الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على إحرامه وكفّ عن الهوى، فإذا انتهى سفر عمره، ووصل إلى منى المنى، فقد قضى تفثه ووفى نذره فصارت أيامه كلها كأيام منى: أيام أكل وشرب وذكر لله وصار في ضيافة الله عز وجل في جواره أبد الأبد.
فصم عن الدنيا وليكن فطرك الموت.
فصم يومك الأدنى لعلك في غد
…
تفوز بعيد الفطر والناس صوّم
من صام اليوم عن شهواته أفطر عليها غدا بعد وفاته، ومن تعجّل ما حرم عليه من لذاته عوقب بحرمان نصيبه من الجنة وفواته.
أنت في دار شتات
…
فتأهب لشتاتك
واجعل الدنيا كيوم
…
صمته عن شهواته
وليكن فطرك عند الله في يوم وفاتك.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "نهى عن صيام يوم قبل رمضان، والأضحى، والفطر، وأيام التشريق"(1) .
2- صوم يوم الجمعة
* عن محمد بن عباد بن جعفر: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم ورب هذا البيت (2) ، وزاد البخاري - يعني أن ينفرد بصومه.
* وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده"(3) .
* وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تخصّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم"(4) .
(1) صحيح: رواه البيهقي في سننه، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (6964) .
(2)
رواه مسلم واللفظ له والبخاري وأحمد، وعند النسائي:"ورب الكعبة" وليس عند البخاري إلا قوله: "نعم".
(3)
رواه مسلم.
(4)
رواه مسلم.
* وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا يوم الجمعة إلا قبله يوم وبعده يوم"(1) .
* وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا يوم الجمعة مفردا"(2) .
* وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يوماً قبله، أو يوماً بعده"(3) .
* وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم (4) .
* وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم ستة أيام من السنة: ثلاثة أيام التشريق، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم الجمعة مختصة من الأيام (5) .
* وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة (6) .
* وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وهي صائمة في يوم جمعة، فقال لها:"أصمت أمس؟ " فقالت: لا. قال: "أتريدين أن تصومي غداً؟ " فقالت: لا. قال: "فأفطري إذا"(7) .
قال ابن حجر (4/275) : "هذه الأحاديث تقيد النهي المطلق في حديث جابر وتؤيد الزيادة التي تقدمت من تقييد الإطلاق بالإفراد، ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده، أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها كمن يصوم أيام البيض أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة، ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلاً أو يوم شفاء فلان".
(1) صحيح: رواه أحمد عن أبي هريرة، ورواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (7356) .
(2)
صحيح: رواه أحمد والنسائي والحاكم عن جنادة الأزدي وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (7357) .
(3)
رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة.
(4)
صحيح: رواه أحمد عن أبي هريرة، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (6837) .
(5)
صحيح: رواه الطيالسي، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (6961) .
(6)
رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه.
(7)
رواه أحمد واللفظ له، والبخاري من حديث جويرية، ورواه النسائي وابن حبان وصححه عن عبد الله بن عمرو، ورواه أبو داود والطحاوي.
قال ابن حجر في "الفتح"(4/275-276) : "استدل بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام، ونقله أبو الطب الطبري عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية، وكأنه أخذه من قول ابن المنذر: ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة، كما ثبت عن صوم يوم العيد، وزاد يوم الجمعة الأمر بفطر من أراد إفراده بالصوم فهذا قد يشعر بأنه يرى تحريمه".
وقال أبو جعفر الطبري: "يفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده، بخلاف يوم الجمعة فالإجماع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده. ونقل ابن المنذر وابن حزم منع صومه عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر، قال ابن حزم: لا نعلم لهم مخالفا من الصحابة وذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه. وعن مالك وأبي حنيفة لا يكره".
* وقال النووي في "شرح مسلم"(3/197) : "وأما قول مالك في "الموطأ": لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه، ومَنْ يقتدَى نهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحراه، فهذا الذي قاله هو الذي رآه، وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو، والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره، وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة فيتعين القول به. ومالك معذور؛ فإنه لم يبلغه، قال الداودي -من أصحاب مالك-: لم يبلغ مالكا هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه".
* قال ابن حجر (4/276) : وزعم عياض أن كلام مالك يؤخذ منه النهي عن إفراده لأنه كره أن يخص يوم من الأيام بالعبادة فيكون له في المسألة روايتان. وعاب ابن العربي قول عبد الوهاب منهم: يوم لا يكره صومه مع غيره فلا يكره وحده، لكونه قياسا مع وجود النص.
واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة". حسنه الترمذي، وليس فيه حجة لأنه يحتمل أن يريد كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها، ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعا بين الحديثين، ومنهم من عدّه من الخصائص، وليس بجيد لأنها لا تثبت بالاحتمال. والمشهور عند الشافعية وجهان: