الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إرشاد أولي الألباب إلى ما صح من معاملة أهل الكتاب
المؤلف/ المشرف:
جمال محمد إسماعيل
المحقق/ المترجم:
بدون
الناشر:
دار المعراج ̈الأولى
سنة الطبع:
1413هـ
تصنيف رئيس:
فقه
تصنيف فرعي:
أهل الكتاب
بعد معالجتي لهذا الموضوع توصلت إلى النتائج التالية:
- الإسلام دين الحق وما سواه باطل، وهذه حقيقة يقينية في نفس المسلم الواعي الذي يعلم أن الله لن يقبل غيره من الناس جميعا ولكن أعداء الإسلام يحاولون تمييع هذا اليقين في نفس المسلم باسم التسامح والتقريب بين الأديان.
- الغلو والجفاء والإفراط والتفريط خط منحرف عن الإسلام فالتوسط والاعتدال هو المطلوب من المسلم، فالغلو والإفراط يجعل صاحبه متشددا على نفسه وعلى غيره أما الجفاء والتفريط فهو يحمل صاحبه على عدم الاكتراث بأمر دينه.
- موقف أهل الكتاب من المسلمين هو البغض والحقد وتمني السوء ولا تغتر بمعسول الكلام فإنهم لن يرضوا عنك إلا أن تترك دينك وتتبع دينهم.
- موقف المسلم من أهل الكتاب هو الحذر من مكرهم وأخذ الحيطة فلا جدال معهم إلا لمن أراد منهم البحث عن الحق، ولا طاعة لهم ولا بطانة منهم، ولا يجوز اتخاذهم أعوانا وأنصارا وأولياء، ولا يجوز مودتهم ومحبتهم ولا توليتهم أمرا من أمور المسلمين، ولا يجوز التشبه بهم والتزي بزيهم، ولا يجوز مداهنتهم، ولا يجوز الثقة بهم وائتمانهم وقد خونهم الله تعالى.
- التقية رخصة وتركها عزيمة وهي ليست موالاة.
- الإكراه لا ينفع أحدا فيما يتعلق بالرضى القلبي والميل إلى الكفار لأنه غير مأذون فيه ولأن الإكراه لا سلطان له على القلوب.
- وجوب تحكيم شرع الله بين الناس عامة مؤمنهم وكافرهم.
- الموالاة الممثلة في الحب والنصرة شيء والنفقة والصلة والإحسان للأقارب الكفار شيء آخر وسماحة الإسلام تتضح من: لا إكراه في الدين، حفظ العهد والوفاء به شريطة أن لا يحل حراما أو يحرم حلالا، لا تضرب الجزية على النساء والصبيان ولا على الراهب المنقطع للعبادة، إقامة العدل وتحريم الظلم.
- لا يجوز بدء أهل الكتاب بالسلام ووجوب الرد عليهم إذا سلموا.
- لا يجوز تصديرهم في المجالس " أي التبجيل والإكرام ".
- مراسلة الكتابي تكون دون ذكر السلام له ولكن يقال " السلام على من اتبع الهدى ".
- تشميت العاطس منهم تشميتا خاصا دون ذكر الرحمة إذا حمد الله عز وجل.
- يجب صيانة الأسماء الإسلامية منهم مثل أحمد ومحمد وأبو بكر فلا يمكنون من ذلك.
- عدم تكنية الكتابي على سبيل التعظيم والإجلال.
- الدعاء لهم بالهداية والدعاء عليهم منهي عنه في حق من يرجى تألفه ودخوله في الإسلام.
- الهدية للكتابي إثباتا ونفيا ليست على الإطلاق والبر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه.
- قبول الهدية من الكتابي في الأحوال العادية أما ما يستعان به على التشبه بهم لا يجوز وترد.
- عيادته تختلف باختلاف المقاصد فإن كان ممن يرجى دخوله في الإسلام فلا بأس.
- تهنئتهم بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم فيقول لهم: عيد مبارك أو تهنأ بهذا العيد.
- لا يغسل الكتابي ولا تتبع جنازته.
- لا يجوز الترحم والاستغفار له وإن كان أقرب قريب لك.
- القيام للجنازة ليس مختصا بالمسلم أو الكتابي وإنما هو عام ففيه تعظيم للذي يقبض النفوس وتذكير للمسلم من الغفلة.
- إباحة استعمال آنية أهل الكتاب مع التوقي من النجاسات.
- أكل ذبائحهم جائز أما ما ذبحوه لكنائسهم وأعيادهم فلا يجوز.
