المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي - نتائج البحوث وخواتيم الكتب - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌منهج السنة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم

- ‌منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد

- ‌موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع

- ‌موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسنة

- ‌نصح الأبي في بيان المحبة بين الصحابة وآل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌نقض الإمام أبي سعيد عثمان ابن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد

- ‌نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف

- ‌نواقض الإيمان القولية والفعلية

- ‌هل نحن مؤمنون حوار حول حقيقة الإيمان والكفر والنفاق

- ‌وسطية أهل السنة بين الفرق

- ‌ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها دراسة تربوية للآثار الإيمانية والسلوكية لأسماء الله الحسنى

- ‌علم وعلماء وطلاب علم

- ‌آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف

- ‌أبو منصور الماتريدي حياته وآراؤه العقدية

- ‌أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة

- ‌ابن هشام الأنصاري آثاره ومذهبه النحوي

- ‌الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها

- ‌الإمام الفقيه المحدث الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري

- ‌الإمام المحدث سليمان بن عبدالله آل الشيخ - حياته وآثاره

- ‌الحبشي شذوذه واخطاؤه

- ‌الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين مفتي الديار النجدية

- ‌الشيخ عبدالقادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية

- ‌العلامة المحدث المباركفوري ومنهجه في كتابه تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي – وفي آخره نصوص وثائقية حول المباركفوري وفيها: إجازاته للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين

- ‌منهج الحافظ ابن رجب الحنبلي في العقيدة

- ‌منهج المؤمن بين العلم والتطبيق

- ‌علوم إنسانية وطبية وهندسية

- ‌تمهيد في التأصيل - رؤية في التأصيل الإسلامي لعلم النفس

- ‌مفاهيم خاطئة عن الطب النفسي

- ‌علوم حديث

- ‌آراء المحدثين في الحديث الحسن لذاته ولغيره

- ‌أخبار الآحاد في الحديث النبوي - حجيتها - مفادها - العمل بموجبها

- ‌أسباب اختلاف المحدثين - دراسة نقدية مقارنة حول أسباب الاختلاف في قبول الأحاديث وردها

- ‌إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق

- ‌الإضافة - دراسات حديثية

- ‌الإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال

- ‌الإيضاح الجلي في نقد مقولة: ((صححه الحاكم ووافقه الذهبي))

- ‌الثقات الذين تعمدوا وقف المرفوع أو إرسال الموصول

- ‌الجرح والتعديل

- ‌الحديث الضعيف أسبابه وأحكامه

- ‌الحديث المنكر عند نقاد الحديث – دراسة نظرية وتطبيقية

- ‌الحديث المنكر ودلالته عند الإمام الترمذي

- ‌الرواة المختلف في صحبتهم ممن لهم رواية في الكتب الستة – جمعا ودراسة

- ‌التصحيف وأثره في الحديث والفقه وجهود المحدثين في مكافحته

- ‌التعديل والتجريح

- ‌العدالة الدينية في الرواية الحديثية (الإضافة - دراسات حديثية)

- ‌المحجة البيضاء في الدفاع عن منهج النقد عند المحدثين القدماء

- ‌المنهج الحديثي عند الإمام ابن حزم الأندلسي

- ‌اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندا ومتنا

- ‌بين الإمامين مسلم والدارقطني

- ‌جامع الترمذي في الدراسات المغربية – رواية ودراية

- ‌جهود المحدثين في بيان علل الحديث

- ‌حكم رواية الفاسق المبتدع

- ‌صحيفتا عمرو بن شعيب وبهز بن حكيم عند المحدثين والفقهاء

- ‌ضوابط الرواية عند المحدثين

- ‌ضوابط قبول عنعنة المدلس دراسة نظرية وتطبيقية

- ‌تاريخ تدوين السنة وشبهات المستشرقين

- ‌عناية السنة النبوية بحقوق الإنسان - الدورة الأولى فرع السنة النبوية

- ‌في حوار هادئ مع محمد الغزالي

- ‌كيف ندرس علم تخريج الحديث

- ‌مصطلح منهج المتقدمين والمتأخرين - مناقشات وردود

- ‌مقاييس نقد متون السنة

- ‌مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة

- ‌منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

- ‌منهج المتقدمين في التدليس

- ‌نظرات جديدة في علوم الحديث

- ‌نقد مجازفات حمزة المليباري

- ‌علوم قرآن

- ‌اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري

- ‌الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها - دراسة في أحاديث الأحرف السبعة - مذاهب الأئمة فيها - ضرورتها والحكمة منها - دحض التخرصات عنها

- ‌الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة النبوية

- ‌التكفير في القرآن والسنة قديما وحديثا

- ‌القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم

- ‌القراءات وأثرها في التفسير والأحكام

- ‌المحرر في أسباب نزول القرآن (من خلال الكتب التسعة)

