المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أحكام المسابقات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته المعاصرة - نتائج البحوث وخواتيم الكتب - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌منهج السنة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم

- ‌منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد

- ‌موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع

- ‌موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسنة

- ‌نصح الأبي في بيان المحبة بين الصحابة وآل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌نقض الإمام أبي سعيد عثمان ابن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد

- ‌نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف

- ‌نواقض الإيمان القولية والفعلية

- ‌هل نحن مؤمنون حوار حول حقيقة الإيمان والكفر والنفاق

- ‌وسطية أهل السنة بين الفرق

- ‌ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها دراسة تربوية للآثار الإيمانية والسلوكية لأسماء الله الحسنى

- ‌علم وعلماء وطلاب علم

- ‌آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف

- ‌أبو منصور الماتريدي حياته وآراؤه العقدية

- ‌أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة

- ‌ابن هشام الأنصاري آثاره ومذهبه النحوي

- ‌الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها

- ‌الإمام الفقيه المحدث الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري

- ‌الإمام المحدث سليمان بن عبدالله آل الشيخ - حياته وآثاره

- ‌الحبشي شذوذه واخطاؤه

- ‌الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين مفتي الديار النجدية

- ‌الشيخ عبدالقادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية

- ‌العلامة المحدث المباركفوري ومنهجه في كتابه تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي – وفي آخره نصوص وثائقية حول المباركفوري وفيها: إجازاته للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين

- ‌منهج الحافظ ابن رجب الحنبلي في العقيدة

- ‌منهج المؤمن بين العلم والتطبيق

- ‌علوم إنسانية وطبية وهندسية

- ‌تمهيد في التأصيل - رؤية في التأصيل الإسلامي لعلم النفس

- ‌مفاهيم خاطئة عن الطب النفسي

- ‌علوم حديث

- ‌آراء المحدثين في الحديث الحسن لذاته ولغيره

- ‌أخبار الآحاد في الحديث النبوي - حجيتها - مفادها - العمل بموجبها

- ‌أسباب اختلاف المحدثين - دراسة نقدية مقارنة حول أسباب الاختلاف في قبول الأحاديث وردها

- ‌إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق

- ‌الإضافة - دراسات حديثية

- ‌الإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال

- ‌الإيضاح الجلي في نقد مقولة: ((صححه الحاكم ووافقه الذهبي))

- ‌الثقات الذين تعمدوا وقف المرفوع أو إرسال الموصول

- ‌الجرح والتعديل

- ‌الحديث الضعيف أسبابه وأحكامه

- ‌الحديث المنكر عند نقاد الحديث – دراسة نظرية وتطبيقية

- ‌الحديث المنكر ودلالته عند الإمام الترمذي

- ‌الرواة المختلف في صحبتهم ممن لهم رواية في الكتب الستة – جمعا ودراسة

- ‌التصحيف وأثره في الحديث والفقه وجهود المحدثين في مكافحته

- ‌التعديل والتجريح

- ‌العدالة الدينية في الرواية الحديثية (الإضافة - دراسات حديثية)

- ‌المحجة البيضاء في الدفاع عن منهج النقد عند المحدثين القدماء

- ‌المنهج الحديثي عند الإمام ابن حزم الأندلسي

- ‌اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندا ومتنا

- ‌بين الإمامين مسلم والدارقطني

- ‌جامع الترمذي في الدراسات المغربية – رواية ودراية

- ‌جهود المحدثين في بيان علل الحديث

- ‌حكم رواية الفاسق المبتدع

- ‌صحيفتا عمرو بن شعيب وبهز بن حكيم عند المحدثين والفقهاء

- ‌ضوابط الرواية عند المحدثين

- ‌ضوابط قبول عنعنة المدلس دراسة نظرية وتطبيقية

- ‌تاريخ تدوين السنة وشبهات المستشرقين

- ‌عناية السنة النبوية بحقوق الإنسان - الدورة الأولى فرع السنة النبوية

- ‌في حوار هادئ مع محمد الغزالي

- ‌كيف ندرس علم تخريج الحديث

- ‌مصطلح منهج المتقدمين والمتأخرين - مناقشات وردود

- ‌مقاييس نقد متون السنة

- ‌مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة

- ‌منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

- ‌منهج المتقدمين في التدليس

- ‌نظرات جديدة في علوم الحديث

- ‌نقد مجازفات حمزة المليباري

- ‌علوم قرآن

- ‌اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري

- ‌الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها - دراسة في أحاديث الأحرف السبعة - مذاهب الأئمة فيها - ضرورتها والحكمة منها - دحض التخرصات عنها

