الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 -
الكفاءَة
لا يجوز تزوج المرأة المسلمة من كافر مطلقًا، سواءً أكان كتابيًا أو غير كتابي، قال تعالى {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221].
كما لا يجوز تزويج المسلم الحرّة من العبد مسلمًا أو غير مسلم.
ولا يجوز للمسلم أن ينكح المشركة إلا أن تكون كتابية محصنة أي عفيفة {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5].
ويجوز له أن ينكح الأمة عند عدم استطاعته نكاح الحرّة {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25].
وكل مسلم بعد ذلك فهو مكافيء للمسلمة بغض النظر عن الجنس أو اللون أو التعليم، فميزان التفاضل في الإسلام التقوى {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13].
وكل ما ذكره الفقهاء من وجوب مراعاة المنزلة الاجتماعية أو الجنس فلا دليل عليه.
حقوق كلا من الزوجين على الآخر
للرجل على زوجه حقوق، وللمرأة على زوجها حقوق، والأصل في هذا قوله تعالى:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة: 228].
ومن حق الرجل على زوجه أن تطيعه إذا أمرها بما لا يخالف شرع الله ودينه،
وأن تبر قسمه، وأن تحفظه في نفسها وماله، ولا تدخل بيته أحدا يكرهه، وإذا طلبها للفراش فلا تمتنع عليه، وعليها أن تقوم على داره وأبنائه، ولا تخرج من دارها إلا بإذنه.
وقد ورد في الحديث: "لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان، وفي الحديث الآخر في وصف المرأة الصالحة:"إن أمرها أطاعته، وإن أقسم عليها أبرته".
في الحديث المتفق عليه: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء، فبات غضبان، لعنتها الملائكة حتى تصبح".
وللمرأة على زوجها أن يرعاها ويحفظها وينفق عليها، ويهيء لها المسكن المناسب وفي الحديث:"استوصوا بالنساء خيرا" متفق عليه، وفي الحديث الصحيح:"خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" رواه الترمذي والدارمي.