- ‌الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك

- ‌تعليم تدبر القرآن الكريم أساليب عملية ومراحل منهجية

- ‌علاج القرآن الكريم للجريمة

- ‌قواعد التفسير جمعاً ودراسة

- ‌كليات الألفاظ في التفسير دراسة نظرية تطبيقية

- ‌مناهل العرفان للزرقاني - دراسة وتقويم

- ‌فرق وملل ونحل

- ‌آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويماً

- ‌إتحاف النبلاء برد شبهات من وقع في الإرجاء

- ‌الأحباش رسالة تعريفية بهذه الفرقة الضالة الجديدة

- ‌الأشاعرة في ميزان أهل السنة

- ‌الإباضية تاريخاً وعقيدة

- ‌الإباضية في المغرب العربي

- ‌الإسماعيلية المعاصرة

- ‌الإسماعيلية وفرقها – حقائق ووثائق

- ‌الإنسان الكامل في الفكر الصوفي عرض ونقد

- ‌البوهرة – تاريخها وعقائدها – دراسة علمية موثقة عن طائفة البوهرة الإسماعيلية

- ‌الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام مناهجهم وأصولهم وسماتهم - قديما وحديثا وموقف السلف منهم

- ‌الخوارج دراسة ونقد لمذهبهم

- ‌الخوارج تاريخهم وأراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها

- ‌الخوارج والحقيقة الغائبة

- ‌الصوفية في حضرموت – نشأتها – أصولها – آثارها

- ‌الطرق الصوفية - نشأتها وعقائدها وآثارها

- ‌الطريقة الرفاعية

- ‌التشيع في صعدة - دراسة ميدانية

- ‌التشيع في صعدة – أفكار الشباب المؤمن في الميزان

- ‌التشيع في صعدة – شبهات وردود

- ‌الفروق في العقيدة بين أهل السنة والأشاعرة (دراسة مقارنة)

- ‌الماتريدية دراسة وتقويمها

- ‌الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات

- ‌الموسوعة الشاملة لمذهب الروحية الحديثة وتحضير الأرواح

- ‌بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود

- ‌جهود أبي الثناء الألوسي في الرد على الرافضة

- ‌خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية

- ‌دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة)

- ‌تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله

- ‌فرق الهند المنتسبة للإسلام في القرن العاشر الهجري وآثارها في العقيدة – دراسة ونقداً

- ‌قضية الثواب والعقاب بين مدارس الإسلاميين بيانا وتأصيلا

- ‌ما يجب أن يعرفه المسلم عن عقائد الروافض الإمامية

- ‌مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة

- ‌من عقائد الشيعة

- ‌موقف ابن تيمية من الأشاعرة

- ‌موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة وموقف الرافضة منهم

- ‌موقف الرافضة من القرآن الكريم

- ‌موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين

- ‌نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية

- ‌فقه

- ‌أثر التحول المصرفي في العقود الربوية

- ‌أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي

- ‌أحاديث المعازف والغناء دراسة حديثية نقدية

- ‌أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي

- ‌أحكام الأجل في الفقه الإسلامي (بحث مقارن)

- ‌أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية

- ‌أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة)

- ‌أحكام الأطعمة والذبائح في الفقه الإسلامي

- ‌أحكام الأعمى في الفقه الإسلامي

- ‌أحكام الأهلة والآثار المترتبة عليها

- ‌أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي

- ‌أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه

- ‌أحكام الإعادة في العبادات

- ‌أحكام الإعلانات التجارية والجوائز الترويجية

- ‌أحكام الإمامة والإتمام في الصلاة

- ‌أحكام الاتصال الجنسي باستخدام الوسائل الحديثة

- ‌أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

- ‌أحكام البحر في الفقه الإسلامي

- ‌أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

- ‌أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية

- ‌أحكام الدين دراسة حديثية فقهية

- ‌أحكام الذبائح واللحوم المستوردة في الشريعة الإسلامية

- ‌أحكام الذكر في الشريعة الإسلامية

- ‌أحكام الردة والمرتدين

- ‌أحكام الزيادة في غير العبادات

- ‌أحكام الزينة

- ‌أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام

- ‌أحكام السجود

- ‌أحكام السترة في مكة وغيرها

- ‌أحكام السوق في الإسلام وأثرها في الاقتصاد الإسلامي

- ‌أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي

- ‌أحكام الصلوات الخمس

- ‌أحكام الطواف بالبيت الحرام

- ‌أحكام التصوير في الفقه الإسلامي

- ‌أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني – دراسة فقهية تأصيلية موازنة

- ‌أحكام العورة والنظر بدليل النص والنظر

- ‌أحكام العيب في الفقه الإسلامي

- ‌أحكام الفقير والمسكين في القرآن العظيم والسنة المطهرة

- ‌أحكام القنوت - قنوت الحاجة والنازلة - قنوت رمضان

- ‌أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي

- ‌أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

- ‌أحكام المريض في الفقه الإسلامي

- ‌أحكام المسابقات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته المعاصرة

- ‌أحكام المسح على الحائل من خف وعمامة وجبيرة

- ‌أحكام المشاع في الفقه الإسلامي

- ‌أحكام المعابد – دراسة فقهية مقارنة

- ‌أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية

- ‌أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي

- ‌أحكام النسب في الشريعة الإسلامية (طرق إثباته ونفيه)

