الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* أما رواية أبى الزبير عنه:
ففي البزار كما في زوائده للحافظ 2/ 200 وابن السنى في عمل اليوم والليلة ص 92 والبخاري في الأدب المفرد ص 341:
من طريق ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يسلم الراكب على الماشى والماشى على القاعد والماشيان جميعًا أيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل" والسياق لابن السنى وقد صرح ابن جريج وشيخه عند البزار وصح السند إلى ابن جريج لذا حكم بصحته الحافظ في زوائد البزار ولا تضر رواية ابن السنى إذ هي من طريق الواقدى.
* وأما رواية أبى عتيق عنه:
ففي اليوم والليلة لابن السنى ص 91:
من طريق إسماعيل ين عياش حدثنا حرام بن عثمان عن أبى عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يسلم الصغير على الكبير ويسلم الواحد على الاثنين ويسلم القليل على الكثير ويسلم الراكب على الماشى ويسلم المار على القائم ويسلم القائم على القاعد" وإسماعيل ضعيف في الحجازيين وشيخه متروك.
قوله: باب (16) ما جاء في الاستئذان قبالة البيت
قال: وفى الباب عن أبى هريرة وأبى أمامة
3718/ 20 - أما حديث أبى هريرة:
فتقدم في الطهارة برقم 108.
3719/ 21 - وأما حديث أبى أمامة:
فتقدم في الطهارة برقم 108.
قوله: باب (17) من اطلع في دار قوم بغير إذنهم
قال: وفى الباب عن أبى هريرة
3720/ 22 - وحديثه:
رواه عنه الأعرج وأبو صالح وبشير بن نهيك وعجلان ومالك وأبو سلمة.
* أما رواية الأعرج عنه:
ففي البخاري 12/ 243 ومسلم 3/ 1699 والنسائي 8/ 61 وأحمد 2/ 243 و 428
وابن حبان 7/ 597 والخرائطى في المساوئ ص 277 وابن أبى عاصم في الديات ص 48 من طريق سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أن امرأً طلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح" والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبى صالح عنه:
ففي مسلم 3/ 1699 وأبى داود 5/ 366 وابن أبى عاصم في الديات ص 48 وابن أبى شيبة 6/ 202 والطحاوى في المشكل 2/ 397 والخرائطى في المساوئ ص 276 و 277:
من طريق سهيل عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه" والسياق لمسلم.
* وأما رواية بشير عنه:
ففي النسائي 8/ 61 وأحمد 2/ 385 وإسحاق 1/ 165 وابن الجارود ص 267 والطبراني في الأوسط 8/ 143 والطحاوى في المشكل 2/ 395 وابن حبان 7/ 598 والبيهقي 8/ 338 وابن أبى عاصم في الديات ص 47:
من طريق هشام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص" والسياق للنسائي وهو على شرطهما.
* وأما رواية عجلان عنه:
ففي ابن الجارود ص 267 والطحاوى في المشكل 2/ 392 وابن حبان 7/ 597 والطبراني في الأوسط 6/ 216 والخرائطى في المساوئ ص 277 وابن أبى عاصم في الديات ص 48:
من طريق ابن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اطلع عليك رجل في بيتك فرميته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح" والسياق لابن الجارود.
وقد اختلف فيه على ابن عجلان فقال عنه ولده عبد الله وأبو عاصم وصفوان بن عيسى وابن عيينة ما سبق خالفهم الليث بن سعد إذ أسقط والد ابن عجلان وقال: مرة أخرى عن ابن عجلان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة ويخشى أن هذا من ابن عجلان لأنه ضعيف فيما يرويه عن أبيه عن أبى هريرة.