- ‌الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة النبوية

- ‌التكفير في القرآن والسنة قديما وحديثا

- ‌القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم

- ‌القراءات وأثرها في التفسير والأحكام

- ‌المحرر في أسباب نزول القرآن (من خلال الكتب التسعة)

- ‌الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك

- ‌تعليم تدبر القرآن الكريم أساليب عملية ومراحل منهجية

- ‌علاج القرآن الكريم للجريمة

- ‌قواعد التفسير جمعاً ودراسة

- ‌كليات الألفاظ في التفسير دراسة نظرية تطبيقية

- ‌مناهل العرفان للزرقاني - دراسة وتقويم

- ‌فرق وملل ونحل

- ‌آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويماً

- ‌إتحاف النبلاء برد شبهات من وقع في الإرجاء

- ‌الأحباش رسالة تعريفية بهذه الفرقة الضالة الجديدة

- ‌الأشاعرة في ميزان أهل السنة

- ‌الإباضية تاريخاً وعقيدة

- ‌الإباضية في المغرب العربي

- ‌الإسماعيلية المعاصرة

- ‌الإسماعيلية وفرقها – حقائق ووثائق

- ‌الإنسان الكامل في الفكر الصوفي عرض ونقد

- ‌البوهرة – تاريخها وعقائدها – دراسة علمية موثقة عن طائفة البوهرة الإسماعيلية

- ‌الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام مناهجهم وأصولهم وسماتهم - قديما وحديثا وموقف السلف منهم

- ‌الخوارج دراسة ونقد لمذهبهم

- ‌الخوارج تاريخهم وأراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها

- ‌الخوارج والحقيقة الغائبة

- ‌الصوفية في حضرموت – نشأتها – أصولها – آثارها

- ‌الطرق الصوفية - نشأتها وعقائدها وآثارها

- ‌الطريقة الرفاعية

- ‌التشيع في صعدة - دراسة ميدانية

- ‌التشيع في صعدة – أفكار الشباب المؤمن في الميزان

- ‌التشيع في صعدة – شبهات وردود

- ‌الفروق في العقيدة بين أهل السنة والأشاعرة (دراسة مقارنة)

- ‌الماتريدية دراسة وتقويمها

- ‌الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات

- ‌الموسوعة الشاملة لمذهب الروحية الحديثة وتحضير الأرواح

- ‌بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود

- ‌جهود أبي الثناء الألوسي في الرد على الرافضة

- ‌خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية

- ‌دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة)

- ‌تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله

- ‌فرق الهند المنتسبة للإسلام في القرن العاشر الهجري وآثارها في العقيدة – دراسة ونقداً

- ‌قضية الثواب والعقاب بين مدارس الإسلاميين بيانا وتأصيلا

- ‌ما يجب أن يعرفه المسلم عن عقائد الروافض الإمامية

- ‌مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة

- ‌من عقائد الشيعة

- ‌موقف ابن تيمية من الأشاعرة

- ‌موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة وموقف الرافضة منهم

- ‌موقف الرافضة من القرآن الكريم

- ‌موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين

- ‌نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية

- ‌فقه

- ‌أثر التحول المصرفي في العقود الربوية

- ‌أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي

- ‌أحاديث المعازف والغناء دراسة حديثية نقدية

- ‌أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي

- ‌أحكام الأجل في الفقه الإسلامي (بحث مقارن)

- ‌أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية

- ‌أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة)

- ‌أحكام الأطعمة والذبائح في الفقه الإسلامي

- ‌أحكام الأعمى في الفقه الإسلامي

- ‌أحكام الأهلة والآثار المترتبة عليها

- ‌أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي

- ‌أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه

- ‌أحكام الإعادة في العبادات

- ‌أحكام الإعلانات التجارية والجوائز الترويجية

- ‌أحكام الإمامة والإتمام في الصلاة

- ‌أحكام الاتصال الجنسي باستخدام الوسائل الحديثة

- ‌أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

- ‌أحكام البحر في الفقه الإسلامي

- ‌أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها

- ‌أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية

- ‌أحكام الدين دراسة حديثية فقهية

- ‌أحكام الذبائح واللحوم المستوردة في الشريعة الإسلامية

- ‌أحكام الذكر في الشريعة الإسلامية

- ‌أحكام الردة والمرتدين

- ‌أحكام الزيادة في غير العبادات

- ‌أحكام الزينة

- ‌أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام

- ‌أحكام السجود

- ‌أحكام السترة في مكة وغيرها

- ‌أحكام السوق في الإسلام وأثرها في الاقتصاد الإسلامي

- ‌أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي

- ‌أحكام الصلوات الخمس

- ‌أحكام الطواف بالبيت الحرام

- ‌أحكام التصوير في الفقه الإسلامي

- ‌أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني – دراسة فقهية تأصيلية موازنة

- ‌أحكام العورة والنظر بدليل النص والنظر

- ‌أحكام العيب في الفقه الإسلامي

- ‌أحكام الفقير والمسكين في القرآن العظيم والسنة المطهرة

- ‌أحكام القنوت - قنوت الحاجة والنازلة - قنوت رمضان

- ‌أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي

- ‌أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

- ‌أحكام المريض في الفقه الإسلامي

- ‌أحكام المسابقات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته المعاصرة

- ‌أحكام المسح على الحائل من خف وعمامة وجبيرة

- ‌أحكام المشاع في الفقه الإسلامي

- ‌أحكام المعابد – دراسة فقهية مقارنة

- ‌أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية

- ‌أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي

- ‌أحكام النسب في الشريعة الإسلامية (طرق إثباته ونفيه)

- ‌أحكام الهندسة الوراثية

- ‌أحكام اليتيم في الفقه الإسلامي

- ‌أحكام صرف النقود والعملات في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة

- ‌أحكام طواف الوداع

- ‌أحكام تغيير قيمة العملة النقدية وأثرها في تسديد القرض

- ‌أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي

- ‌أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي

- ‌أخذ المال على أعمال القرب

- ‌أدلة إثبات أن جدة ميقات

- ‌أدلة الجمع بين الصلاتين في السفر وفوائد يحتاج إليها المسافر

- ‌أدلة المسح على الخفين والجوربين والنعلين

- ‌أربح البضاعة في صلاة الجماعة

- ‌أصول المناهج الفقهية

- ‌أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية

- ‌أقسام المداينة (رسائل فقهية)

- ‌ألفاظ التسليم من الصلاة

- ‌أهمية صلاة الجماعة في ضوء النصوص وسير الصالحين

- ‌أوقات النهي الخمسة وحكم الصلاة ذات السبب فيها

- ‌إبراء الذمة من حقوق العباد

- ‌إرشاد أولي الألباب إلى ما صح من معاملة أهل الكتاب

- ‌إسعاف أهل العصر بما ورد في حكم الوتر

- ‌إسعاف النساء بفصل الصفرة عن الدماء

- ‌إشراقة أولى النهي في حكم الأخذ من اللحى

- ‌إتحاف الخلان في حقوق الزوجين في الإسلام

- ‌إتحاف النبلاء بأدلة تحريم إتيان المحل المكروه من النساء

- ‌إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد

- ‌إمتاع أولي النظر في مدة قصر المقيم أثناء السفر

- ‌إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام

- ‌اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات

- ‌اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية وآراؤه في قضايا معاصرة

- ‌استدراك بعض الصحابة ما خفي على بعضهم من السنن جمعاً ودراسة

- ‌اصطلاح المذهب عند المالكية

- ‌الآثار المترتبة على الكفالة المالية (بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة)

