الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفائدة الثانية
إباحة التسوك بسواك الغير
الدليل على ذلك.
(755 - 91) ما رواه البخاري، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني سليمان بن بلال، قال: قال هشام بن عروة: أخبرني أبي،
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر، ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقصمته، ثم مضغته، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم،فاستن به وهو مستسند إلى صدري
(1)
.
وفي رواية للبخاري: " فقصمته، ونفضته، وطيبته "
(2)
.
وفي رواية له أيضاً: " فلينته "
(3)
.
وفي رواية له أيضاً: " فقضمته " بالضاد
(4)
.
فقولها رضي الله عنها: " فقصمته " بالصاد: أي كسرته.
وبالضاد: فقضمته: أي هو الأكل بأطراف الأسنان، ولعلها قصمته، ثم قضمته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد يقال: ليس فيه دليل على التسوك بسواك الغير؛ لأن عائشة حين قصمته: أي كسرته فكأنه سواك جديد، قسم قسمين:
(1)
صحيح البخاري (890).
(2)
صحيح البخاري (4438).
(3)
صحيح البخاري (4449).
(4)
صحيح البخاري (4438).
قسم تسوك به عبد الرحمن.
وقسم تسوك به النبي صلى الله عليه وسلم.
وكون عائشة مضغته: أي أكلته بأطراف أسنانها، فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان لا يستنكف من ريق زوجته، والزوجة ليست كالأجنبي.
(756 - 92) لكن روى أبو داود في سننه، قال: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عنبسة بن عبد الواحد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن، وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحى الله إليه في فضل السواك أن كبر أعط السواك أكبرهما
(1)
.
[إسناده حسن، ورجح أبو حاتم أنه عن عروة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً]
(2)
.
(1)
سنن أبي داود (50).
(2)
ورواه معمر بن راشد، عن هشام فأرسله، فقد رواه في الجامع (2/ 430)، عن هشام، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك، وعنده رجلان الحديث.
وعنبسة مقدم على معمر خاصة في هشام، فإن رواية معمر عن هشام فيها كلام، وكذا روايته عن أهل البصرة. وله شاهد من حديث ابن عمر في الصحيحين، سوف يأتي بحثه في مسألة تالية إن شاء الله. وحسن إسناده الحافظ في الفتح (246).
وجاء في العلل لابن أبي حاتم (2/ 342) سألت أبي عن حديث رواه دحيم، عن عبد الله بن محمد بن زاذان المديني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستن، وعنده رجلان، فأوحي إليه أن كبر، وأعطى السواك حين فرغ الرجلين. فقال أبي هذا خطأ، إنما هو عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وعبد الله ضعيف " اهـ.
قلت: عبد الله بن زاذان. قال ابن عدي: لم أر للمتقدمين فيه كلاماً، ولكن له أحاديث غير محفوظة، فأحببت أن أذكره لما شرطت في الكتاب. الكامل (4/ 200).
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. الجرح والتعديل (5/ 158). ولم أقف على من رواه =
وترجم له أبو داود: باب الرجل يستاك بسواك غيره.
وقال الخطابي: " وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، على من يذهب إليه بعض من يتقزز، إلا أن السنة فيه أن يغسله، ثم يستعمله
(1)
.
قلت: وفي هذا نظر من وجهين:
الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، والتبرك بريقه صلى الله عليه وسلم، والتداوي به لا يقاس عليه غيره، وكان الصحابة يتبركون بفضل وضوئه، وبنخامته أحياناً.
ثانياً: أنه لو ثبت الجواز مطلقاً، فحديث عائشة في غسل السواك فيه لين. كما سبق تخريجه.
= مرسلاً ليتبين لي أيهما أرجح. والله أعلم.
(1)
معالم السنن (1/ 27).