الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعاً فيحتمل أن يقال في الصوم: إنه لا يسقط ثوابه بمقاصة ولا غيرها بل يوفر أجره لصاحبه حتى يدخل الجنة فيوفى أجره فيها" (1) .
يقول ابن حجر بعد ذكره لقول ابن عيينة: "قال القرطبي: قد كنت استحسنت هذا الجواب إلى أن فكرت في حديث المقاصة فوجدت فيه ذكر الصوم في جملة الأعمال حيث قال: "المفُلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وأكل مال هذا" الحديث وفيه "فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه، ثم طرح في النار" فظاهره أن الصيام مشترك مع بقية الأعمال في ذلك، قلت: إن ثبت قول ابن عيينة أمكن تخصيص الصيام من ذلك".
ثم قال: "والاستثناء المذكور يشهد لما ذهب إليه ابن عيينة، لكنه وإن كان صحيح السند فإنه يعارضه حديث حذيفة "فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة".
وقال بعدها ابن حجر: "فقد لا يعارض الحديث وهو كون الأعمال كفارة إلا الصوم لأنه يحمل في الإثبات على كفارة شيء مخصوص، وفي النفي على كفارة شيء آخر.
وعلى هذا فقوله: "كل العمل كفارة إلا الصيام" يحتمل أن يكون المراد إلا الصيام فإنه كفارة وزيادة على ثواب الكفارة، ويكون المراد بالصيام الذي هذا شأنه ما وقع خالصاً سالماً من الرياء والشوائب والله أعلم" (2) .
الفضيلة السابعة
الصوم كفارة للخطيئات
قال صلى الله عليه وسلم: "فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفرها الصيام، والصلاة، والصدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"(3) .
(1)"لطائف المعارف" لابن رجب (ص 168، 170) .
(2)
"فتح الباري"(4/131، 133) .
(3)
رواه البخاري ومسلم، والترمذي، وابن ماجة عن حذيفة.
قال المناوي: "فتنة الرجل: أي ضلاله ومعصيته أو ما يعرض له من الشر ويدخل عليه من المكروه في أهله مما يعرض له معهم من نحو هّم وحزن، أو شغل بهم عن كثير من الخير وتفريطه فيما يلزمه من القيام بحقهم وتأديبهم وتعليمه و (ماله) بأن يأخذه من غير حله ويصرفه في غير حله ووجهه أو بأن يشغله لفرط محبته له عن كثير من الخيرات.
وفتنته في (نفسه) بالركون إلى شهواتها ونحو ذلك، وفتنته في (ولده) بفرط محبته والشغل به عن المطلوبات الشرعية، وفي (جاره) بنحو حسد وفخر ومزاحمة في حق وإهمال في تعهد.
ونبه بالأربع على ما سواها. (يكفرها) أي الفتنة المتصلة بما ذكر (الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) لأن الحسنات يذهبن السيئات، ونبه به على ما عداها، فنبه بالصلاة والصوم على العبادة الفعلية، وبالصدقة على المالية، وبالأمر والنهي على القولية، فهي أصول المكفرات والمراد الصغائر فقط.
ويحتمل أن يكون كل واحد من الصلاة وما بعدها يكفر المذكورات كلها لا كل واحد منها!
وخص الرجل لأنه غالباً صاحب الحكم في داره وأهله، وإلا فالنساء شقائق الرجال في الحكم" (1) .
* وقال صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه"(2) .
* وقال صلى الله عليه وسلم: "صوم يوم عرفة كفارة السنة الماضية والسنة المستقبلة"(3) .
* وقال صلى الله عليه وسلم: "صيام يوم عرفة، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده،
وصيام يوم عاشوراء، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله" (4) .
(1)"فيض القدر"(4/423) .
(2)
رواه البخاري ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة، وأحمد.
(3)
صحيح: رواه الطبراني في "الأوسط" عن أبي سعيد وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (3805) .
(4)
رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة عن أبي قتادة.