الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* وكان ابن سيرين يكره أن يقال: صام العشر لأنه يوهم دخول يوم النحر فيه، وإنما يقال: صيام التسع، ولكن الصيام إذا أضيف إلى العشر فالمراد صيام ما يجوز صومه منه.
ولو نذر صيام العشر فينبغي أن ينصرف إلى التسع أيضاً فلا يلزم بفطر يوم النحر قضاء ولا كفارة فإنه غلب استعماله عرفاً في التسع.
ويحتمل أن يخرج في لزوم القضاء والكفارة خلاف، فإن أحمد قال فيمن نذر صوم شوال فأفطر يوم الفطر أنه يلزمه قضاء يوم وكفارة، وقال القاضي أبو يعلى: هذا إذا نوى صومه جميعاً فأما إن أطلق لم يلزمه شيء لأن الفطر مستثنى شرعاً، وهذه قاعدة من قواعد الفقه وهي أن العموم هل يخص بالشرع أم لا ففي المسألة خلاف مشهور".
قال النووي في "شرح مسلم"(3/245) : "ليس في صوم هذه التسعة كراهة بل هي مستحبة استحباباً شديداً لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة، فيتأول قولها: "لم يصم العشر"، أنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائماً فيه ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر".
2- صوم يوم عرفة
* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوم يوم عرفة كفارة السنة الماضية والسنة المستقبلة"(1) .
* قال صلى الله عليه وسلم: "صوم يوم عرفة يكفر سنتين؛ ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية"(2) .
* وقال صلى الله عليه وسلم: "صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، وصيام عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله"(3) .
* وقال صلى الله عليه وسلم: "من صام يوم عرفة غفر الله له سنتين: سنة أمامه، وسنة خلفه"(4) .
(1) صحيح: رواه الطبراني في "الأوسط" عن أبي سعيد الخدري، ورواه ابن ماجه من هذا الوجه عن أبي سعيد عن قتادة بن النعمان، وصححه السيوطى، والألباني في "صحيح الجامع" رقم (3805) .
(2)
رواه مسلم وأحمد وأبو داود عن أبي قتادة.
(3)
رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان عن أبي قتادة.
(4)
رواه ابن ماجه عن قتادة بن النعمان وصححه السيوطي، والألباني في "صحيح الجامع" رقم (6335) .
قال النووي في شرحه على "صحيح مسلم"(3/226) :
"معناه يكفر ذنوب صائمه في السنتين، قالوا: والمراد بها الصغائر".
قال المناوي في "فيض القدير"(4/211-212) :
"لأن يوم عرفة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويوم عاشوراء سنة موسى فجعل سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تضاعف على سنة موسى في الأجر".
وقال: "المكفر الصغائر الواقعة في السنتين فإن لم يكن له صغائر رفعت درجته أو وقي اقترافها أو استكثارها وقول مجلي تخصيص الصغائر تحكم ردوه وإن سبقه إلى مثله ابن المنذر بأنه إجماع أهل السنة وكذا يقال فيما ورد في الحج وغيره لذلك المستند لتصريح الأحاديث بذلك في كثير من الأعمال المكفرة بأنه يشترط في تكفيرها اجتناب الكبائر".
وقال المناوي أيضاً (6/162) :
"قال البلقيني: الناس أقسام: منهم من لا صغائر له ولا كبائر فصوم عرفة له رفع درجات، ومن له صغائر فقط بلا إصرار فهو مكفر له باجتناب الكبائر ومن له صغائر مع الإصرار فهي التي تكفر بالعمل الصالح كصلاة وصوم. ومن له كبائر وصغائر فالمكفر له بالعمل الصالح الصغائر فقط، ومن له كبائر فقط يكفر عنه بقدر ما يكفر من الصغائر".
استحباب الفطر للحاج بعرفة:
* عن أم الفضل بنت الحارث: "أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه"(1) .
* وعن ميمونة رضي الله عنها: "أن الناس، شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلَاب وهو واقف في الموقف، فشرب منه والناس ينظرون"(2)، رواه: البخاري.
* وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه -يعني
(1) رواه البخاري ومسلم وأبو داود ومالك.
(2)
رواه البخاري.