الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [سورة المائدة: 1].
وفي الحديث الذي يرويه البخاري: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى ولم يوفه أجره".
المبحَث الثاني الملكيَّة
يغرس الإسلام في كيان أتباعه أن هذا الكون وما فيه كله لله تعالى: الأرض والسماء والشمس والقمر والنجوم والأرض والجبال والبحار والحيوان والنبات، بل الإنسان وما يملك هو ملك لله تعالى، {لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [سورة المائدة: 120].
وقد أذن للبشر أن يملكوا شيئًا من ملكه، ولكنه ملك على وجه العارّية، {وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ} [الحديد: 7].
وكل إنسان سيؤخذ منه ما يملك في حياته، فإن لم ينزع منه في حياته فسينزع هو من ملكه، {كُلُّ مَنْ عَلَيهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} [سورة الرحمن: 26، 27].
فملكهم عارية مستردة، ولكنه ملك حقيقي معتبر شرعًا، ولذلك أضاف الأموال لأصحابها في كثير من النصوص {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [سورة التوبة: 103].
{وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24)} [سورة المعارج: 24].
وإذا كان الفرد له ملكية خاصة لا يجوز الاعتداء عليها إلا أن الشارع يجعل مال الأفراد جزءًا من مال الأُمَّة لا يسمح لهم بالتصرف فيه تصرفًا يضرهم ويضر الأُمَّة
معهم، ولذلك أمر بالحجر على السفيه الذي يتصرف في ماله تصرفًا غير موزون {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ} [النساء: 5].
والإسلام يبيح للمسلمين التملك إباحة غير مقيدة بالأدوات الاستهلاكية، وكل ما يقيدها به أن تكون الوسائل التي حصل التملك بها مباحة، وقد حدد الطرق غير المشروعة للملكية، فمن ذلك الحصول على المال بطريق الربا، أو الزنا، أو المتاجرة بالخمر ولحم الخنزير، أو التعامل بالقمار واليانصيب أو الأجرة على ارتكاب الجرائم، ومثل ذلك السرقة والرشوة والغش وغير ذلك من الأعمال المبينة في الشرع.
ومن الطرق المشروعة في الإسلام الملكية نتيجة الجهد الشخصي، بالبيع والشراء، والزراعة، والصناعة، والتقاط المباح، وقد يأتي التملك من غير جهد شخصي، كالنفقة التي تأخذها الزوجة والأبناء، وكذلك الهبة والوصية، والعطية، والميراث.
وإذا كان الإسلام قد أباح التملك فقد أوجب حقوقًا على الذين يملكون فلأبنائهم وآبائهم وأزواجهم عليهم حق، وللفقراء والمساكين عليهم حق، وقد شرع الإسلام في سبيل ذلك الزكاة، وألزم من خالف بعض المخالفات الشرعية بدفع مقدار من المال في وجوه الخير، كالذي يجامع في نهار رمضان، أو الذي يحدث في يمينه، أو الذي يظهر من زوجته، أو الذي يرتكب محذورًا من محذورات الإحرام ولا يكتفي الإسلام بإيجاب مقادير معينة، بل يرغب في بذل المال تطوعًا، ويعد على ذلك بالأجر العظيم والثواب الجزيل، {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَال ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَهُ (7)} [الزلزلة: 7].