الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
هل الصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك
وردت أحاديث في فضل الصلاة بالسواك عن الصلاة بغيره، وهي أحاديث كثيرة، وقد اختلف العلماء فيها،
فقال بعضهم بها، وأن الركعة بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك
(1)
.
وقال آخرون: السواك سنة للصلاة، ولكن لا تثبت المضاعفة لضعف الأدلة
(2)
.
أدلة القائلين بالمضاعفة
.
(669 - 5) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: وذكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفاً.
[إسناده ضعيف]
(3)
.
(1)
شرح فتح القدير (1/ 25)، البحر الرائق (1/ 21)، مغني المحتاج (1/ 184)، نهاية المحتاج (1/ 181).
(2)
المجموع (1/ 326)، وطرح التثريب (2/ 66).
(3)
فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وهو مدلس.
تخريج الحديث
الحديث أخرجه البزار (1/ 244) رقم 501 وابن خزيمة في صحيحه (1/ 71) والحاكم في المستدرك (1/ 146) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 38)، وفي شعب الإيمان (2518) =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= كلهم من طريق يعقوب بن إبراهيم به.
قال أبو بكر ابن خزيمة: أنا استثنيت صحة هذا الخبر؛ لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم، وإنما دلسه عنه.
وقال الحاكم (1/ 146): صحيح على شرط مسلم!! وأقره الذهبي.
قلت: قوله على شرط مسلم فيه نظر، لأن مسلماً لم يرو لابن إسحاق شيئاً محتجاً به، وإنما روى له متابعة، هذا مع ما في الإسناد من عنعنة ابن إسحاق.
وقال الدارقطني في علله: هذا الحديث رواه معاوية بن يحيى الصدفي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ورواه محمد بن إسحاق، قال: قال الزهري، عن عروة، عن عائشة. قال الدارقطني، ويقال: إن محمد بن إسحاق أخذه من معاوية بن يحيى الصدفي؛ لأنه كان رسيله إلى الري في صحابة المهدي، ومعاوية ضعيف. اهـ
وقال أبو زرعة عن علة هذا الحديث: إن محمد بن إسحاق اصطحب مع معاوية بن يحيى الصدفي من العراق، إلى الري، فسمع منه هذا الحديث في طريقه. الجرح والتعديل (1/ 330). وسيأتي الآن الكلام على طريق معاوية بن يحيى الصدفي.
وقال يحيى بن معين: لا يصح حديث الصلاة بأثر السواك أفضل من الصلاة بغير سواك، وهو باطل. التمهيد ـ ابن عبد البر (7/ 200).
وله طرق إلى عائشة:
الطريق الأول: ما رواه أبو يعلى في مسنده (8/ 182) ح 4738 حدثنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا إسحاق: قال: حدثنا معاوية ـ يعني ابن يحيى الصدفي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك سبعين ضعفاً.
ورواه ابن عدي في الكامل (6/ 399)، من طريق محمد بن أسد، والبيهقي في شعب الإيمان (2519) من طريق إسحاق بن سليمان، كلاهما عن معاوية بن يحيى الصدفي به ..
ورواه تمام في فوائده (1/ 106) رقم 248 من طريق مسلمة بن علي عن معاوية بن يحيى الصدفي عن ابن شهاب به. ومسلمة بن علي متروك.
وقد رواه ابن حبان في المجروحين (3/ 34) عن مسلمة بن علي، عن الأوزاعي عن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك.
ورواه أسلم بن سهل الواسطي، في تاريخ واسط (2/ 179،180) من طريق محمد بن الحسن، قال: حدثنا معاوية بن يحيى به.
ورواه أبو نعيم كما في البدر المنير (3/ 152) وتلخيص الحبير (1/ 111)، وذكره ابن حبان في المجروحين (2/ 309)، والدارقطني في علله، كما في حاشية البدر المنير (3/ 152)، من طريق معاوية بن يحيى الصدفي به.
وفي الإسناد معاوية بن يحيى الصدفي:
قال البخاري: كان على بيت مال بالري، عن الزهري، روى عنه هقل بن زياد أحاديث مستقيمة كأنها من كتاب، روى عنه عيسى بن يونس وإسحاق بن سليمان أحاديث مناكير، كأنها من حفظه. التاريخ الكبير (7/ 336) الرقم 1447، الضعفاء الصغير (ص: 108) رقم 350.
وقال أبو حاتم الرازي مثله، وزاد: هو ضعيف الحديث، في حديثه إنكار. الجرح والتعديل (8/ 383).
