الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحكام الطواف بالبيت الحرام
المؤلف/ المشرف:
وليد عبدالله الهويريني
المحقق/ المترجم:
بدون
الناشر:
دار ابن حزم – السعودية ̈الأولى
سنة الطبع:
1430هـ
تصنيف رئيس:
فقه
تصنيف فرعي:
حج وعمرة - طواف
الخاتمة:
لقد تبين بعد هذا التجوال في أحكام الطواف بالبيت الحرام، وعرض مسائله وبسط آراء العلماء في عموم مباحثه ما يلي:
1 -
تعريف الطواف، وصفته، وحكمه، وحكمة مشروعيته، وفضائله.
2 -
أن جملة أنواع الطواف: خمسة، منها ثلاثة في حج الإفراد والقران، وهي: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع، واثنان في العمرة وهما طواف الفرض، وطواف الوداع للآفاقي إن جلس في مكة بعد طواف الفرض.
3 -
أن طواف القدوم سنة، وليس بواجب، ولا يجب بتركه دم.
4 -
لا يشرع طواف القدوم للحاج إذا دخل مكة بعد الوقوف بعرفة.
5 -
يبدأ وقت طواف الإفاضة من فجر يوم النحر إلا الضعفة، ومن كان في حكمهم فيجوز لهم الدفع بع منتصف ليلة النحر، وأنه لا نهاية لوقته، ولا يترتب دم على تأخيره؛ لأن آخر وقته غير محدد شرعاً.
6 -
أن السنة في طواف الإفاضة أن يطوف ضحى يوم النحر بعد أن يفرغ من أعمال مناسك يوم النحر بالرمي ثم النحر ثم الحلق.
7 -
أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج بإجماع العلماء.
8 -
أنه يجوز تقديم طواف الإفاضة على بقية أعمال النحر، وإن كان هذا خلاف السنة.
9 -
أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، وأنه يحصل به التحلل من كل شيء إلا النساء.
10 -
طواف العمرة ركن من أركانها لا تصح العمرة إلا به.
11 -
طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة، وهو من غير حاضري المسجد الحرام، إلا الحائض والنفساء فإنه يسقط عنهما.
12 -
من نوى الإقامة بمكة فلا وداع عليه، ولا فرق في ذلك بين أن ينوي الإقامة قبل حل النفر أو بعده.
13 -
وقت طواف الوداع يبدأ بعد نهاية أعمال الحج.
14 -
أن من أقام بعد طواف الوداع، أو اشتغل بغير أسباب الخروج، فعليه إعادة الطواف مرة أخرى، ليكون الطواف آخر عهده بالبيت.
15 -
إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع إذا أخر الحاج طواف الزيارة بحيث يكون آخر عهده بالبيت، ولا يشترط أن ينويه عن طواف الإفاضة.
16 -
أن من خرج ولم يطف للوداع، فإن كان قريباً ولم يشق عليه الرجوع، رجع للوداع ولا شيء عليه، وإن كان بعيداً لم يلزمه الرجوع، وعليه دم فإن رجع فلا شيء عليه.
17 -
لا يجب على المعتمر طواف للوداع.
18 -
بيان فضل طواف التطوع، وجوازه في جميع الأوقات، وجواز إهداء ثوابه للغير.
19 -
أن الواجب في حق القارن طواف واحد لحجه وعمرته.
20 -
أن الواجب في حق المتمتع طوافان، طواف لحجه، وطواف لعمرته.
21 -
أن بين واجبات الطواف وشروطه، عموماً وخصوصاً مطلقاً، فكل شرط واجب، وليس كل واجب شرطاً.
22 -
أن الإخلال بشيء من الشروط والواجبات ليس على وتيرة لا تصح من الكافر، ولا تقبل.
24 -
أن من شرط صحة الطواف: العقل، فلا يصح طواف المجنون، ويستثنى من ذلك الصبي غير المميز؛ لورود الدليل بشأنه.
25 -
أن نية الطواف كافية لصحته وأدائه عن الواجب في وقته، فلا يشترط تعيين نية الطواف في النسك.
26 -
أن من شرط صحة الطواف: إكمال سبعة أشواط.
27 -
أن من طاف حول الكعبة فطوافه صحيح وإن تباعد، وكذلك من طاف على سطح المسجد الحرام.
28 -
أن من طاف داخل الحجر، فطوافه غير صحيح، وعليه إعادته.
29 -
إن الشاذروان ليس من البيت، وعليه فيصح طواف من طاف عليه، وإن كان الأولى البعد عن ذلك خروجاً من الخلاف.
