الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي
المؤلف/ المشرف:
محمد عبدالرحيم بن محمد علي سلطان العلماء
المحقق/ المترجم:
بدون
الناشر:
دار البشائر ̈الأولى
سنة الطبع:
1416هـ
تصنيف رئيس:
فقه
تصنيف فرعي:
فقه معاملات - أعمال منوعة
الخاتمة
بعد هذه الدراسة المفصلة لأحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي يمكن لنا استخلاص النتائج التالية:
ا- تعريف الإذن وماهيته:
1 -
الإذن: هو إباحة التصرف للشخص فيما كان ممنوعا منه شرعا لحق غيره.
2 -
الإذن أعم من العقد، وأعم من التوكيل.
3 -
لا يقوم السكوت مقام الإذن في جميع صوره.
4 -
الإذن المطلق يتقيد بالعرف.
ب - الإذن في العبادات:
5 -
لا يؤذن غير الراتب إلا بإذنه.
6 -
لا يقيم غير المؤذن إلا بإذنه.
7 -
يكره التقدم على الإمام الراتب بغير إذنه.
8 -
إذن الإمام (السلطان) ليس بشرط لصحة الجمعة.
9 -
يشترط إذن الزوج لصوم الزوجة تطوعا.
10 -
ليس للزوجة أن تعتكف بغير إذن زوجها.
11 -
يجوز للزوجة أن تتصدق بالشيء اليسير من مال زوجها بغير إذنه.
12 -
لا يشترط إذن الزوج لأداء الزوجة حجة الإسلام.
13 -
يشترط إذن الزوج لأداء الزوجة حجة التطوع.
14 -
لا يشترط إذن الوالدين في أداء حج الفريضة.
15 -
يشترط إذن الوالدين في حج التطوع.
16 -
ليس للوالدين تحليل الولد من إحرامه وإن كان متطوعا.
17 -
يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤد فرضه سواء أذن بذلك في وصيته أم لم يأذن.
18 -
يجوز حج التطوع عن الميت سواء أذن به أم لا.
19 -
لا يجوز إستنابة الحي المستطيع في أداء الحج الفرض.
20 -
يجوز الحج تطوعا عن الحي القادر إذا أذن بذلك.
21 -
يجوز الحج عن المغصوب بإذنه فرضا ونفلا.
22 -
لا يجوز للعبد أن يحرم إلا بإذن سيده.
23 -
لا يجوز للمدين أن يسافر للحج بغير إذن الدائن إذا كان الدين حالا.
24 -
لا يشترط إذن الدائن لسفر المدين للحج إذا كان الدين مؤجلا.
25 -
لا يشترط إذن الدائن للمدين المعسر بالسفر إلى الحج.
ج - الإذن في المعاملات:
26 -
لا يجوز البيع على البيع بغير إذن البائع الأول، ولكن إن خالف وعقد فإن العقد صحيح مع إثمه.
27 -
ينعقد بيع الفضولي مال غيره صحيحا موقوفا على إجازة المالك.
28 -
لا تنفذ تصرفات المشتري في مدة خيار البائع بغير إذنه.
29 -
ليس للعبد أن يتجر بغير إذن سيده.
30 -
ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن بغير إذن الراهن إلا إذا كان الرهن محلوبا أو مركوبا.
31 -
يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن الراهن إذا لم يكن الدين من قرض.
32 -
ينعقد بيع الراهن للرهن موقوفا على إذن المرتهن.
33 -
لا يزول الحجر عن المفلس إلا بإذن الحاكم.
34 -
تصرفات الصبي غير المميز باطلة ولا أثر للإذن فيها.
35 -
لا تنفذ تصرفات الصبي المميز إذا كان فيها ضرر محض ولا أثر للإذن في نفاذها.
36 -
تصرفات الصبي المميز النافعة متوقفة على إذن الولي.
37 -
تصرفات الصبي المميز الدائرة بين النفع والضرر تنعقد صحيحة موقوفة على إذن الولي.
38 -
تصح تصرفات المميز المأذون له في القدر الذي أذن له فيه.
39 -
لا تصح تصرفات المجنون أو المعتوه، ولا أثر للإذن في صحة تصرفاتهما.
40 -
لا تصح تصرفات السفيه المالية التي تضر به ضررا محضا.
41 -
تنفذ تصرفات السفيه النافعة نفعا محضا.
42 -
تنعقد تصرفات السفيه الدائرة بين النفع والضرر موقوفة على إذن وليه.
43 -
نكاح السفيه موقوف على إجازة الولي.
44 -
نكاح السفيه نافذ دون التوقف على إذن الولي.
45 -
عتق السفيه باطل، ولا أثر للإذن في صحته.
46 -
يصح البيع من السفيه وكذلك الشراء إذا أذن له الوالي في ذلك.
47 -
لا يشترط إذن الدائن لسفر المدين المعسر.
48 -
يشترط إذن الدائن لسفر المدين الموسر إذا كان الدين حالا.
49 -
لا يشترط إذن الدائن لسفر المدين الموسر إذا كان الدين مؤجلا.
50 -
لا يجوز إجراء الماء في أرض الغير بغير إذنه مطلقا.
51 -
لا يجوز للجار وضع الخشبة على جدار جاره بغير إذنه.
52 -
يجوز لمن له دار ظهرها إلى الشارع أن يفتح بابا إلى ذلك الشارع ولا يحتاج إلى إذن.
53 -
لا يجوز إشراع جناح في الطريق النافذ إذا كان يضر بالمارة، سواء أذن فيه الإمام أم لم يأذن.
54 -
يجوز إشراع الجناح في الطريق النافذ إذا كان لا يضر بالمارة سواء أذن فيه الإمام أم لم يأذن.
55 -
لا يجوز إحداث باب جديد في الزقاق المشترك إلا بإذن أهله سواء كان فتح الباب للاستطراق أم لغيره.
56 -
لا يجوز إشراع جناح في السكة غير النافذة إلا بإذن أهلها.
57 -
يصح الضمان وإن لم يأذن فيه المضمون عنه.
58 -
لا تجوز الكفالة بغير إذن المكفول.
59 -
يرجع الضامن على المضمون عنه إذا ضمن وأدى بإذنه.
60 -
إن كان الضامن قد ضمن الدين بإذن المضمون عنه فإنه يرجع عليه وإن كان قضاه بغير إذنه.
61 -
إذا قضى الضمان بإذن المضمون عنه فإنه يرجع عليه ولو كان الضامن بغير إذنه.
62 -
لا يرجع الضامن على المضمون عنه إذا ضمن وأدى بغير إذنه.
63 -
لا يشترط إذن المدين لقيام غيره بسداد الدين عنه.
64 -
ليس لأحد الشريكين أن يبيع ويشتري دون إذن صاحبه.
65 -
يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما يترفع عن عمل مثله أو يعجز عنه لكثرته، ولو لم يأذن الموكل.
66 -
لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل إذا أمكنه القيام بالعمل بنفسه ولا يترفع عنه.
67 -
لا يجوز للوكيل أن يبيع لابنه الصغير بغير إذن الموكل.
68 -
يجوز للوكيل أن يبيع لأبيه وابنه البالغ بثمن المثل وإن لم يأذن الموكل.
69 -
يشترط إذن المعير للمستعير في الانتفاع بالعارية.
70 -
ليس للمستعير أن يعير غيره بغير إذن المعير.
71 -
للمستأجر استيفاء المنفعة من العين المستأجرة، ولا يتوقف على إذن المؤجر.
72 -
ليس للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة لغيره بغير إذن المؤجر إذا كان المستأجر الجديد أكثر ضررا في استيفاء المنفعة.
73 -
يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة لمن هو مثله في استيفاء المنفعة وإن لمن يأذن فيه المؤجر.
74 -
يجوز للمالك أن يبيع العين المستأجرة بغير إذن المستأجر.
75 -
لا يشترط إذن الإمام في إحياء الموات.
76 -
يشترط إذن الواهب لقبض الموهوب له العين الموهوبة.
د- الإذن في العلاقات الأسرية:
77 -
يشترط إذن الولي في النكاح ومباشرته أو من ينوب عنه للنكاح.
78 -
يجوز للأب تزويج البكر الصغيرة بغير إذنها، وليس لغير الأب أن يزوج الصغيرة بغير إذنها.
79 -
لا يجوز تزويج البكر الكبيرة بغير إذنها، سواء كان المزوج أبا أم غيره.
80 -
إذن البكر سكوتها.
81 -
الثيب الكبيرة لا يزوجها أحد إلا بإذنها سواء كان المنكح أبا أم غيره، وكذلك الثيب الصغيرة.
82 -
إذن الثيب لا يكون إلا بالنطق إلا إذا كان قد أزيلت البكارة بغير وطء فإن حكمها حكم الأبكار.
83 -
ليس للعبد ولا للمكاتب أن يتزوجا بغير إذن سيدهما.
84 -
لا يجوز للمحرم أن ينكح أو ينكح أو يأذن لغيره بالنكاح.
85 -
لا يجوز الخطبة على الخطبة حتى يترك الخاطب الأول أو يأذن لغيره لكن إذا خالف فإن عقد النكاح صحيح مع الإثم.
86 -
النظر إلى المخطوبة لا يحتاج إلى إذن منها أومن أهلها.
87 -
لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها.
88 -
يجوز منع الحمل مؤقتا بإذن الزوج.
89 -
لا يجوز منع الحمل مطلقا (دائما) وإن أذن فيه الزوج.
