن فيه الوليد بن مسلم مدلس، وهو وإن كان صرح بالتحديث من شيخه، فلا يكفي؛ لأنه متهم بتدليس التسوية.
(1)
كتاب الطهور (298)، وفي الإسناد الزبير بن عبد الله.
قال ابن عدي: أحاديث زبير هذا منكرة المتن والإسناد. الكامل (3/ 227) رقم 721.
وقال أبو حاتم الرازي: صالح. الجرح والتعديل (3/ 581) رقم 2642.
وقال ابن معين: يكتب حديثه. الكامل (3/ 227).
وقال الذهبي: ليس بحجة. المغني (1/ 237). وفي التقريب: مقبول: أي إن توبع. ولا أعلم أنه توبع في هذا الإسناد. والله أعلم.
وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (6/ 332) رقم 7979.
كما أن رهيمة لم يوثقها أحد سوى ابن حبان، ولم يذكر راوياً عنها إلا ابنها عبد الله. الثقات (4/ 245) رقم 2731. فالإسناد ضعيف.
وفيه جانب معقول المعنى، وهو كونه شرع لتطهير الفم، وتنظيفة، والذي ينظف فاه بأصبعه خير من الذي لا ينظف فاه أبداً، ولكن لا يحصل له الثواب المترتب على السواك؛ لأنه دونه في التطهير، لكن يحصل له من الأجر بقدر ما يحصل له من الإنقاء، والتسوك بالأصبع يناسب إذا كان مع المضمضة؛ فإنه لا شك أنه مع الماء يحصل به قدر من نظافة الفم وتطهيره، واعتبره بعض المالكية من الدلك المشروع في الوضوء. والله أعلم.