الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مرسل، وهو الذي أورده في الكشاف.
قال الطَّيبي: غرغر المريض: إذا تردد روحه في حلقه. اهـ
قوله: (ومن للتبعيض).
زاد غيره أو لابتداء الغاية.
قوله: (سلطان الموت).
قال الشيخ سعد الدين: أي غلبته وظهور آثاره. اهـ
قوله: (كان الرجل إذا مات وله عصبة ألقى ثوبه على امرأته
…
) إلى آخره.
أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس.
قوله: (يقال: عضلت الدجاجة ببيضها).
أي تعسر خروجها، ومثله: عضلت المرأة بولدها، وداء عضال: صعب البرء.
قوله: (باهتين)
.
أي رامين إياهن بالبهتان، و (آثمين) تفسير قوله (وَإِثْمًا مُبِينًا) قاله الطَّيبي.
قوله: (والبهتان: الكذب الذي يبهت المكذوب عليه).
قال الزجاج: البهتان: الباطل الذي تتحير من بطلانه. اهـ
قوله: (أو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله).
أخرجه مسلم من حديث جابر بلفظ: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن
…
إلى آخره.
وروى ابن جرير من حديث ابن عمر: أيها الناس إن النساء عوان في أيدكم أخذتموهن
…
إلى آخره.
والعوان: الأسرى جمع عانية.
قوله: (أو من اللفظ).
قال الشيخ سعد الدين: يعني أنه من قبيل تأكيد الشيء بما يشبه نقيضه. اهـ
قوله: (ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم
…
بهن فلول من قراع الكتائب)
هو للنابغة الذبياني.
قال الطَّيبي: فلول: جمع فل وهو كسر في حده، يعني إذا لم يكن العيب إلا الشجاعة -وهي من أخص أوصاف المدح- فإذاً لا عيب فيهم. اهـ
وأول القصيدة:
كليني لهمٍّ يا أميمة ناصبٍ
…
وليلٍ أقاسيه بطيء الكواكب
تطاول حتى قلتُ ليس بمنقضٍ
…
وليس الذي يرعى النجومَ بآيبِ
قوله: عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة وابن عباس.
قوله: (لأن (من) إذا علقتها بالربائب كانت ابتدائية، فإن علقتها بالأمهات لم يجز ذلك بل وجب أن تكون بياناً لـ (نِسَائِكُمْ)).
قال الطَّيبي: (من) البيانية تقتضي اتحاد الأول بالثاني، والابتدائية إنشاء الأول من الثاني، فبينهما تناف. اهـ
قوله: (اللهم إلا إذا جعلتها للاتصال).
قال أبو حيان: لا نعلم أحداً ذهب إلى أن من معاني (من) الاتصال، والبيت مؤول. اهـ
قوله: (فإني لست منك ولست منى).
هذا للنابغة، وصدره: إذا حاولت في أسد فجوراً
قال الأعلم: يقول هذا لعيينة بن حصن الفزاري وكان قد دعاه وقومه إلى مقاطعة بني أسد ونقض حلفهم فأبى عليه، وأراد بالفجور: نقض الحلف.
قوله: (على معنى أنَّ أمهات النساء وبناتهن متصلات بهن).
قال أبو حيان: إذا جعلنا (مِنْ نِسَائِكُمُ) متعلقاً بالنساء والربائب كما زعم الزمخشري فلا بد من صلاحيته لكل من النساء والربائب، أما تركيبه مع الربائب ففي غاية الفصاحة والحسن وهو نظم الآية، وأما تركيبه مع قوله (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) فإنه يصير: وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فهذا تركيب لا يمكن أن يقع في القرآن ولا في كلام فصيح لعدم الاحتياج في إفادة هذا المعنى إلى قوله (مِنْ نِسَائِكُمُ). اهـ
قوله: (لكن الرسول فرق بينهما فقال فى رجل تزوج امرأة
…
) الحديث.
أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمعناه.
قوله: (رُوي عن علي).
أخرجه ابن أبي حاتم.
قوله: (قال عثمان وعلي: حرمتهما آية وأحلتهما آية).
أخرج قول عثمان مالك في الموطأ، وقول علي ابن مردويه في تفسيره.