- ‌الأحاديث والآثار الواردة في قنوت الوتر رواية ودراية

- ‌الأحكام الشرعية للأعمال الطبية

- ‌الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل- الأحكام الخاصة بالمرأة

- ‌الأحكام المترتبة على الفسق في الفقه الإسلامي

- ‌الأرش وأحكامه

- ‌الأسهم المختلطة - أسهم الشركات التي لغرض مباح ولكنها تتعامل بالمحرم أحيانا

- ‌الأسهم المختلطة - حكم تداول أسهم الشركات المتعاملة ببعض المعاملات غير المشروعة

- ‌الأسهم حكمها وآثارها

- ‌الأشربة وأحكامها في الشريعة الإسلامية (المسكرات والمخدرات)

- ‌الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح

- ‌الأعياد المحدثة وموقف الإسلام منها

- ‌الأغسال أحكامها وأنواعها من خلال السنة المطهرة

- ‌الأقوال الشاذة في بداية المجتهد لابن رشد

- ‌الألعاب الرياضية أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي

- ‌الأنساب والأولاد - دراسة لموقف الشريعة الإسلامية من التلقيح الصناعي وما يسمى بأطفال الانابيب

- ‌الأهلة نظرة شمولية ودراسات فلكية

- ‌الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي

- ‌الإسلام والذمة (معاملة غير المسلمين في الإسلام)

- ‌الإشارة وما يتعلق بها من أحكام في الفقه الإسلامي

- ‌الإعادة في العبادات

- ‌الإعلام بتخيير المصلي بمكان وضع اليدين بعد تكبير الإحرام

- ‌الإنصاف في نقص الإتحاف

- ‌الاحتكار في نظر الإسلام

- ‌الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الاستئجار على فعل القربات الشرعية

- ‌الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي

- ‌الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي

- ‌الانتفاع بالأعيان المحرمة

- ‌البدع الحولية

- ‌البغية في أحكام الحلية

- ‌البنوك الحيوية البحثية ضوابطها الأخلاقية والشرعية (السجل العلمي لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني – قضايا طبية معاصرة)

الفصل: ‌أحكام المسابقات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته المعاصرة

‌أحكام المسابقات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته المعاصرة

‌المؤلف/ المشرف:

عبدالصمد بن محمد بلحاجي

‌المحقق/ المترجم:

بدون

‌الناشر:

دار النفائس - الأردن ̈الأولى

‌سنة الطبع:

1424هـ

‌تصنيف رئيس:

فقه

‌تصنيف فرعي:

مسابقات - جوائز

الخاتمة

أهم النتائج التي توصلت إليها

بعد أن وفقني الله سبحانه وتعالى إلى إتمام هذا البحث واستعراض فصوله ومباحثه توصلت إلى جملة من النتائج أوردها على النحو التالي:

1 -

عرف فقهاء المذاهب السَّبْق بتعريفات مختلفة، عدا الشافعية فلم يعرفوا السَّبْق تعريفاً اصطلاحياً، وعلى هذه التعاريف مآخذ، والتعريف المختار هو: السَّبْق عقد بين طرفين أو أكثر على المغالبة بينهما في المجال الرياضي أو العلمي ونحوه، لمعرفة الفائز منهما، بعوض أو بدونه.

2 -

السبق جائز سواءً كان بين اثنين أو بين فريقين لثبوت دليل السنة بذلك، خلافاً لابن أبي هبيرة الذي منع السبق إذا كان بين فريقين.

3 -

لعقد السبق ثلاثة أركان وهي:

أ- المتعاقدان. ب- المعقود عليه. جـ- الصيغة.

ولا يشترط في المتعاقدين الذكورة، فيجوز إجراء السَّبْق بين النساء لتنمية قدراتهن القتالية، لأن المرأة مخاطبة بالقتال إذا كانت قادرة عليه في حالة ما إذا كان الجهاد فرض عين عليها، وفي حالة ما إذا كان الجهاد فرضاً كفائياً فهي غير مخاطبة بالقتال، ولكن قد يتحتم عليها القتال للدفاع عن نفسها كأن يعتدي عليها أحد الكفَّار.