- ‌أحكام الهندسة الوراثية

- ‌أحكام اليتيم في الفقه الإسلامي

- ‌أحكام صرف النقود والعملات في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة

- ‌أحكام طواف الوداع

- ‌أحكام تغيير قيمة العملة النقدية وأثرها في تسديد القرض

- ‌أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي

- ‌أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي

- ‌أخذ المال على أعمال القرب

- ‌أدلة إثبات أن جدة ميقات

- ‌أدلة الجمع بين الصلاتين في السفر وفوائد يحتاج إليها المسافر

- ‌أدلة المسح على الخفين والجوربين والنعلين

- ‌أربح البضاعة في صلاة الجماعة

- ‌أصول المناهج الفقهية

- ‌أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية

- ‌أقسام المداينة (رسائل فقهية)

- ‌ألفاظ التسليم من الصلاة

- ‌أهمية صلاة الجماعة في ضوء النصوص وسير الصالحين

- ‌أوقات النهي الخمسة وحكم الصلاة ذات السبب فيها

- ‌إبراء الذمة من حقوق العباد

- ‌إرشاد أولي الألباب إلى ما صح من معاملة أهل الكتاب

- ‌إسعاف أهل العصر بما ورد في حكم الوتر

- ‌إسعاف النساء بفصل الصفرة عن الدماء

- ‌إشراقة أولى النهي في حكم الأخذ من اللحى

- ‌إتحاف الخلان في حقوق الزوجين في الإسلام

- ‌إتحاف النبلاء بأدلة تحريم إتيان المحل المكروه من النساء

- ‌إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد

- ‌إمتاع أولي النظر في مدة قصر المقيم أثناء السفر

- ‌إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام

- ‌اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات

- ‌اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية وآراؤه في قضايا معاصرة

- ‌استدراك بعض الصحابة ما خفي على بعضهم من السنن جمعاً ودراسة

- ‌اصطلاح المذهب عند المالكية

- ‌الآثار المترتبة على الكفالة المالية (بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة)

- ‌الأحاديث والآثار الواردة في قنوت الوتر رواية ودراية

- ‌الأحكام الشرعية للأعمال الطبية

- ‌الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل- الأحكام الخاصة بالمرأة

- ‌الأحكام المترتبة على الفسق في الفقه الإسلامي

- ‌الأرش وأحكامه

- ‌الأسهم المختلطة - أسهم الشركات التي لغرض مباح ولكنها تتعامل بالمحرم أحيانا

- ‌الأسهم المختلطة - حكم تداول أسهم الشركات المتعاملة ببعض المعاملات غير المشروعة

- ‌الأسهم حكمها وآثارها

- ‌الأشربة وأحكامها في الشريعة الإسلامية (المسكرات والمخدرات)

- ‌الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح

- ‌الأعياد المحدثة وموقف الإسلام منها

- ‌الأغسال أحكامها وأنواعها من خلال السنة المطهرة

- ‌الأقوال الشاذة في بداية المجتهد لابن رشد

- ‌الألعاب الرياضية أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي

- ‌الأنساب والأولاد - دراسة لموقف الشريعة الإسلامية من التلقيح الصناعي وما يسمى بأطفال الانابيب

- ‌الأهلة نظرة شمولية ودراسات فلكية

- ‌الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي

- ‌الإسلام والذمة (معاملة غير المسلمين في الإسلام)

- ‌الإشارة وما يتعلق بها من أحكام في الفقه الإسلامي

- ‌الإعادة في العبادات

- ‌الإعلام بتخيير المصلي بمكان وضع اليدين بعد تكبير الإحرام

- ‌الإنصاف في نقص الإتحاف

- ‌الاحتكار في نظر الإسلام

- ‌الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الاستئجار على فعل القربات الشرعية

- ‌الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي

- ‌الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي

- ‌الانتفاع بالأعيان المحرمة

- ‌البدع الحولية

- ‌البغية في أحكام الحلية

- ‌البنوك الحيوية البحثية ضوابطها الأخلاقية والشرعية (السجل العلمي لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني – قضايا طبية معاصرة)

الفصل: ‌أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي

‌أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي

‌المؤلف/ المشرف:

سعد بن تركي الخثلان

‌المحقق/ المترجم:

بدون

‌الناشر:

دار ابن الجوزي - الدمام ̈الأولى

‌سنة الطبع:

1425هـ

‌تصنيف رئيس:

فقه

‌تصنيف فرعي:

نقود وعملات وأوراق تجارية

خاتمة البحث

وتشتمل على:

- أهم نتائج البحث.

- التوصيات.

- في ختام هذا البحث أحمد الله تعالى وأشكره على توفيقه وإعانته على إتمام هذا البحث .. ، وأسأله المزيد من فضله والتوفيق لما يحب ويرضى ..

- وتتويجاً لهذا البحث أختمه بخاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث، والتوصيات التي يراها الباحث ..