وقال يحيى بن معين: لا شيء، كما في رواية إسحاق بن منصور عنه. المرجع السابق.
وقال أيضاً: هالك، ليس بشيء. كما في رواية معاوية بن صالح. الضعفاء الكبير (4/ 182) رقم 1758.
وقال: أبو داود: ضعيف. تهذيب التهذيب (10/ 197) الرقم 404.
وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (ص: 97) رقم 561.
وقال أيضاً: ليس بثقة. وقال أيضاً: ضعيف. وقال في موضع آخر: ليس بشيء. تهذيب التهذيب (10/ 197) رقم 404.
وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً، كان يشتري الكتب، ويحدث بها، ثم تغير حفظه، فكان يحدث بالوهم، فيما سمع من الزهري وغيره، فجاء رواية الراوين عنه إسحاق بن سليمان، وذويه كأنها مقلوبة، وفي رواية الشاميين عند الهقل بن زياد وغيره أشياء مستقيمة، تشبه حديث الثقات. المجروحين (3/ 3) الرقم 1025. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال ابن عدي: له عن الزهري وغيره، وعامة رواياتها فيها نظر. الكامل (6/ 399).
وفي التقريب: ضعيف، وما حدث بالشام أحسن مما حدث بالري.
الطريق الثاني:
ما رواه أبو نعيم كما في البدر المنير (3/ 153) عن أبي بكر الطلحي، ثنا سهل بن المرزبان، عن محمد التميمي الفارسي،
عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك.
قال ابن الملقن: وهذا الطريق أجود الطرق، فمن الحميدي إلى عائشة أئمة ثقات. اهـ
وقال في تحفة المحتاج (1/ 176): " رواه أبو نعيم من حديث الحميدي، عن سفيان عن، منصور، عن الزهري، عن عروة عنها. وهذا إسناد كل رجاله ثقات ". اهـ
وسكت ابن الملقن والحافظ على من دون الحميدي، بل قال الحافظ: فينظر في إسناده. اهـ
ولم أقف على تراجم من دون الحميدي، إلا أن شيخ أبي نعيم أبا بكر الطلحي أكثر عنه أبو نعيم في الحلية وفي غيره، وقد روى عنه في كتابه المستخرج على صحيح البخاري كما في تغليق التعليق (2/ 383)، فهو ثقة عنده. وبناء عليه لا يمكن الجزم بأن هذا الطريق أقوى من طريق ابن إسحاق حتى نقف على تراجم هؤلاء.
الطريق الثالث:
ما رواه الحافظ أبو بكر الخطيب، في كتابه المتفق والمفترق، كما في البدر المنير (3/ 154)، وتلخيص الحبير (1/ 112) من طريق سعيد بن عفير، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتان على أثر السواك أفضل من سبعين ركعة.
وهذا إسناد ضعيف، فيه ابن لهيعة.
رواه الحارث في مسنده، كما في بغية الباحث (1/ 277) حدثنا محمد بن عمر، ثنا عبد الله بن أبي يحيى، عن أبي الأسود به. وهذا إسناد ضعيف جداً، فيه محمد بن عمر =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الواقدي، وهو متروك.
الطريق الرابع:
ما رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في البدر المنير (3/ 155) والبيهقي في سننه (1/ 38) من طريق الواقدي، ثنا عبد الله بن أبي يحيى الأسلمي، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: الركعتان بعد السواك أحب إلي من سبعين ركعة قبل السواك.
قال البيهقي: الواقدي لا يحتج به، وروي عن عائشة من غير هذا الطريق. اهـ
والواقدي: يقبل منه التاريخ، أما الحديث فلا، وقد وثقه جماعة، وكذبه آخرون منهم أحمد والشافعي وبندار، وفي التقريب: متروك. فالإسناد ضعيف جداً.
الطريق الخامس:
ما رواه البيهقي (1/ 38)، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي، أنا أبوالفضل العباسي بن محمد بن وهبان، ثنا محمد بن يزيد السلمي، ثنا حماد بن قيراط، ثنا فرج بن فضالة، عن عروة بن رويم، عن عمرة،
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة سواك خير من سبعين صلاة بغير سواك.
قال البيهقي: فهذا إسناد غير قوي. اهـ
وقد اختلف على فرج بن فضالة، فرواه حماد بن قيراط، كما سبق.
ورواه عيسى بن يونس، عن فرج بن فضالة، عن عروة بن رويم، عن عائشة، ولم يذكر بينهما عمرة، وعروة بن رويم لم يسمع من عائشة. وعيسى بن يونس أرجح من حمادبن قيراط. فقد جاء في ترجمة حماد ما يلي:
ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. الثقات (8/ 206).