ويشترط في المتعاقدين الإسلام، ولا يجوز السَّبْق بين المسلم والكافر إلا في حالتين:

أ- أن يكون الكافر حاذقاً في مجال من مجالات السباق، فيقصد المسلم من التسابق معه اكتساب الخبرة في هذا المجال.

ب- أن يكون المسلم حاذقاً في مجال من مجالات السباق، فيقصد حينئذٍ من التسابق مع الكافر كسر سورته وتكبره بإظهار الغلب للمسلمين، مما يبعث في قلوب الكفار الرعب، أو يبعثهم على الدخول في الإسلام إذا رأوا قوته وعزته.

4 -

عقد السَّبْق عقد مستقل بذاته له أحكام يتميز بها عن غيره من العقود الأخرى، كعقد الإجارة أو عقد الجعالة أو عقد النذر، فبين عقد السَّبْق وهذه العقود أوجه اختلاف رئيسة.

أما عن وجود أوجه اتفاق بين عقد السَّبْق وبين أحد هذه العقود فهذا لا يعني أنهما عقدان متداخلان، لأن هذا لا يخلو منه أي عقد، فعقد البيع وعقد الإجارة بينهما أوجه اتفاق، ومع هذا فكل عقد مستقل عن الآخر.

5 -

إذا تم إجراء السبق بدون عوض فلا يتصور دخول القمار فيه لغياب عنصر المال، أما إن كان السَّبْق بعوض فإنه يتصور وجود القمار فيه، وذلك في حالة ما إذا أخرج كلا الطرفين عوضاً ولم يدخلا بينهما محللا؛ لأن كلا الطرفين دخلا على أن يغنما أو يغرما على حد سواء، أما إذا أخرج أحد الطرفين عوضاً، أو أخرجه أجنبي عنهما فلا يتصور وجود القمار، لعدم استواء الطرفين المتسابقين في الغنم والغرم.

6 -

جواز السبق بعوض على الإبل والخيل والنضال، ومن باب أولى إن كان السبق بدون عوض، ويقاس عليها كل ما كان في معناها مما يستعمل في قتال الأعداء، وإن لم ير ذكرها في الحديث أخذاً بعموم قوله تعالى:{وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ} .

7 -

إذا اشتمل السَّبْق على الشطرنج على أحد الأمور التالية فإنه يكون محرماً:

أ- أن يكون سببا في ترك واجب أو فعل محرَّمٍ.

ب- أن يشتمل على الفحش والخنا في الأقوال.

ج- أن يكون السبق على عوض سواء كان من الطرفين أو من أحدهما، أو كان المخرج للعوض أجنبياً عنهما.

د- أن يلعبه مع من يعتقد تحريمه.

هـ- أن تكون بيادق الشطرنج مصورة كلها أو بعضها بصورة حيوان.

ص: 345

فإن خلا عن هذه العوارض فيجوز إجراء السبق فيه، لثبوت اللعب به عن سعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وهشام بن عروة وهم من التابعين ولم يثبت ما يعارض ذلك.

ويشترط عدم الإدامة، فإن داوم عليه فأقل الأحوال أنه مكروه، وذلك لأنه لا فائدة كبيرة مرجوة منه، ولما فيه من إضاعة الوقت سدى الذي هو أعز ما يملك الإنسان.

8 -

الألعاب الرياضية التي فيها خطورة كألعاب السيرك مثلا بأنواعها، يجوز إجراء السَّبْق فيها بشروط:

أ- أن يكون السَّبْق مجاناً، أي بدون عوض.

ب- أن يكون اللاعب حاذقاً لهذه اللعبة.

جـ- أن يغلب على ظن اللاعب السلامة من الأخطار التي تحيط بهذه الألعاب.

أما الرياضات التي فيها خطورة وهي داخلة في الإعداد للجهاد في سبيل الله كالقفز بالمظلات من الطائرات العسكرية، فيجوز إجراء السبق فيها وعلى عوض، بشرط أن يغلب على الظن السلامة من الأخطار المحيطة بهذه الأنواع من الرياضات.

9 -

لا يجوز اللعب بالنرد مطلقاً، سواء كان ذلك على عوض أو كان خالياً منه، وذلك لإطلاق الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن اللعب به؛ فلم تفرق بين ما كان على عوض وما كان على غير عوض، والأصل حمل المطلق على إطلاقه حتى يرد التقييد.

