الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحدها: لا تتعين بل يكره تعيينها، وهذا عن مالك.
الثاني: أول ثلاثة من الشهر قاله الحسن البصري.
الثالث: أولها الثاني عشر.
الرابع: أولها الثالث عشر.
الخامس: أولها سبت من أول الشهر ثم من أول الثلاثاء من الشهر الذي يليه وهكذا وهو عن عائشة.
السادس: أول خميس ثم اثنين ثم خميس.
السابع: أول اثنين ثم خميس ثم اثنين.
الثامن: أول يوم والعاشر والعشرون عن أبي الدرداء.
التاسع: أول كل عشر عن ابن شعبان المالكي.
قلت: بقي قول آخر وهو:
آخر ثلاثة من الشهر عن النخعي فتمت عشرة".
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان لا يدع صوم أيام البيض في سفر ولا حضر"(1) .
يرحم الله بن حبان حيث يبّوب في كتابه ويقول: ذكر تفضل الله بكتبة صائمي البيض لهم أجر صوم الدهر.
5- صيام الاثنين والخميس
(2)
* عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن صوم الاثنين فقال: "فيه ولدت وفيه أنزل عليّ" رواه مسلم.
(1) صحيح: رواه الطبراني في "الكبير"، وحسنه السيوطي، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم:(4848) .
(2)
قال النووي في "المجموع"(6/438) : "قال أهل اللغة: سمي يوم الاثنين لأنه ثاني الأيام، قال أبو جعفر =
* وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن صومه قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم" - رسولا وببيعتنا بيعة. قال: فسئل عن صيام الدهر فقال: "لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر". فُسئل عن صوم يومين وإفطار يوم قال: "ومن يطيق ذلك". قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين قال: "ليت أن الله قوانا لذلك". قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم. قال: "ذاك صوم أخي داود عليه السلام".
قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: "ذاك يوم ولدت فيه ويوم بُعثت أو أنزل عليّ فيه".
قال: فقال: "صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر". قال: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: "يكفر السنة الماضية والباقية". قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: "يكفر السنة الماضية" رواه مسلم.
* وعن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه جعل كفه اليمنى تحت خده الأيمن، وكان يصوم الاثنين والخميس (1) .
* وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس (2) .
* وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس (3) .
* وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس.
فقيل له. فقال: الأعمال تُعرض كل اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم إلا المتهاجرين فيقول: أخروهما" (4) .
= النحاس: سبيله أن لا يثنى ولا يجمع بل يقال: مضت أيام الاثنين. قال: وقد حكى البصريون اليوم الأثن، والجمع الثنى. وذكر الفراء أن جمعه الأثانين والأثان، وفي كتاب سيبويه اليوم الثني فعلى هذا جمعه الأثناء وقال الجوهري: لا يثنى ولا يجمع لأنه مثنى، فإن أحببت جمعه قلت: أثانين.
وأما يوم الخميس فسمي بذلك لأنه خامس الأسبوع. قال النحاس: جمعه أخمسة وخمس وخمسان حكاه الفراء والله أعلم.
(1)
رواه النسائي وصححه الألباني في "صحيح النسائي"(2/498) وقال: حسن صحيح.
(2)
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (4897) .
(3)
رواه ابن ماجه وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (4970) .
(4)
صحيح: رواه أحمد عن أبي هريرة، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (4804) .
* عن أسامة بن زيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسرد حتى يقال: لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم، إلا في يومين من الجمعة إن كانا في صيامه وإلا صامهما، ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان، فقلت: يا رسول الله، إنك تصوم لا تكاد أن تفطر، وتفطر حتى لا يكاد أن تصوم إلا يومين إنْ دخلا في صيامك وإلا صمتهما، قال:"أي يومين؟ " قال: قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس، قال:"ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم"، قال: قلت: ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال: "ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"(1) .
* وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس، فسألته فقال:"إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"(2) .
ولفظ النسائي: قلت: يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك، وإلا صمتهما قال:"أي يومين؟ " قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس قال: "ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم"(3) .
* وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الأعمال ترفع يوم الاثنين والخميس فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"(4) .
(1) إسناده حسن: رواه أحمد واللفظ له، والنسائي. قال الألباني في "إرواء الغليل" (4/103) : وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير ثابت بن قيس قال النسائي: ليس به بأس، وقال أحمد: ثقة. وقال المنذري في "مختصر السنن"(3/320) : وهو حديث حسن.
(2)
صحيح: أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة.
(3)
حسن صحيح: قاله الألباني في "صحيح سنن النسائي"(2/497) .
(4)
صحيح: رواه الشيرازي في "الألقاب" عن أبي هريرة، والبيهقي في "شعب الإيمان" عن أسامة بن زيد، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم 1583، وحسنه السيوطي.
* وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين: يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا".
* وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم"(1) .
* وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان وكان يتحرى الاثنين والخميس"(2) .
* وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا. انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا" رواه مسلم.
* وعن أبي هريرة يرفعه قال: "تُعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاً إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: اركوا (3) هذين حتى يصطلحا، اركوا هذين حتى يصطلحا" رواه مسلم.
* وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس، وتعرض الأعمال في كل اثنين وخميس"(4) .
6-
صوم يوم الجمعة على الدوام مقروناً بغيره
* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من صام يوم الجمعة،
(1) صحيح: رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (2959) ، و"صحيح الترمذي" رقم (596) .
(2)
إسناده صحيح على شرط البخاري غير ربيعة وهو ثقة، رواه ابن حبان واللفظ له وابن ماجه، والنسائي والترمذي وأحمد.
(3)
ارْكُوا: أي أخروا، ركاه يركوه ركوا إذا أخره.
(4)
حديث صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له، ورواه ابن أبي شيبة وأحمد.