أهم نتائج البحث:

يمكن تقسيم أهم نتائج البحث إلى نتائج عامة، ونتائج تفصيلية .. ، فأبرز النتائج العامة:

- أهمية الأوراق التجارية في الحياة العملية للناس عموماً وللتجار على وجه الخصوص .. ، وتبرز هذه الأهمية بشكل خاص من خلال قابلية الأوراق التجارية لسداد ديون عديدة بعملية وفاء واحدة .. ، فعلى سبيل المثال: الكمبيالة التي يحل موعد وفائها بعد مدة معينة بالإمكان سداد عدة ديون بها عن طريق التظهير حتى يحين موعد سدادها فيقوم المسحوب عليه بوفائها لحاملها الأخير ..

- أن أصول الأوراق التجارية كانت معروفة لدى المسلمين، فقد عرفت المجتمعات الإسلامية التعامل بما يشبه السفاتج منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم، وعرفت كذلك: صكوك البضائع ورقاع الصيارفة .. ، ويقال: إن المصطلح القانوني (شيك)(أحد أنواع الأوراق التجارية) منقول عن المجتمعات الإسلامية من مصطلح (صك) ..

- أن نظام الأوراق التجارية السعودي قد أخذ في جملته بأحكام قانون جنيف الموحد للأوراق التجارية (المنعقد سنة 1349، 1350هـ - 1930، 1931م)، مع اختلافات يسيرة في عدة مواضع .. ، لكنه تميز باستبعاد ما كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية من ذلك القانون كاشتراط الفائدة في الكمبيالة والسند لأمر .. ، وقد تحرر للباحث أن النظام لا يشتمل على أي مخالفة للشريعة الإسلامية كما يظهر ذلك من خلال هذه الدراسة التفصيلية التي اشتملت عليها هذه الأطروحة ..

- أن المسألة الوحيدة التي تحرر للباحث فيها المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية هي:

مسألة خصم الأوراق التجارية، فهذه المسألة قد تحرر للباحث – بعد الدراسة المفصلة لها-: عدم جوازها شرعاً، ولكن هذه المسألة لم يتطرق لها أصلاً في نظام الأوراق التجارية، ولم تتعرض لها كثير من الكتب القانونية المتخصصة في الكتابة عن الأوراق التجارية .. لكونها ألصق بعمل المصارف منها إلى التنظيم القانوني للأوراق التجارية .. ، لكنني تعرضت للكلام عنها في هذا البحث لكونها وثيقة الصلة بالأوراق التجارية، ولأهمية معرفة الأحكام المتعلقة بها في الحياة العملية ..

ويمكن تلخيص أهم النتائج التفصيلية فيما يأتي:

- أن قانون الصرف يعني: مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الأوراق التجارية، وقد تميز بعدة سمات، من أبرزها: الشكلية التي تعني: تحرير الأوراق التجارية، واشتمالها على بيانات معينة يترتب على إغفالها فقدان الورقة لصفتها التجارية .. ، والكفاية الذاتية بحيث تكون الورقة التجارية كافية بذاتها لتقرير الالتزام الثابت بها، واستقلال الالتزام الصرفي، والشدة في تنفيذه.

- ضابط الأوراق التجارية أنها: (صكوك قابلة للتداول تمثل حقاً نقدياً، وتستحق الدفع لدى الإطلاع، أو بعد أجل قصير، ويجري العرف على قبولها كأداة للوفاء، وتقوم مقام النقود في المعاملات).

ص: 278

- أنواع الأوراق التجارية: الكمبيالة، والسند لأمر، والشيك، فالكمبيالة هي:(صك يحرر وفقاً لشكل قانوني معين، ويتضمن أمراً صادراً من شخص (يسمى الساحب) إلى شخص آخر (يسمى المسحوب عليه) بأن يدفع مبلغاً معيناً لدى الإطلاع، أو في تاريخ معين، أو قابل للتعين، إلى شخص ثالث (يسمى المستفيد).

وأما السند لأمر فهو: (صك يتعهد بموجبه محرره بأن يقوم بدفع مبلغ معين في تاريخ معين، أو قابل للتعين، أو بمجرد الإطلاع، إلى شخص آخر (يسمى المستفيد).

وأما الشيك فهو: (صك يحرر وفقاً لشكل معين يتضمن أمراً صادراً من شخص (يسمى الساحب) إلى شخص آخر (يسمى المسحوب عليه) بدفع مبلغ معين من النقود إلى شخص ثالث (يسمى المستفيد) بمجرد الإطلاع.

- أن الأوراق التجارية تختلف عن الأوراق النقدية التي تصدرها الدولة أو إحدى مؤسساتها وتمثل بطبيعتها قيمة حاضرة مستحقة الأداء في أي وقت وتنتقل من شخص لآخر بمجرد التسليم والمناولة .. ، كما أن الأوراق التجارية تختلف كذلك عن الأوراق المالية التي تشمل الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات أو المؤسسات أو المصارف أو الدول، وتتغير باستمرار تبعاً لتقلبات الأسعار في الأسواق المالية ..

- تقوم الأوراق التجارية بوظائف اقتصادية كبيرة على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمعات بصفة عامة .. ، فهي تعتبر أداة وفاء تقلل من استعمال النقود، وتغني عن نقلها من مكان لآخر .. ، وتعتبر كذلك أداة ائتمان إذا تضمنت أجلا لوفاء قيمتها ..

