الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: أن يكون ثمن المسروق ربع دينار ذهبًا فصاعدًا، والدينار يساوي 4.25 جرام بوزن زماننا، وفي الحديث عن عائشة قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا" رواه الجماعة إلا ابن ماجة (1).
الثالث: أن تثبت السرقة باعتراف أو شهادة الشهود.
الرابع: أن لا يكون للآخذ شبهة في المال، فلا تقطع يد والدٍ أخذ من مال ولده، أو زوجة من مال زوجها.
الخامس: أن يكون المسروق مما يتمول ويملك ويحل بيعه، فلا قطع فيمن سرق خنزيرًا أو خمرًا.
المَبْحث الخامس حَدُّ الحرابَة
المحاربون قطاع الطرق هم طائفة خرجوا مسلحين في دار الإسلام، لإحداث الفوضى، وسفك الدماء، وسلب الأموال، وهتك الأعراض، وإهلاك الحرث والنسل، متحدِّين بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون.
ولا فرق بين أن تكون هذه الطائفة من المسلمين، أو الذميين، أو المعاهدين، أو المحاربين ما دام ذلك في دار الإسلام، وما دام عدوانها على محقون الدم.
وكما تتحقق الحرابة بخروج جماعة من الجماعات فإنها تتحقق كذلك بخروج فرد من الأفراد. ويدخل في مفهوم الحرابة العصابات المسلحة المختلفة كعصابات القتل، وعصابات خطف الأطفال، وعصابات اللصوص للسطو على البيوت،
(1) المنتقى للمجد ابن تيمية: ص 650.
والبنوك، وعصابات خطف البنات والعذارى والفجور بهنَّ، وعصابات إتلاف الزروع وقتل المواشي والدواب.
وكلمة الحرابة مأخوذة من الحرب، لأن هذه الطائفة الخارجة على نظام الجماعة تعتبر محاربة للجماعة من جانب، ومحاربة للتعاليم الإسلامية التي جاءَت لتحقيق أمن الجماعة وسلامها بالحفاظ على حقوقها من جانب آخر، وكما يسمى هذا الخروج على الجماعة وعلى دينها حرابة، فإنه يسمى قطع طريق، لأن الناس ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن الطريق، فلا يمرون فيه، خشية أن تسفك دماؤهم، أو تسلب أموالهم، أو تهتك أعراضهم، أو يتعرضون لما لا قدرة لهم على مواجهته، ويسميها بعض الفقهاء بـ "السرقة الكبرى"(1).
وقد وضَّح القرآن عقوبة هؤلاء المجرمين بقوله {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [سورة المائدة: 33 - 34].
"وقد قدم قوم من عكل وعرينة (2) على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلموا بالإسلام، فاستوخموا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذود، وراع، وأمرهم أن يخرجوا فليشربوا من أبوالها وألبانها حتى إذا كانوا بناحية الحرَّة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعى النبي صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الذود، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم، فأمر بهم، فسملوا أعينهم، وقطعوا أيديهم، وتركوا في ناحية الحرّة، حتى ماتوا على حالهم" رواه الجماعة (3).
(1) فقه السنة للسيد سابق 2/ 464، بشيء من التصرف والاختصار.
(2)
قبيلتان من العرب.
(3)
المنتقى للمجد ابن تيمية: ص 659.