الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني عشر
الصوم على أربعين وجهًا
"علي زين العابدين"
رحمه الله
قال علي زين العابدين رحمه الله: "الصوم على أربعين وجهاً:
عشرة منها واجبة كوجوب شهر رمضان.
وعشرة منها حرام.
وأربعة عشر خصة صاحبها بالخيار: إن شاء صام، وإن شاء أفطر.
وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب".
ثم فسّرهُنّ فقال:
أما الواجب:
* فصوم شهر رمضان.
* وصيام شهرين متتابعين - يعني في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق.
قال تعالى: (ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيما)[النساء: 92] .
* وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين لمن لم يجد الإطعام، قال الله عز وجل:(فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم)[المائدة: 89] .
* وصيام حلق الرأس، قال الله تعالى:(فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)[البقرة: 196] صاحبه بالخيار إن شاء صام ثلاثا.
* وصوم المتعة لمن لم يجد الهدي، قال الله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة
…
) [البقرة: 196] .
* وصوم جزاء الصيد، قال الله عز وجل:(ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم)[المائدة: 95] ، وإنما يقوم ذلك الصيد قيمة ثم يقص ذلك الثمن على الحنطة.
وأما الذي صاحبه بالخيار:
فصوم الاثنين، والخميس، وصوم ستة أيام من شوال بعد رمضان، ويوم عرفه، ويوم عاشوراء، كل ذلك صاحبه بالخيار: إن شاء صام وإن شاء أفطر (1) .
وأما صوم الإذن: فالمرأة لا تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها، وكذلك العبد والأمة.
وأما صوم الحرام:
فصوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق، ويوم الشك نهينا أن نصومه كرمضان، وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام، والضيف لا يصوم تطوعاً إلا بإذن صاحبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من نزل على قوم فلا يصومن تطوعاً إلا بإذنهم"(2) .
* ويؤمر الصبي بالصوم إذا لم يراهق "تأنيساً وليس بفرض".
وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم وجد قوة في بدنه أمر بالإمساك وذلك تأديب الله عز وجل وليس بفرض.
* وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أمر بالإمساك.
* وأما صوم الإباحة، فمن أكل أو شرب ناسياً من غير عمد فقد أُبيح له ذلك وأجزأه.
* وأما صوم المريض، وصوم المسافر، فإن العامة اختلفت فيه، فقال بعضهم يصوم، وقال قوم لا يصوم، وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأما نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعاً، فإن أفطر في السفر والمرض فعليه القضاء (3) قال الله عز وجل:(فعدة من أيام أخر)[البقرة: 184](4) .
(1) ومنه أيضاً: ثلاثة أيام من كل شهر، الثلاثة البيض من كل شهر، صيام يوم وإفطار يوم، صيام عشر ذي الحجة "أي: التسع منها".
(2)
سبق الكلام على ضعفه.
(3)
وهذا القول مرجوح.
(4)
"حلية الأولياء"(3/141، 142) .
"قال ابن الجوزي: الصيام ينقسم على أحد عشر ضرباً، صيام الفرض، وصيام الظهار، وصيام النقل، وصيام الوطء في رمضان، وصيام كفارة اليمين، صيام فدية الأذى، وصيام التمتع، وصيام إفساد الحج، وصيام كفارة قتل الصيد، وصيام النوافل، وصيام النذر، والأيام المنهي عن صيامها ستة: يوم الفطر، ويوم الأضحية، وثلاثة أيام بعد أيام التشريق، ويوم الشك"(1) .
***
(1)"بستان الواعظين" لابن الجوزي (ص 299-300) .