10 -

لا يجوز إجراء السبق بين الحيوانات بالتحريش بينها للتصارع ومعرفة الفائز منها لسببين:

أ- لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم.

ب- لما فيه من تعذيب للحيوان دون حاجة أو منفعة في ذلك.

11 -

حرمة اللعب بالورق – الشدة – مطلقاً سواء كان ذلك على عوض أو كان بدون عوض، قياساً على النرد فكلاهما يعتمدان على الحزر والتخمين، ونصوص فقهاء المذاهب تدل على ذلك، عدا الشافعية فإنهم نصوا على تحريمها.

وكل لعبة معتمدها الحزر والتخمين حكمها حكم اللعب بالورق قياسا على النرد للجامع بينهما، وهذا الضابط وضعه الشافعية لمعرفة حكم ما يستجد من الألعاب في الأوقات اللاحقة، وهذا الضابط وإن لم يصرح به أئمة المذاهب الأخرى فنصوصها تدل عليه.

12 -

رياضة السبق على الأقدام والمصارعة وغيرها من الرياضات كرياضة الجودو والكارتيه في عصرنا، يجوز بذل العوض فيها، لأن هذه الرياضات لها دور كبير في تنمية القدرات القتالية لدى الجيش الإسلامي.

13 -

الجائزة لازمة في عقد السَّبْق، إذ يجب الوفاء بها، ويقضى بها على المغلوب إن امتنع، لأنه متى ما علم أن المغلوب لا يلزمه تسليم الجائزة إن غلب، فإن المنافسة تفتر وهي المقصد الأساسي من بذل العوض في السَّبْق، فالمنافسة كلما كانت أقوى كلما ارتفعت المهارات والكفاءات للمتسابقين.

14 -

يجوز أن يكون المخرج للجائزة إمام المسلمين أو الوالي عنه من ماله الخاص أو من بيت مال المسلمين، أو يكون المخرج أحد الرعية يخرجها من مال نفسه، نظراً لما في ذلك من المصلحة والنفع للمسلمين. كما يجوز أيضاً أن يكون المخرج أحد المتسابقين، وهذا باتفاق الفقهاء.

أما إذا كان المخرج للجائزة المتسابقين معاً فالصحيح جواز هذه الصورة بشرط إدخال محلل بينهما يحلل العقد فيخلصه من القمار، ويحلل الأخذ فيأخذ إن سبق ويؤخذ به إن سبق.

ويشترط في المحلل ما يلي:

أ- أن يكون كفئاً للمتسابقين.

ب- ألا يخرج شيئاً من المال وإن قَلَّ.

جـ- أن يأخذ الجائزة إن جاء سابقاً ولا يغرم شيئاً إن جاء مسبوقاً.

15 -

ضابط الشروط التي ينبغي توافرها في كل مسابقة رياضية معينة على الجهاد والتي لم ينص الفقهاء رحمهم الله على شروطها، أن تكون هذه الشروط تحقق أكبر قدر ممكن من المساواة بين المتسابقين، لأن موضوع السبْق المساواة، ولا يبقى إلا فارق الحذق بينهم الذي يعرف بإقامة المسابقات، ويرجع في اشتراط هذه الشروط إلى أهل الاختصاص في كل رياضة.

ص: 346

16 -

متى ما تم السبق وكان فاسداً، فإن كان السابق هو المخرج للجائزة أمسكها، وإن كان السابق الطرف الآخر لم يستحق شيئاً لأنه لم يعمل للباذل شيئاً حتى يستحق أجرة المثل، ونفع عمله إنما يعود إليه لا إلى الباذل.

17 -

متى ما طرأ لأحد المتسابقين ما يؤثر على نفسه كالمرض، أو لآلته ما يعوق استعمالها إلى غير ذلك من الأعذار القهرية التي تمنع المتسابقين من إتمام السَّبْق، فإنه يتم تأخير السبق إلى زوال العارض، وإلا أجل إلى وقت آخر محدد.