ثم ذكره في المجروحين، وقال: يقلب الأخبار على الثقات، ويجئ عن الأثبات بالطامات، لا يجوز الاحتجاج به، ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار. المجروحين (1/ 254).
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه فيه نظر. الكامل (2/ 250) رقم 426. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال أبو حاتم الرازي: مضطرب الحديث، يكتب حديثه، ولا يحتج به. الجرح والتعديل (3/ 145).
وقال أبو زرعة: كان صدوقاً. المرجع السابق.
وجاء في اللسان: كان أبو زرعة يمرض القول فيه. اللسان (2/ 352) رقم 1423.
هذه الطرق التي وقفت عليها من حديث عائشة، وقد تبين أن أكثر هذه الطرق ضعفها ليس شديداً، فالذين يحسنون بالمتابعات والشواهد مطلقاً، ينبغي أن يحسنوا مثل هذا الحديث، فطريق ابن إسحاق ضعيف، ولا يمكن أن نجعله ضعيفاً جداً؛ لأن غاية ما فيه عنعنة مدلس، وعلى فرض أن يكون سمعه من معاوية بن يحيى الصدفي، فهو ضعيف أيضاً، وطريق ابن لهيعة ضعيف أيضاً، وطريق الحميدي قد حكم ابن الملقن أن رجاله كلهم ثقات، وعلى فرض أنه ضعيف، فضعفه غير شديد، وطريق عمرة عن عائشة ضعيف أيضاً. فمثل هذه الطرق على قواعد من يحسِّن بالمتابعات والشواهد مطلقاً ينبغي أن يكون الحديث حسناً. وحديث عائشة له شواهد:
الشاهد الأول: حديث ابن عباس
رواه أبو نعيم كما في البدر المنير (3/ 158) عن محمد بن حبان، عن أبي بكر بن أبي عاصم، عن محمد بن أبي بكر المقدمي، عن يزيد بن عبد الله، ثنا عبد الله بن أبي الحوراء، أنه سمع سعيد بن جبير،
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي سبعين ركعة بغير سواك.
وفي رواية زاد: إن العبد إذا تسوك، ثم قام إلى الصلاة أتاه الملك حتى يضع فاه على فيه.
ففي الإسناد: محمد بن حبان
قال ابن مندة: ليس بذاك. اللسان (5/ 115).
وقال عبد الغني بن سعيد الحافظ: يحدث بمناكير. تاريخ بغداد (5/ 231) رقم 2715، وانظر ميزان الاعتدال (3/ 508).
وقال البرقاني: سمعت أبا القاسم الأسدوقي يقول: كان لا بأس به إن شاء الله. اللسان =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (5/ 115).
أبو بكر بن أبي عاصم:
قال ابن أبي حاتم: سمعت منه وكان صدوقا. الجرح والتعديل (2/ 67).
وقال الذهبي: الحافظ الكبير، له الرحلة الواسعة والتصانيف النافعة. تذكرة الحفاظ (2/ 640) رقم 663.
جاء في طبقات المحدثين بأصبهان: قال أبو عبد الله: سمعت ابن أبي عاصم يقول: لما كان من أمر العلوي بالبصرة ما كان، ذهبت كتبي فلم يبق منها شيء، فأعدت من ظهر قلبي خمسين ألف حديث، كنت أمر إلى دكان بقال، فكنت أكتب بضوء سراجه فتذكرت بعد ذلك في نفسي أني لم أستأذن صاحب السراج، فذهبت إلى البحر فغسلته ثم أعدته ثانياً. طبقات المحدثين بأصبهان (3/ 380) رقم 420.
وفيه أبو خالد البصري:
قال ابن عدي: ليس هو بمنكر الحديث. الكامل (7/ 280) رقم 2176.
وذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه، فلم يذكر فيه شيئاً. الجرح والتعديل (9/ 276) رقم 1161.
وقال ابن حبان: يروى عن سفيان الثوري روى عنه محمد بن أبى بكر المقدمي مستقيم الحديث أصله من السند. الثقات (9/ 274) رقم 16405.
قال الذهبي: أورده ابن عدي، ومشاه، وقال: ليس هو بمنكر الحديث. الميزان (4/ 432). ومعنى مشاه: فيه إشعار بتوثيق خفيف يسير، وقد تقال الكلمة في مقابلة تضعيف الغير.
وفي الإسناد: عبد الله بن أبي الحوراء. لم أقف على ترجمته. فهذا الإسناد ضعيف.
قال في كشف الخفاء (2/ 34): " وعند أبي نعيم بسند جيد!! عن ابن عباس: " لأن أصلى ركعتين أحب إلى من أن أصلي سبعين ركعة بغير سواك ".
الشاهد الثاني: حديث جابر
رواه أبو نعيم أيضاً كما في البدر المنير (3/ 159)، عن أحمد بن بندار، عن عبد الله بن محمد بن زكريا، عن جعفر بن أحمد، عن أحمد بن صالح، عن طارق بن عبد الرحمن، عن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= محمد بن عجلان، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك.
دراسة الإسناد:
أحمد بن بندار، ذكره ابن نقطة في تكملة الإكمال، وقال: أحمد بن بندار بن إسحاق أبو عبد لله الشعار، ظاهري المذهب. (4/ 84).
وأورده ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة حديثاً من طريق أبي نعيم، عن أحمد بن بندار، وقال: إسناده صحيح. الأحاديث المختارة (2/ 267).
وأطلق الحافظ أبو نعيم عليه في إسناد حديث رواه عنه، لقب الفقيه. تاريخ بغداد (8/ 244)، وتهذيب الكمال (24/ 373).
- عبد الله بن محمد بن زكريا:
له ترجمة في طبقات المحدثين بأصبهان، وقال: كان مقبولاً ثقة. طبقات المحدثين (3/ 373) رقم 417.
وكذلك جعفر بن أحمد لم ينسب فلم أعرفه. وفيه عنعنة أبي الزبير لمن عده مدلساً.
الشاهد الثالث: حديث ابن عمر.
قال ابن الملقن، كما في البدر المنير (3/ 157) رواه أبو نعيم بإسناده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة بسواك أفضل من خمس وسبعين صلاة بغير سواك.
وفيه سعيد بن سنان أبو مهدي الحمصي:
قال أحمد: كان رجلاً صالحاً، ولم يكن يقيم الحديث. الميزان (2/ 143).
وقال صدقة بن خالد: حدثني أبو مهدي سعيد بن سنان مؤذن أهل حمص، وكان ثقة مرضياً. الجرح والتعديل (4/ 28) رقم 114
وقال أبو حاتم الرازي: سمعت دحيماً يقول: أبو المهدي ليس بشيء لزم أبا الزاهرية، وشبهه دحيم بجعفر بن الزبير وبشر بن نمير، وقال: بشر بن نمير أحسن حالا منه. المرجع السابق.
وقال أبو حاتم أيضاً: سعيد بن سنان الحمصي ضعيف الحديث منكر الحديث، يروى عن أبى الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من ثلاثين حديثاً =
قالوا: إن كان ضعفه من قبل الإسناد، فإن الحديث له طرق كثيرة، يرقى بها إلى الحسن، وإن كان ضعفه لأنه رتب عليه أجر عظيم فإن السواك وإن كان عمله يسيراً فإن فيه مرضاة للرب، والتفضيل والمفاضلة تارة ترجع إلى الزمان كالعمل في عشر ذي الحجة أفضل من الجهاد في سبيل الله، مع أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وقد تكون المضاعفة راجعة إلى المكان، كصلاة في المسجد الحرام عن مائة ألف صلاة فيما سواه. وتارة ترجع المفاضلة إلى الإخلاص والمتابعة، ولذلك قد تصل مضاعفة الحسنة بدلاً من عشر أمثالها، قد
= أحاديث منكرة. المرجع السابق.
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن سعيد بن سنان أبى مهدي، فأومأ بيده أنه ضعيف. المرجع السابق.
وقال يحيى بن معين، كما في رواية عثمان بن سعيد: ليس بشيء. المرجع السابق.
وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (3/ 477) رقم 1598.
وقال ابن حبان: منكر الحديث، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. المجروحين (1/ 322) رقم 397.
وقال ابن المديني: لا أعرفه. تهذيب الكمال (10/ 495) رقم 2295.
وقال ابن عدي: كان من صالحي أهل الشام وأفضلهم، إلا أن في بعض رواياته ما فيه. الكامل (3/ 359) رقم 801.
وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (2/ 107) رقم 578.
وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (268).
وفي التقريب: متروك، ورماه الدارقطني وغيره بالوضع.
الشاهد الرابع: حديث أم الدرداء.
جاء في كشف الخفاء ومزيل الإلباس (1/ 524): روى الدارقطني في الأفراد، عن أم الدرداء، بلفظ: ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير سواك " قال العجلوني: ورجاله موثوقون. اهـ ولم أقف على سنده لأنظر فيه.