- مشاركة الكتابي جائزة والأولى عدم مشاركته لأنهم يستحلون ما لا يستحله المسلم.
- معاملة الكتابي في البيع والشراء جائزة ولكن بشرطين:
1 -
ألا يكون مما يستعان به على المسلمين كبيع السلاح لقتل مسلم ونحوه.
2 -
ألا يكون مما يستعان به على إقامة أعيادهم الباطلة كبيعهم الطعام واللباس ونحوه.
- استعمال الكتابي في عمل لا ولاية فيه كنحت الحجارة والبناء والنجارة.
- استئجار المسلم عند الكتابي جائز إلا أن يعمل عملا يحل له فعله.
- الاستعانة بهم في الطب، وأخذ علم الطب من كتبهم مثل الاستدلال على الطريق، أما طلب الرقية منهم فلا يجوز للمسلم ذلك.
- الاستعانة بهم في الحرب جائزة بشرطين:
1 -
الحاجة إليهم.
2 -
الوثوق من جهتهم.
- لا مانع أن يتحدث المسلم بحديث أهل الكتاب للعظة والعبرة.
- الاحتراز من استعمال أهل الكتاب في شيء من ولايات المسلمين.
- تعليم المسلم أهل الكتاب القرآن ممن يرجى منه الرغبة في الدين والدخول فيه مع الأمن أن يتسلط بذلك إلى الطعن فيه.
- دخول الكتابي المسجد للحاجة ولكن الآن لا مصلحة للمسلمين في دخولهم مساجدهم.
- دخول الكنيسة بالنسبة للمسلم لا تكون إلا في حالات الضرورة ولا يصلي فيها حيث أن فيها تماثيل وصور وهي بيت للكفر.
- زواج المسلم من الكتابية جائز والأولى له أن يتزوج مسلمة حيث أن:
1 -
المسلمات كثيرات وهن أولى.
2 -
انعدام الحاجة.
3 -
خشية الفتنة على الزوج والأولاد.
4 -
نوعية المسلم الذي قدم على مثل هذا لا يفكر في دين ولا خلق.
- ولكن لا يجوز للمسلمة أن يتزوجها كتابي بحال.
- لا يكون الكتابي وليا للمسلمة ولا محرما لها.
- زوجة المسلم الكتابية له حق منعها من الخروج إلى الكنيسة وإجبارها على الاغتسال من الجنابة والنظافة وكذلك منعها من إدخال الصليب بيته.
- الأولاد يكونون مسلمين حيث أنهم يتبعون أباهم المسلم.
- انقطاع التوارث بين المسلم والكتابي.
- الزكاة لا تجوز على الكتابي ولكن تجوز عليه صدقة التطوع.
- وقف المسلم يصح منه ما وافق حكم الله ورسوله.
- وقف الكتابي إذا كان على الكنائس والبيع فلا يجوز وإذا كان الوقف على معين أو جهة يجوز للمسلم الوقف عليها كالصدقة على المساكين والفقراء وإصلاح الطرق فهذا صحيح.
- ليس للكتابي أن يتملك أرض المسلمين بالإحياء.
- إذا كان المدعي عليه ذميا يحلف ويكون حلفه بالله عز وجل.
- قبول شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم وردها في غير ذلك.
- هجاء الكتابي لا يكون إلا إذا كانت هناك مصلحة راجحة.
- دية الكتابي نصف دية المسلم.
- تغلظ الدية على المسلم إذا قتل ذميا أو معاهدا.
- لو قتل ذمي مسلما لم تضعف عليه الدية لأن القصاص عليه واجب.
- لا يقتل المسلم بأحد من الكفار سواء كان المقتول ذميا أو مستأمنا أو غير ذلك ويقتصر فيه على الوعيد الأخروي دون الدنيوي لأن قتل الذمي والمعاهد حرام.
- يقاتل أهل الكتاب حتى يرضخوا بالإسلام أو يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
- الأسارى منهم: الرجال يخير الإمام فيهم بين أربعة أشياء القتل والمن بغير عوض والمفاداة بهم واسترقاقهم والنساء والصبيان لا يجوز قتلهم ويصيرون رقيقا للمسلمين.
- النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم أو الاستهانة به.
- الإقامة في بلاد الكفار فيها خطر عظيم على دين المسلم وقد تجوز في بعض الحالات مع التقيد بالمصلحة العامة والمصلحة الخاصة دون إلحاق الضرر بأيهما.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.