90 -
لا يجوز إسقاط الجنين مطلقا، سواء كان قبل نفخ الروح فيه أو بعده، أذن فيه الزوج أم لم يأذن إلا لضرورة معتبرة شرعا.
91 -
يشترط إذن الزوج لخروج الزوجة من بيت الزوجية.
92 -
لا يجوز للزوج أن يخرج من عند الزوجة في ليلتها إلى الزوجة الأخرى إلا بإذنها.
93 -
ليس للزوجة أن تهب نصيبها في القسم لضراتها بغير إذن الزوج.
94 -
للمرأة أن تأخذ قدر نفقتها من مال زوجها بغير إذنه.
95 -
للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بغير إذن الزوج.
96 -
يشترط إذن القاضي للاقتراض بالنفقة.
97 -
لا تملك المرأة أن تطلق نفسها إلا إذا أذن لها الزوج.
98 -
يشترط إذن الزوج لقيام الزوجة بإرضاع ولد غيره.
99 -
ليس للحاضنة أن تنقل المحضون بغير إذن الأب.
100 -
يجوز للأم أن تأخذ نفقة الولد وإن لم يأذن فيه الولي أو يأمر به الحاكم.
هـ- الإذن في الحدود والجنايات:
101 -
يشترط إذن الإمام في إقامة الحدود على الأحرار دون المماليك.
102 -
يشترط إذن الإمام لاستيفاء القصاص.
103 -
لا يجوز للطبيب أن يعالج المريض بغير إذنه إلا عند الضرورة.
104 -
لا يجوز نقل أعضاء يفضي نقلها إلى الموت، أذن المتبرع في نقلها أم لم يأذن.
105 -
لا يجوز نقل عضو لا يفضي نقلها إلى الموت إلا بإذن صاحب العضو أو إجازة ورثته.
106 -
يشترط إذن صاحب المتاع لإلقاء متاعه عند خوف الغرق ولا يضمنه من ألقاه بإذن صاحبه.
107 -
إذن المجني عليه للقاتل في قتله يسقط القصاص.
108 -
يشترط إذا الولي للمعلم في ضرب المتعلم للتأديب.
109 -
المحبوس لحق غيره لا يخرج من الحبس إلا بإذن صاحب الحق.
والإذن في الجهاد.
110 -
لا يجب إذن الإمام في الجهاد.
111 -
لا يشترط إذن الوالدين في الجهاد المتعين.
112 -
يشترط إذن الوالدين المسلمين في الجهاد الذي لم يتعين ولا يشترط إذن الوالدين الكافرين.
113 -
لا يجوز الانصراف من ميدان القتال وإن رجع الوالدان في إذنهما.
114 -
لا يشترط إذن السيد للعبد في الجهاد المتعين بخلاف الذي لم يتعين.
115 -
لا يشترط إذن الدائن في الجهاد المدين إذا تعين الجهاد.
116 -
يشترط إذن الدائن إذا كان الجهاد لم يتعين على المدين سواء كان الدين حالاً أم مؤجلاً، وسواء كان المدين موسراً أم معسراً.
117 -
لا يشترط إذن الإمام لأخذ السلب.
118 -
لا يجوز للكافر الحربي أن يدخل بلاد الإسلام إلا بإذن الإمام.
119 -
لا يجوز لأهل الذمة أن يدخلوا الحرم مطلقاً أذن لهم الإمام أم لم يأذن.
120 -
يجوز لأهل الذمة دخول الحجاز - دون الإقامة فيه - بإذن الإمام.
121 -
يجوز لأهل الذمة سكنى سائر بلاد الإسلام - ماعدا الحجاز والحرم - ولا يشترط الإذن في ذلك.
122 -
لا يجوز لأهل الذمة أن يدخلوا مساجد المسلمين إلا بإذن منهم.
ز-الإذن في القضاء والوصايا:
123 -
يجوز لصاحب الحق أن يأخذ من مال من عليه الحق بغير إذنه مطلقاً بشرط ألا يكون من عليه الحق مقراً به باذلاً له.
124 -
تصح الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثة.
125 -
تصح الوصية لوارث إذا أجازها سائر الورثة.
ح -الإذن في الآداب:
126 -
لا يجوز لإنسان أن يدخل بيت غيره بغير إذنه.
127 -
يجوز للإنسان أن يدخل بيته بغير استئذان وإن كانت زوجته فيه.
128 -
يجب الاستئذان إذا كان بالبيت محارم للرجل غير زوجته.
129 -
يجوز دخول الرجل على مطلقته الرجعية بغير إذنها.
130 -
يعتبر إذن الصبي في دخول الدار وإيصال الهدية.
131 -
تقديم الطعام بين يدي الضيفان إذن في الأكل.
132 -
إذن الضيف لغيره يرجع إلى العرف.
والله أسأل أن يلهمنا جميعاً الصواب، ويعيننا على الفضائل والمكرمات ويسهل سبل الخيرات.
اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.