الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في أول الشهر واحسبوا تمام الثلاثين، ويرجع هذا التأويل الروايات الأخرى المصرحة بالمراد، وأولى ما فسر الحديث بالحديث".
عن عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفّظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام"(1) .
وعن حذيفة مرفوعاً: "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة"(2) .
قال ابن حجر (4/146) : "قوله: (فأكملوا العدة) يرجع إلى الجملتين وهو قوله: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة" أي غمّ عليكم في صومكم أو فطركم، وبقية الأحاديث تدل عليه فاللام في قوله: "فأكملوا العدة" للشهر أي عدة الشهر، ولم يخص صلى الله عليه وسلم شهراً دون شهر بالإكمال إذا غمّ فلا فرق بين شعبان وغيره في ذلك، إذ لو كان شعبان غير مراد بهذا الإكمال لبينه فلا تكون رواية من روى: "فأكملوا عدة شعبان" مخالفة لمن قال: "فأكملوا العدة" بل مبينة لها. ويؤيد ذلك قوله في الرواية الأخرى: "فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً".
"فاقدروا له" قال النووي في "المجموع"(6/457-460) : "قال أهل اللغة: هو من التقدير. قال الخطابي: ومنه قوله تعالى: "فقدرنا فنعم القادرون". قال الإمام أبو عبد الله الماوردي: حمل جمهور الفقهاء قوله صلى الله عليه وسلم: "فاقدروا له" على أن المراد إكمال العدة ثلاثين يوماً. والوجه الثاني: أن معنى: "اقدروا" ضيقوا عدة شعبان كما قال الله: (ومن قدر عليه رزقه) أي ضيق. وقال النووي: يحتمل رجوعه إلى هلال شوال لأنه سبقه بقوله: "وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم" يعني هلال شوال. والرأي الأول أقوى.
النهي عن صوم المرأة تطوعاً إلا بإذن زوجها وهو حاضر:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا
(1) صحيح: رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة في "صحيحه"، ورواه أبو داود في "الفتح"(4/145) .
(2)
صحيح: رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وصححه ابن خزيمة وابن حجر في "الفتح"(4/145) .
بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره، فإن نصف أجره له" (1) .
* عن أبي هريرة مرفوعاً: "لا يحل للمرأة أن تصوم [يوماً تطوعاً في غير رمضان] وزوجها شاهد إلا بإذنه"(2) .
* وعنه مرفوعاً: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه [غير رمضان] "(3) .
* وعنه مرفوعاً: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه سوى شهر رمضان"(4) .
* وعن أبي سعيد الخدري قال: "جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله أما قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين، وقد نهيتها عنهما، قال: فقال: "لو كانت سورة واحدة لكفت الناس"، وأما قولها: يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب، فلا أصبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: "لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها"، وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: "فإذا استيقظت فصل" (5) .
* عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها) (6) .
قال النووي في "المجموع"(6/445-446) : "قال المصنف والبغوي وصاحب العدة وجمهور أصحابنا: لا يجوز للمرأة صوم تطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه لهذا الحديث، وقال جماعة من أصحابنا: يكره، والصحيح الأول، فلو صامت بغير إذن
(1) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة.
(2)
رواه البخاري والترمذي والدارمي والزيادة له، وابن ماجه وأحمد والترمذي.
(3)
رواه البخاري ومسلم، والرواية الأخرى له، وأبو داود والزيادة له، وابن حبان وأحمد.
(4)
رواه ابن حبان واللفظ له وأحمد والدرامي والحاكم وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" رقم (2004) .
(5)
أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم وأحمد وزاد بعد قوله: "بسورتين": "فتعطلني"، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وتابعه الألباني في "إرواء الغليل" رقم (2004) .
(6)
صحيح: رواه أحمد، وأبو داود وابن حبان والحاكم وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (7359) .