18 -

يمنع المتسابقون من التشاغل وتضييع الوقت أثناء السَّبْق للتشغيب عن صاحبه، والذي له سلطة المنع هو الحكم، لذا يشترط فيه أن يكون عادلاً بين الطرفين، وأن يتقيد في توجيه العتاب للمتسابقين بما يؤدي المقصود دون مبالغة أو زيادة.

ويجوز للمتسابق مدح نفسه والافتخار عند التفوق ما لم يصل به ذلك إلى حد العجب والكبر، أما تشجيع المتفرجين فيجوز لهم ذلك، لما فيه من تحريض المتسابق على زيادة الجهد للفوز بالسباق، بشرط ألا يصل ذلك إلى أذية الطرف الآخر من المتفرجين بجميع أنواع الإيذاء.

19 -

ضابط فسخ عقد السَّبْق وعدمه أن كل ما يعتبر تعيينه وتلف، فإنه يفسخ العقد ولا يقوم غيره مقامه، وما لا يتعين يجوز إبداله لعذر وغيره، وإذا تلف قام غيره مقامه.

20 -

يجوز إجراء مسابقات علمية في مختلف العلوم وتكريم الفائز بجائزة، ويشترط لصحتها عدة شروط وهي:

أ- أن يكون المجال الذي يجري فيه السَّبْق نافعاً ومفيداً للمسلمين.

ب- أن يكون العوض مبذولاً من طرف أجنبي عن المتسابقين أو يكون مبذولاً من أحد المتسابقين، فإن كان العوض مبذولاً من الطرفين، فإنه لا يصح السبق إلا بإدخال محلل بينهما.

جـ- تعيين المتسابقين، فلا يصح إجراء السبق مع إبهامهم، لأن الغرض معرفة حذق المتسابق بعينه.

د- أن يكون سبق كل واحد من المتسابقين ممكناً بأن يكون هناك تقارب بينهم في المستوى العلمي.

21 -

المختار في المسابقات العلمية التي تجريها بعض المجالات عدم الجواز للأسباب التالية:

أ- عدم تعيين المتسابقين، مع أن الغرض من المسابقة معرفة حذق المتسابق بعينه، ونتيجة لعدم التعيين فاحتمال لجوء المتسابق إلى غيره للإجابة عن الأسئلة كبير، وبالتالي قد يكون الفائز غير متعلم أصلاً.

ب- عدم التكافؤ بين المتسابقين على فرض عدم استعانة أحدهم بغيره للإجابة، والواجب تحقيق التكافؤ ما أمكن بين المتسابقين بحيث لا يبقى إلا فارق الحذق بينهم.

جـ- وجود القمار في هذه المسابقة وإن كان خفياً غير ظاهر، ووجه ذلك أن للمجلة ثمناً معيناً، وهذا الثمن مقسط على جميع أجزاء المجلة بما في ذلك ورقة الأسئلة والمكان المخصص للإجابة، فالمتسابق عندما يشترك في هذه المسابقة يكون قد دفع ثمناً لهذه القسيمة، فإذا خسر يكون قد خسر هذه القيمة وإن كانت ضئيلة، وإذا فاز فإنه يكون قد دفع مالاً قليلاً ليربح مالاً كثيراً، فهو إذن متردد بين الغنم والغرم وهذا هو حد القمار.

22 -

المسابقة التي تجريها إحدى القنوات الفضائية تحت عنوان "من سيربح المليون لا تجوز للأسباب الآتية:

أ- لوجود القمار فيها في حالة ما إذا أجاب عن السؤال وأخفق فإنه يخسر المال الذي كان في ملكه.

ب- طبيعة الأسئلة كثير منها مناف للشرع كالأسئلة التي تطرح عن أفلام هابطة أو ممثلين ومغنين لا أخلاق لهم، أو تكون الأسئلة تافهة جداً.

جـ- المتسابق في حالة ما إذا عجز عن الإجابة على السؤال فإنه يحق له الاستعانة بثلاث وسائل مساعدة للوصول إلى الإجابة الصحيحة، وبالتالي ينتفي مقصود إجراء المسابقة وهو معرفة حذق المتسابق لأنه إذا أجاب إجابة صحيحة فليس ذلك بحذقه وإنما بحذق الآخرين.