- يشترط لصحة الورقة التجارية مجموعة من الشروط الشكلية والشروط الموضوعية، أما الشروط الشكلية فيراد بها ثبوت الورقة التجارية في محرر، واحتواء هذا المحرر على بيانات معينة، وقد جرى دراسة تلك البيانات دراسة مفصلة .. ، وأما الشروط الموضوعية فيراد بها: رضى المتعاقدين، وأن يكون محل الالتزام فيها مبلغاً من النقود، وأن يكون سبب الورقة التجارية الذي أدى إلى إنشائها قائماً ومشروعاً، وأن تتوفر الأهلية الكاملة في حق كل من يوقع على الورقة التجارية ..

- اختلف في التخريج الفقهي للكمبيالة .. ، والذي تحرر للباحث في ذلك: أنها عقد مركب من عدة عقود، فهي تارة تكون بمعنى السفتجة، وتارة بمعنى الحوالة، وتارة بمعنى القرض أو الوكالة في الإقراض أو الاقتراض .. تبعاً لطبيعة العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه والمستفيد ..

- اختلف في التخريج الفقهي للسند لأمر .. والذي تحرر للباحث في ذلك أنه مجرد وثيقة بدين ..

- يجوز شرعاً التعامل بالكمبيالة والسند لأمر إلا فيما يشترط فيه التقابض، فلا يجوز أن تحرر به الكمبيالة والسند لأمر إذا كانا لا يحلان إلا بعد أجل .. ، ويجوز أن تحرر به الكمبيالة والسند لأمر إذا كانا واجبي الدفع لدى الإطلاع ..

- الشيك الوجه من العميل إلى مصرف له فيه رصيد يعتبر حوالة، المحيل فيها: الساحب، والمحال: المستفيد، والمحال عليه: المصرف .. ، أما الشيك الموجه من العميل إلى مصرف ليس له فيه رصيد يعتبر وكالة في اقتراض، الموكل في الاقتراض: الساحب للشيك، والمستفيد هو الوكيل في الاقتراض، والمصرف هو المقرض، ويجب ألا يتضمن ذلك القرض أية فوائد، وإلا كان من قبيل القرض الذي جر نفعاً ..

- الشيك المسطر هو: شيك يسطر وفق شكل الشيك العادي لكنه يتميز بوجود خطين متوازيين على صدر الشيك، ويفيد هذا التسطير إلزام المصرف المسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة ذلك الشيك إلا لأحد عملائه أو إلى مصرف آخر .. ، والتخريج الفقهي له: أنه حوالة اشترط فيها المحيل (الساحب) على المحال عليه (المسحوب عليه) التحقق من شخصية المستفيد بصفة معينة تتمثل في عدم صرف ذلك الشيك إلا لأحد عملائه أو إلى مصرف آخر ..

ص: 279

- الشيك المقيد في الحساب هو: شيك يحرر وفق شكل الشيك العادي يضيف إليه الساحب أو الحامل عبارة تفيد منع وفاء ذلك الشيك نقداً، ووجوب وفائه عن طريق القيود الكتابية .. ، والتخريج الفقهي له: أنه حوالة اشترط فيها المحيل (الساحب) على المحال عليه (المسحوب عليه) ألا يصرف قيمة ذلك الشيك نقداً وإنما عن طريق القيود الكتابية.

- الشيكات السياحية هي: شيكات تصدرها المصارف والمؤسسات على فروعها أو مراسيلها في الخارج لمصلحة المسافر الذي يحصل على قيمتها بمجرد عرضها للوفاء لدى أي فرع أو لدى أحد مراسلي المؤسسة أو المصرف المصدر .. ، والتخريج الفقهي لها أنه سفتجة، وهي جائزة شرعاً على ما ترجح للباحث في ذلك ..

- شيكات التحويلات المصرفية هي: شيكات تحرر من قبل المصرف عندما يتقدم إليه أحد لأجل نقل نقوده – عن طريق ذلك المصرف – إلى مواطن آخر .. ليأخذها هو أو وكيله أو أي شخص آخر يريد أن يوصلها إليه في ذلك الموطن .. ، فإن كان المراد تحويله من جنس النقد المدفوع فهي سفتجة، وهي جائزة – على القول الراجح -، وإن كان المراد تحويله من غير جنس النقد المدفوع فلابد من إجراء الصرف بين العملتين بحيث يقبض المحيل العملة التي يراد تحويلها، ثم يحولها بعد ذلك وتكون عملية التحويل هذه من قبيل السفتجة كما تقدم ..

- التظهير هو: تصرف قانوني تنتقل بموجبه ملكية الورقة التجارية من شخص (يسمى المُظهر) إلى شخص آخر (يسمى المظهر له)، أو يحصل به توكيل في استيفائها، أو رهنها بعبارة تفيد ذلك، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: التظهير الناقل للملكية، والتظهير التوكيلي، والتظهير التأميني، أما التظهير الناقل للملكية فينتقل بموجبه الحق الثابت في الورقة من المظهر إلى المظهر إليه بعبارة تفيد ذلك .. ، والذي تحرر للباحث في تخريجه الفقهي: أنه حوالة اشترط فيها المحيل قبل ما يترتب على التظهير من آثار .. ، هذا إذا كان المظهر إليه دائناً للمظهر .. ، أما إذا كان غير دائن له فيعتبر التظهير حينئذ توكيل من المظهر إلى المظهر إليه بتقاضي الدين الذي تمثله الورقة التجارية على أن يتملكه قرضاً ..

