الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بفرض الإجماع على أنه مستحب. ونقل عياض أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضية عاشوراء لكن انقرض القائلون بذلك. وكان ابن عمر يكره قصده بالصوم، ثم انقرض القول بذلك".
* وكل ما روي في فضل الاكتحال في يوم عاشوراء والاختضاب والاغتسال فيه فموضوع لا يصح.
* أما التوسعة على العيال في ذلك اليوم فلا يصح فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما آثار عن السلف: فعن إبراهيم بن محمد عن المنتشر وكان من أفضل أهل زمانه أنه بلغه أنه من وسع على عياله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر السنة.
قال ابن عيينة: جربناه منذ خمسين سنة أو ستين سنة فما رأينا منه إلا خيراً.
وقال شعبة مثله، وقال يحيى بن سعيد: جربنا ذلك فوجدناه حقّاً (1) .
* وأما اتخاذه مأتما كما تفعله الرافضة لأجل قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما فهو من عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، فما أمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتما فكيف بمن دونهم.
4- صوم أيام البيض
ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
"قيل: المراد بالبيض الليالي وهي التي يكون فيها القمر من أول الليل إلى آخره، حتى قال الجواليقي: من قال الأيام البيض فجعل البيض صفة الأيام فقد أخطأ، وفيه نظر لأن اليوم الكامل هو النهار بليلته، وليس في الشهر يوم أبيض كله إلا هذه الأيام لأن ليلها أبيض ونهارها أبيض، فصح قول "الأيام البيض" على الوصف.
والبيض وسط الشهر ووسط الشيء أعدله، ولأن الكسوف غالباً يقع فيها، وقد ورد الأمر بمزيد من العبادة إذا وقع فإذا اتفق الكسوف صادف الذي يعتاد صيام البيض صائماً
(1)"الاستذكار"(10/140) .
فيتهيأ له أن يجمع بين أنواع العبادات من الصيام والصلاة والصدقة، بخلاف من لم يصمها فإنه لا يتأتى له استدراك صيامها" (1) .
* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة"(2) .
* وقال صلى الله عليه وسلم: "إن كنت صائما فصم أيام الغُر"(3) .
* وقال صلى الله عليه وسلم: "إن كنت صائما فعليك بالغر البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة"(4) .
* وقال صلى الله عليه وسلم: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وهي أيام البيض: صبيحة ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة"(5) .
* وقال صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذر! إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام، فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة"(6) .
عن عبد الملك بن المنهال عن أبيه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بصيام البيض، ويقول:"هي صيام الدهر"(7) .
الأقوال في البيض:
قال ابن حجر في "الفتح"(4/267-268) :
"قال شيخنا في "شرح الترمذي": حاصل الخلاف في تعيين البيض تسعة أقوال:
(1)"فتح الباري"(4/266-267) .
(2)
صحيح: رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان عن أبي ذر، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (673) .
(3)
حسن: رواه أحمد والنسائي وابن حبان عن أبي هريرة، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (1435) ، و"الصحيحة" رقم (1567) .
(4)
حسن: رواه النسائي عن أبي ذر وأحمد وابن حبان والبيهقي في "سننه"، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (1435) .
(5)
إسناده صحيح: رواه النسائي وأبو يعلى والبيهقي في "شعب الإيمان" عن جرير، وقال ابن حجر في "الفتح" (4/266) : إسناده صحيح، وقال الألباني في "صحيح الجامع" رقم (3849) : حسن.
(6)
صحيح: رواه الترمذي والنسائي عن أبي ذر، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (7817) .
(7)
صحيح: رواه ابن حبان في "صحيحه" واللفظ له، وأخرجه أحمد والطيالسي والنسائي.