الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن ابن عمر قال ليحيى بن حبان: أما ترون القتل شيئًا وقد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتناجى اثنان دون الثالث" والسياق للحميدى.
وقد اختلف فيه على يحيى فقال عنه ابن عيينة ما سبق خالفه ابن المبارك إذ قال: عنه عن محمد بن يحيى بن حبان أن رجلًا أخبره عن أبيه يحيى أنه كان مع ابن عمر فذكره والنفس تميل إلى سياق ابن المبارك لإتقانه ولمجيئه بإسناد غريب غير جارٍ على الألسنة.
وعلى أي السند ضعيف لجهالة الواسطة بين محمد ووالده.
3796/ 60 - وأما حديث أبى هريرة:
ففي العلل للدارقطني 10/ 127:
من طريق على بن مسهر عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما".
وقد اختلف فيه من أي مسند هو تقدم ذكر ذلك في حديث ابن عمر من ذا الباب وقد حكم الدارقطني على على بالوهم.
3797/ 61 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه أبو يعلى 3/ 45 والبخاري في التاريخ 2/ 304 و 305 وابن أبى حاتم في العلل 2/ 335 والطبراني في الأوسط 2/ 281 و 5/ 174:
من طريق ابن المبارك عن عبد الوهاب بن الورد عن الحسن بن حبيب أو كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يؤذى المؤمن والله يكره أذى المؤمن" والسياق لأبى يعلى.
وقد اختلف في وصله وإرساله على ابن المبارك فوصله عنه أبو الربيع الزهرآنى خالفه غيره إذ أرسله. وصوب أبو زرعة كونه الحسن بن كثير. والحسن لم يوثقه سوى ابن حبان فالحديث لا يصح من مسند ابن عباس لهاتين العلتين.
قوله: باب (60) ما جاء في العدة
قال: وفى الباب عن جابر
3798/ 62 - وحديثه:
رواه عنه ابن المنكدر ومحمد بن على وأبو الزبير.
* أما رواية ابن المنكدر ومحمد بن على عنه:
ففي البخاري 8/ 95 ومسلم 4/ 1806 و 1807 وأحمد 3/ 307 و 308 وابن جرير في التهذيب مسند على ص 64 و 64 والطحاوى في المشكل 1/ 326 و 327 والحميدي 2/ 517:
من طريق ابن عيينة سمع ابن المنكدر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا" ثلاثًا فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم على أبى بكر أمر مناديًا فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتنى. قال جابر: فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا" ثلاثًا. قال: فأعطانى. قال جابر: فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطنى ثم أتيته فلم يعطنى ثم أتيته الثالثة فلم يعطنى. فقلت له: قد أتيتك فلم تعطنى ثم أتيتك فلم تعطنى ثم أتيتك فلم تعطنى. فإما أن تعطينى وإما أن تبخل عنى قال: أقلت تبخل عنى؟ وأى داءٍ أدوأ من البخل؟ قالها ثلاثًا ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك" وعن عمرو عن محمد بن على سمعت جابر بن عبد الله يقول: جئته فقال لى أبو بكر: عدها. فعددتها فوجدتها خمسمائة فقال: خذ مثلها مرتين" والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبى الزبير:
ففي أحمد 3/ 310:
من طريق حجاج عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصارى رضي الله عنهما أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي "يا جابر لو قد جاءنا مال لحثيت لك ثم حثيت لك" قال: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينجز لى تلك العدة فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فحدثته فقال أبو بكر ونحن لو قد جاءنا شيء لحثيت لك ثم حثيت لك ثم حثيت لك قال: فأتاه مال فحثى لى حثية ثم حثية ثم قال: ليس عليك فيها صدقة حتى يحول الحول قال: فوزنتها فكانت ألفًا وخمسمائة" وحجاج هو ابن أرطاة ضعيف إلا أنه في المتابعات يغتفر وهو هنا كذلك وكذلك عنعنة أبى الزبير.
* تنبيه:
سقط الحديث من النسخة التى بين يدى وأثبت في نسخته الشارح.