وأما التظهير التوكيلي، فهو تصرف قانوني يقوم فيه المظهر بتوكيل المظهر إليه في تحصيل قيمة الورقة التجارية عند حلول ميعاد استحقاقها .. ، وتخريجه الفقهي: أنه توكيل من المظهر إلى المظهر إليه في تحصيل قيمة الورقة ..

وأما التظهير التأميني، فهو تصرف قانوني يتم بموجبه تظهير الورقة التجارية على سبيل الرهن ضماناً للوفاء بدين في ذمة المظهر لصالح المظهر إليه .. ، وتخريجه الفقهي أنه من قبيل الرهن للحق الثابت في الورقة التجارية ضماناً لدين في ذمة المظهر .. ، والذي ترجح للباحث أن رهن الدين بالدين جائز لاسيما فيما يتعلق بالأوراق التجارية.

- من أبرز آثار التظهير الناقل للملكية: قاعدة تطهير الدفوع، وقد أفردت بالبحث نظراً لأهميتها، إذ يعتبرها بعض الباحثين حجر الزاوية في قانون الصرف كله .. ، ومعنى تطهير الدفوع: خلو الحق الثابت في الورقة التجارية، وتطهيره من الحجج التي يلجأ إليها المدين لرد طلب الدائن، أي أن التظهير يترتب عليه نقل الحق الثابت في الورقة التجارية من المظهر إلى المظهر إليه خالياً ومطهراً من جميع العيوب والدفوع التي تتعلق به متى ما توفرت شروط معينة، وهذه القاعدة هي من أبرز آثار التظهير الناقل للملكية الذي سبق تخريجه بأنه حوالة اشترط فيها المحيل قبول ما يترتب على التظهير من آثار بمقتضى عرف التعامل بالأوراق التجارية، وتطهير الدفوع من أبرز آثار ذلك التظهير .. ، فيكون كالمشترط بين المتعاملين بالأوراق التجارية.

ص: 280

- المقصود بتحصيل الأوراق التجارية: إنابة المصرف في جمع الأموال الممثلة في الأوراق من المدينين بها وتسليمها إلى العميل (الموكل)، والتخريج الفقهي لهذا التحصيل: أنه من قبيل الوكالة بأجرة، وهي جائزة شرعاً ..

- المقصود بخصم الأوراق التجارية: أنه عملية مصرفية يقوم بموجبها حامل الورقة التجارية بنقل ملكيتها عن طريق التظهير إلى المصرف قبل موعد الاستحقاق مقابل تعجيل المصرف لصرف قيمتها له بعد خصم مبلغ معين نظير ذلك التعجيل .. ، والذي تحرر للباحث في التخريج الفقهي لهذه المسألة أنه لا فرق بين الخصم على المصرف الذي يصفه بعض الباحثين بالمدين والخصم على المصرف غير المدين، إذ أن اعتبار المصرف الذي تحسب عليه الورقة التجارية مديناً بها وقت الخصم غير صحيح .. وبناء على ذلك فالذي تحرر للباحث في خصم الأوراق التجارية مطلقا أنه من قبيل القرض بفائدة، وهو محرم شرعاً، وبناء على ذلك لا يجوز خصم الأوراق التجارية .. ، وقد ذكر الباحث في ختام بحث هذه المسألة حلولاً عملية بديلة لخصم الأوراق التجارية .. ، والذي استحسنه الباحث من تلك الحلول: أن يقوم المستفيد ببيع الورقة التجارية على المصرف بعوض غير نقدي كسلعة من السلع، أو عرض من العروض .. ، ويكون ذلك من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه بالعين، وهو جائز شرعاً على الصحيح من قولي العلماء ..

- قبض الأوراق التجارية: إن كانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة فلا يعتبر تسلمها قبضاً لمحتواها، أما إن كانت واجبة الدفع لدى الإطلاع كالشيك مثلاً .. فإن كانت تلك الأوراق في حكم الشيك المصدق أو في قوة التصديق فيعتبر تسلمها في حكم القبض لمحتواها وإلا فلا .. ، وأما شيكات التحويلات المصرفية مع اختلاف العملة فلابد من التصارف والتقابض قبل التحويل .. ، فإن كان المصرف يملك المبلغ المراد تحويله فإن القيد في دفاتر المصرف وتسلم ذلك الشيك في معنى القبض لمحتواه إذا أجرى الصرف بسعر وقته، وإن كان المبلغ المراد تحويله ليس موجوداً في صندوق المصرف ولا في قيوده وإنما سيعمل المصرف على تأمينه مستقبلاً لمن حول عليه، فالظاهر أن تسلم الشيك في مثل هذه الحال ليس في معنى القبض لمحتواه ..

