الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفَصْل الرابع رئيس الدَولة الإسلاميَّة
المَبحَث الأول ألقابه وَالشروط الواجب توافرها فيه
يلقب رئيس الدولة بعدة ألقاب: الخليفة، الإمام، أمير المؤمنين، وهو المسؤول الأول أمام الأمة، وكلمته هي الكلمة الأولى في تسيير شؤون الدولة، وفي تعيين الوزراء والولاة وأمراء الجيوش والقضاة، وله محاسبة المقصرين، وعليه أن يكثر من الاستشارة في أموره كلها، وتحري العدل، والالتزام بالشرع.
ورئيس الدولة مطالب بتحقيق المهمات المناطة بالدولة.
وقد اشترط في الخليفة عدة شروط:
1 -
التكليف: وشروط التكليف: الإسلام، والبلوغ، والعقل، ولا يتصور أن يكون غير المكلف خليفة للمسلمين، فالكافر والمجنون والصغير كلهم لا يصلحون لهذا المنصب الخطير.
2 -
العدالة: وهذا الشرط تحققه ضروري في جميع الولايات، ومرادهم بهذا الشرط أن يكون الخليفة: "صادق اللهجة، ظاهر الأمانة، عفيفًا عن المحارم، متوقيا المآثم، بعيدًا عن الريب، مألوفًا في الرضا والغضب، مستعملًا
مروءته، مثالًا في دينه ودنياه، فإذا تكاملت فيه فهي العدالة التي تجوز بها شهادته، وتصح معها ولايته، وإن انخرم منها وصف منع من الشهادة والولاية، فلم يسمع له قول، ولم ينفذ له حكم" (1).
3 -
العلم: فالذي يتولى شؤون الأمة يجب أن يكون على درجة من العلم يستطيع بها معرفة الحق من الباطل، وسياسة أمور الأمة، والتعرف على الذين يصلحون لمنصب الولاية، ويستطيع بها توجيه الجيوش، ومفاوضة الخصوم، فالعلم نور يكشف لصاحبه الظلمات، وأول العلم وأهمه العلم الشرعي الذي هو دين الأمة، وعليه يقوم بناؤها.
وقد اشترط بعض العلماء أن يبلغ الخليفة بعلمه درجة الاجتهاد، ولا شك أن كون الحاكم مجتهدًا أفضل وأكمل، إلا أن اشتراط هذا الشرط ليس ضروريا، والمشروط هو أن يحصل من العلم ما يحقق به قيادة الأمة.
4 -
الذكورة: وهذا شرط متفق عليه بين علماء الأمَّة فالولاية الكبرى لا تصلح لها المرأة، وفي الحديث "لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، ولم يحدث في التاريخ الإسلامي أن تولت أمر المسلمين امرأة، فالخليفة يحتاج أن يخلو بمستشاريه، وقد يفاوض الخصوم، ويقود الجيوش، والمرأة لا تستطيع ذلك، خاصه وأنه قد يعرض لها ما يمنعها من القيام بواجبات الخلافة، أو يقلل من فعاليتها في ذلك، مثل الحيض والنفاس والرضاع وتربية الأولاد.
5 -
سلامة البدن والحواس: وهذا شرط يراد به قدرة الحاكم على تنفيذ الأعمال الكبيرة الموكولة إليه، ولذلك فإنه يشترط سلامته من العيوب التي تمنعه من مزاولة
(1) الأحكام السلطانية للماوردي: ص 66.