ص: 347

23 -

حرمة اليانصيب مطلقاً سواء كان تجارياً أو خيرياً، لأن صورة القمار فيه واضحة، ولا يتذرع لجواز اليانصيب الخيري بأن مقصده نبيل، لأن فيه سلوك الواسطة الحرام للوصول إلى الهدف المشروع، والإسلام لا يقبل مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة".

24 -

شهادات الاستثمار ذات الجوائز، والتي تسمى شهادات الاستثمار فئة (جـ) محرمة لا يجوز الاشتراك فيها لأنها تعد من باب القرض الذي جر نفعاً وهو محرم باتفاق العلماء.

25 -

السبق الذي تجريه المحلات التجارية، وعلى إثره تعطي الفائزين في السحب جوائز جائز، وتعد الجوائز المقدمة للزبائن هدايا من الشركة لهم، وهو تبرع محض منها لاستجلاب أكبر عدد ممكن من الزبائن، وهذا الجواز مشروط بشرطين:

أ- أن يشتري الزبون السلعة من المحل التجاري الذي يجري فيه هذا النوع من السَّبْق بسعر أمثالها في السوق.

ب- ألا يترتب على هذا النوع من السَّبْق التجاري ضرر بالتجار الآخرين أو بالزبائن المشتركين.

26 -

التمثيل جائز بضوابط وهي:

أ- أن يستهدف مصلحة الدين والعلم والأخلاق، لا أن يدعو إلى منكر أو فحش، أو يخدم مبدأ هداماً أو عقيدة كافرة.

ب- إذا كانت التمثيلية تستعرض وقائع تاريخية، فيشترط تصويرها كما حصلت في الواقع، فلا يجوز تمثيل أمور غير واقعية بواسطة الكذب والتزوير في التاريخ الإسلامي.

جـ- ألا يمثل شخصيات تاريخية لها قداستها في نفوس المؤمنين، كشخصيات الأنبياء، والرسل عليهم الصلاة والسلام.

ويجوز إجراء مسابقات بين المنتجين لهذه التمثيليات، لإذكاء روح المنافسة بينهم، وتكريم الفائز، وذلك لأهمية التمثيل في بث الوعي الإسلامي بين أفراد المجتمع وتوضيح كثير من القضايا الدينية، وإقناع المجتمع بفكرة ما أو إبراز فساد سلوك ما.

27 -

الغناء أو ما يسمى في عصرنا بالأناشيد الإسلامية مباح بشروط وهي:

أ- ألا يشتمل الغناء على كلمات مخالفة للشرع مثل الغزل الفاحش أو الهجاء.

ب- ألا يكون داعياً إلى معصية أو يدعو إلى مذهب مناقض للإسلام.

جـ- أن يقتصر في ألحانه على الترجيع والتطريب اليسيرين دون ترجيع وتطريب أهل الفسق والمجون، المشتمل على التكسر والتهييج.

د- إلا يكون هناك تشبه بالأغاني المائعة من ناحية أوزانها وألحانها.

هـ- ألا يشتمل الغناء على آلات اللهو المحرّمة.

ويجوز إجراء مسابقات بين المنشدين وتكريم الفائز بجائزة، لما أصبح للأناشيد في زماننا من دور كبير في تذكير الفرد المسلم بأمجاده وتاريخه، وإذكاء روح الجهاد في نفسه، وإشعاره بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين.

28 -

رياضة كرة القدم يجوز إجراء السبق فيها إذا كان مجاناً، أما إجراؤه على عوض فلا يجوز، وذلك لأنها ليست من وسائل الإعداد للقتال.

29 -

كل رياضة تقوم على الإيذاء والإيلام فإنه لا يجوز إجراء السبق فيها، سواء كان ذلك بعوض أو بغير عوض، وذلك كرياضة الملاكمة ورياضة مصارعة الثيران.

هذا الذي خلصت إليه من النتائج فإن كان صوابا فمن توفيق الله وحده، وإن كان مجانباً للصواب فمني ومن الشيطان، وأسأل المولى عز وجل أن يتقبل مني هذا العمل ويجعله خالصاً لوجهه الكريم.

والحمد لله رب العالمين

ص: 348