- لا تسمع الدعوى في الأوراق التجارية بسبب التقادم، أو بسبب إهمال الحامل القيام بإجراءات معينة في مدد محددة، وقد حدد النظام مدداً زمنية لعدم سماع الدعوى تختلف باختلاف نوع الورقة التجارية وطبيعة الالتزام المتعلق بها وأطراف الدعوى .. ، وعدم سماع الدعوى لأجل مرور الزمن الطويل عليها له أصل في الفقه الإسلامي على تفصيل جرى بيانه في هذا البحث .. ، مع ملاحظة أن عدم سماع الدعوى في الأوراق التجارية إنما يسقط الحق الصرفي فقط، وبالإمكان أن تسمع الدعوى بعد سقوط الحق الصرفي بمقتضى القواعد العامة إلا إذا مر عليها وقت طويل جداً ورأى القاضي عدم سماع الدعوى فيها مطلقاً، لأجل ذلك فإن عدم سماع الدعوى في مثل هذه الحال متجه على ما جرى بيانه ..

- الضمان بالقبول معناه: تعهد المسحوب عليه بدفع قيمة الكمبيالة لحاملها الشرعي في موعد الاستحقاق، والذي تحرر للباحث في تخريجه الفقهي: أنه تعهد والتزام من قبل المسحوب عليه بوفاء الدين الذي تمثله الكمبيالة، والتعهد والالتزام الذي يوجبه الإنسان على نفسه يلزمه شرعاً الوفاء به ..

- يعتبر جميع الموقعين على الورقة التجارية – بمن فيهم الضامن الاحتياطي – ملتزمين بالتضامن بوفاء قيمة الورقة التجارية، والذي تحرر للباحث في التخريج الفقهي لذلك التضامن: أنه ضمان شرعي، ويعتبر كل موقع على الورقة ضماناً للوفاء بقيمتها عند تعذر الوفاء من قبل المدين بها.

ص: 281

- مقابل الوفاء في الكمبيالة أو الشيك (الرصيد) يعتبر ديناً للساحب في ذمة المسحوب عليه، لكنه في الكمبيالة دين مؤجل إذا لم تكن الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع ..

- الضمانات العينية هي ضمانات غير صرفية يشترطها حامل الورقة التجارية تأكيداً لضمان حقه المتمثل في قيمة الورقة التجارية، وذلك بتقرير رهن على عقار أو على منقول كأوراق تجارية أخرى يظهرها المدين الصرفي إلى حامل الورق على سبيل الرهن، والتخريج الفقهي لها: أنها من قبيل رهن الدين بالعين، أو رهن الدين بالدين، وكلاهما جائز على ما ترجح للباحث في ذلك ..

- أولى النظام الشيك دون سائر الأوراق التجارية حماية خاصة نظراً لأهميته، ولانتشاره في الحياة العملية .. ، وقد تضمن النظام نصوصاً خاصة تتضمن جزاءات معينة في حق من يرتكب كل ما من شأنه الإخلال بالثقة الواجب توفرها في الشيك .. ، ثم عدلت تلك النصوص بتشديد العقوبة والجزاءات في حق مرتكبي جرائم الشيك، وقد شملت تلك الجزاءات كلاً من الساحب، والمسحوب عليه، والمستفيد أو الحامل .. ، وجرى بيان تلك الجزاءات على وجه مفصل ..

والتخريج الفقهي لتلك الجزاءات أنها من قبيل التعزيز من ولي الأمر، فالعقوبة بالغرامة: تعزيز بأخذ المال، والعقوبة بالسجن: تعزير بالسجن، وكلاهما جائز في الشريعة الإسلامية عند قيام السبب المقتضي لهما

التوصيات:

بعد هذه الدراسة المفصلة للأوراق التجارية في الفقه الإسلامي والمبنية على تصويرها من الناحية القانونية قبل ذلك، وبعد إلقاء نظرة سريعة على الوضع القضائي للأوراق التجارية في المملكة العربية السعودية – والتي جعلت أحكام الشريعة الإسلامية هي المرجع في القضاء – يظهر للباحث أن الوضع الحالي للأوراق التجارية يحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة .. ، ولتوضيح ذلك لابد من إعطاء لحمة موجزة عن تاريخ الأوراق التجارية في المملكة ابتداء بنظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/ 1/1350هـ، والذي يعتبر أول نظام متكامل يصدر في المملكة، وقد تناول هذا النظام أحكام السفتجة في ستين مادة في ثلاثة فصول، وقد اقتصر النظام على معالجة أحكام السفتجة (الكمبيالة) دون إشارة إلى الشيك أو السند لأمر!.

وفي 27/ 6/1374هـ أصدر مجلس الوزراء، قراره رقم (142) والقاضي بإلغاء المحكمة التجارية، ومن ثم أصبحت القضايا المتعلقة بالأوراق التجارية تحال إلى المحاكم الشرعية، وفي 11/ 10/1383هـ صدر المرسوم الملكي رقم (37) بالموافقة على نظام الأوراق التجارية، وقد اشتمل هذا النظام على ثلاثة أبواب، خصص الباب الأول منها للكلام عن أحكام الكمبيالة، وخصص الباب الثاني للكلام عن أحكام السند لأمر، وخصص الباب الثالث للكلام عن أحكام الشيك، وقد تميز هذا النظام بالحرص على استبعاد ما كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

ص: 282

وفي 16/ 11/1384هـ أصدر وزير التجارة قراراً برقم (262) بتشكيل هيئة فض المنازعات التجارية، وقد نص القرار على أن من اختصاصات الهيئة: توقيع العقوبات المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، وفي 5/ 2/1387هـ، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (186) بدمج هيئة فض المنازعات التجارية وهيئة حسم منازعات الشركات في هيئة واحدة تسمى (هيئة حسم المنازعات التجارية) وعهد إليها بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، وفي 11/ 5/1388هـ أصدر وزير التجارة قراراً برقم (353) بإنشاء لجنة في مدينة الرياض تسمى لجنة النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق الأوراق التجارية، كما صدرت قرارات مماثلة تتضمن إنشاء لجان في كل من جدة، والدمام، والأحساء، والقصيم، وفي 22/ 9/1403هـ أصدر وزير التجارة قراراً برقم (918) بإنشاء مكتب في مدينة الرياض سمي:(مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية)، وإنشاء لجنة قانونية بوزارة التجارة للفصل في التظلمات ضد القرارات الصادرة من مكتب الفصل ومن لجان النظر في منازعات الأوراق التجارية، وفي 12/ 11/1405هـ صدر قرار مماثل بإنشاء مكتب للفصل في منازعات الأوراق التجارية في مدينة جدة، وحل هذان المكتبان في كل من الرياض وجدة محل اللجنتين فيهما، بينما بقيت لجان الدمام والأحساء والقصيم على وضعها السابق ..

ويتضح مما سبق أن الفصل في منازعات الأوراق التجارية يتولاه في كل من الرياض وجدة مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، بينما يتولاه في كل من الدمام والأحساء والقصيم لجنة الأوراق التجارية .. ، وهذا هو آخر ما استقر عليه الوضع في الفصل في منازعات الأوراق التجارية، ولا يزال هذا الوضع على ما هو عليه حتى تاريخ تحرير هذه الأطروحة ..

وبعد هذه اللمحة الموجزة عن تاريخ الأوراق التجارية في المملكة يتبين أن الوضع قد استقر على تولي مكاتب الفصل ولجان الأوراق التجارية التابعة لوزارة التجارة الفصل في منازعات الأوراق التجارية .. ، وفي نظري أن هذا الوضع يحتاج إلى أن يعاد النظر فيه، إذ أنه لا يتفق مع الأسس العامة في التنظيم القضائي، وفيه إخلال بوحدة القضاء، إذ أنه ينبغي أن يكون القضاء تابعاً لجهة واحدة ممثلة في وزارة العدل من غير منازعة لها من وزارة التجارة أو غيرها .. ، وليس بصحيح ما يذكر من أن هذه اللجان ليست هيئات قضائية وإنما هي أشبه باللجان والهيئات الإدارية .. ، إذ كيف لا تكون هيئات قضائية وهي تملك سلطة الحكم بالغرامة والحبس، وهذه الأخيرة لا تكون إلا من اختصاص القضاء، كما أن القضايا التي تنظر فيها لها أهمية بالغة على الاقتصاد الوطني ..

وفي نظري أن وجود هذه الهيئات واللجان للفصل في منازعات الأوراق التجارية بالوضع الحالي من أبرز أسباب ضعف التنفيذ للقرارات الصادرة عنها، وذلك لنظرة بعض الناس إليها على أنها ليست جهات قضائية وإنما هي جهات إدارة ليس لقراراتها أية قوة إلزامية .. هذا من جهة، ومن جهة أخرى: تشعب الإجراءات الناتجة عن هذه اللجان يؤدي بدوره إلى الضعف في التنفيذ ..

وبناء على ما تقدم فإنني في ختام هذه الأطروحة أوصي بنقل التقاضي في منازعات الأوراق التجارية من وزارة التجارة إلى وزارة العدل ليحكم فيها قضاة متخصصون في العلوم الشرعية، مع الدراية بالأنظمة القائمة، خاصة: نظام الأوراق التجارية، كما أوصى كذلك بأن تولي وزارة العدل الأوراق التجارية – في حالة نقلها إليها – عناية خاصة، وذلك بإنشاء محكمة خاصة بالأوراق التجارية يفرغ فيها قضاة للفصل في منازعات الأوراق التجارية، وتضاف دائرة جديدة إلى هيئة التمييز ويفرغ فيها قضاة للنظر في الاعتراضات الواردة من قبل الخصوم على الأحكام الصادرة من قضاة محكمة الأوراق التجارية ..

كما أوصى كذلك بأن تقوم وزارة الداخلية بتخصيص جهة تنفيذية مستقلة ومفرغة لتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة الأوراق التجارية: ضعف التنفيذ للقرارات الصادرة بحق مرتكبي تلك المخالفات، إذ أن الإجراءات التي نص عليها نظام الأوراق التجارية والإجراءات الإضافية التي اتخذتها وزارة التجارة قوية وصارمة ولكن تأتي الإشكالية من جهة التنفيذ كما سبق تفصيل الكلام في ذلك.

ولاشك أن تخصيص جهة تنفيذية مستقلة ومفرغة لتنفيذ ما يصدر من قرارات في حق مرتكبي تلك المخالفات من شأنه أن يوفر حماية كبيرة للأوراق التجارية، ويشجع على تداولها بين أفراد المجتمع، وينعكس بدوره على الاقتصاد العام للبلاد ..

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

ص: 283