30 -
أن ابتداء الطواف بالحجر الأسود شرط لصحة الطواف.
31 -
أن جعل البيت عن يسار الطائف شرط لصحة الطواف.
32 -
استحباب الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف؛ وأما من أحدث حدثاً أكبر فلا يصح طوافه إلا من عذر.
33 -
أن الطهارة من النجس شرط لصحة الطواف، فمن طاف وعليه نجاسة في بدنه أو ثوبه أو المكان الذي يطؤه في الطواف، وهو عالم بها، أو قادر على إزالتها فطوافه غير صحيح.
34 -
أن ستر العورة شرط لصحة الطواف، وأن من طاف كاشفاً عورته وهو عالم بذلك قادر على سترها فطوافه غير صحيح.
35 -
أن الموالاة بين الأشواط شرط لصحة الطواف، إلا إذا كان القطع يسيراً كشرب ماء، أو الجلوس للراحة، أو كان لعذر؛ كصلاة فريضة أو صلاة جنازة.
36 -
أن المشي في الطواف مع القدرة عليه شرط لصحة الطواف، فمن طاف راكباً أو محمولاً لغير عذر فطوافه غير صحيح ولا يعتد به.
37 -
استحباب أداء ركعتي الطواف خلف المقام، وإن صلاهما في أي مكان جاز ذلك.
38 -
جواز أداء ركعتي الطواف في جميع الأوقات، وإن كان الأولى تأخيرها إذا توافقت مع أوقات النهي.
39 -
جواز الجمع بين عدة أسابيع ثم الصلاة لكل منها بلا كراهة.
40 -
عدم إجزاء الصلاة المكتوبة عن ركعتي الطواف.
41 -
استحباب قراءة سورتي: (الكافرون) و (الإخلاص) في ركعتي الطواف بعد الفاتحة.
42 -
لا يشرع عند رؤية البيت رفع اليدين والدعاء لضعف الأدلة الواردة في ذلك.
43 -
سنية الاضطباع في طواف القدوم وطواف العمرة في حق البالغ والصبي، ولا يشرع الاضطباع للمرأة؛ لأن في اضطباعها كشف لما هو عورة منها.
44 -
سنية الرمل في جميع الأشواط الثلاثة الأول.
45 -
لا يشرع الرمل للمرأة بالإجماع، وكذلك لا يشرع الرمل لأهل مكة على الرأي المختار.
46 -
استحباب استلام الحجر الأسود، والتكبير عند استلامه، وتقبيله والإشارة إليه، والسجود عليه.
47 -
استحباب استلام الركن اليماني، فمن شق عليه استلامه فلا يشرع له تقبيله ولا الإشارة إليه.
48 -
لا يشرع استلام الركنين الشاميين.
49 -
يستحب للطائف أن يذكر الله ويدعوه بما يشرع.
50 -
استحباب قراءة القرآن في الطواف، وأفضليته على الذكر والدعاء، إلا في موضعين:
أولهما: التكبير عند استلام الحجر الأسود.
ثانيهما: قول: {ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} ما بين الركنين اليمانيين.
51 -
استحباب الدنو من البيت عند الطواف.
52 -
استحباب التزام البيت والدعاء عنده.
53 -
كراهة التشبيك بين الأصابع ومدافعة الأخبثين، وكذلك يكره الأكل والشرب إلا لحاجة.
54 -
كراهة الإكثار من الكلام أثناء الطواف، واستحباب الكلام إن كان لتغيير منكر ونحوه، كما يكره الدعاء الجماعي وإنشاد الأشعار أثناء الطواف.
55 -
يحرم الطواف عرياناً، كما أن الإثم يعظم لعظمة المكان.
56 -
من طرأ عليه الشك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر، فيعمل بمقتضى يقينه.
57 -
من شك في عدد الأشواط التي طافها أثناء الطواف فينظر في حاله، إن غلب على ظنه أحد الأمرين بنى على غالب ظنه، وإلا بنى على اليقين.
58 -
لا يشرع استنابه الطائف العاجز لغيره في الطواف مطلقاً، وله أن يطوف راكباً على عربة أو يطاف به محمولاً.
59 -
إذا طيف بالمعذور محمولاً فيصح الطواف لكليهما إذا نوى كل واحد منهما عن نفسه.
60 -
استحباب دخول الكعبة المشرفة خاشعاً خاضعاً إن تيسر ذلك ولم يؤذ أحداً، والدعاء والصلاة في نواحيها.
61 -
استحباب دخول الحجر والصلاة فيه والدعاء.
62 -
استحباب الشرب من زمزم والتضلع منه للحاج والمعتمر خصوصاً، وللمسلم في جميع الأحوال.