قوله: (ولقوله عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام)
قال الحافظ زين الدين العراقي في تخريج أحاديث منهاج الأصول: لا أصل لهذا الحديث. اهـ
وقال السبكي في كتاب الأشباه والنظائر: هو كما قال البيهقي: حديث رواه جابر الجعفي رجل ضعيف عن الشعبي عن ابن مسعود وهو منقطع غير أنَّها قاعدة صحيحة في نفسها.
قال الشيخ أبو محمد الجويني في السلسلة: لم يخرج عنها إلا ما ندر.
قال القاضي تاج الدين السبكي: وقد عورض الحديث المذكور بما رواه ابن ماجة
والدارقطني من حديث ابن عمر: لا يحرم الحرام الحلال، وليس بمعارض لأن المحكوم به في الأول إعطاء الحلال حكم الحرام تغليباً واحتياطاً لا صيرورته في نفسه حراماً. اهـ
وقال الشيخ بدر الدين الزركشي في كتابة (المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر): هذا الحديث لا يعرف مرفوعاً، ورواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفاً عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي قال: قال عبد الله: ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام الحلال. اهـ
قال سفيان: ذلك في الرجل يفجر بامرأة وعنده ابنتها أو أمها فإنه يفارقها.
قوله: (أو منقطع معناه لكن ما سلف مغفور).
قال الطَّيبي: تحقيقه ما ذكره أبو البقاء أنَّ (ما) في (مَا قَد سَلَفَ) مصدرية، والاستثناء منقطع؛ لأنَّ النهي للمستقبل وما سلف ماض فلا يكون من جنسه، وهو في موضع نصب، ومعنى المنقطع: أن لا يكون داخلاً في الأول بل في حكم المستأنف ويقدر فيه (إِلا) بـ (لكن) أي: لا تجمعوا بين الأختين لكن ما سلف من ذلك فمعفو عنه، ونحوه قوله: ما مررت برجل إلا بامرأة، أي: لكن بامرأة، والغرض منه بيان معنى زائد، لأن قولك ما مررت برجلٍ صريحٌ في نفي المرور برجل ما غير متعرض لإثبات المرور بامرأة أو نفيه، فإذا قلت: إلا بامرأة؛ كان إثباتاً لمعنى مسكوت عنه غير معلوم بالكلام الأول نفيه ولا إثباته.
فإن قلت: لم فرق بين هذا الاستثناء حيث جعله منقطعاً وبين ما سبق حيث جعله من باب قوله: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم
…
البيت؟
قلت: لاقتضاء المقام، والفرق بين نكاح الأمهات والجمع بين الأختين، واستدعاء كل من التعليلين أعني قوله (إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً) وقوله (إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) ما يقتضيه من المعنى، فإن التعليل بالغفران والرحمة يستدعي كلاماً
متضمناً للذنب والخطأ، ولذلك قال: ما مضى مغفور بدليل قوله (إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا)، كأنه قيل: حرم عليكم الجمع بين الأختين لأنه خطأ وذنب ومن فعل ذلك يؤاخذ به لكن ما قد سلف فإنه مغفور غير مؤاخذ به لأن الله كان غفوراً رحيماً، والتعليل بالفاحشة والمقت وسوء السبيل يوجب تأويل الكلام السابق بما ينبئ عن المبالغة في القبح والفحش وأن المنهي عنه مما ينبغى أن لا يوجد أصلاً، وأنه مناف لحال المؤمنين وأصحاب المروءة وأرباب التمييز، وذلك لا يتم إلا بجعل التركيب من باب تأكيد الذم بما يشبه المدح.
قال: وما قاله القاضي -يعني البيضاوي- هناك: (إِلاّ مَا قَدْ سَلَفَ) استثناء من المعنى اللازم للنهي وكأنه قيل: تستحقون العقاب بنكاح ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف، أو استثناء منقطع ومعناه: لكن ما قد سلف فإنه لا مؤاخذة عليه؛ لا أنه مقرر وإن كان كلاماً حسناً لكن عن المرام بمنازل، وعن اقتضاء المقام بمراحل، والقول ما قالت حذام. اهـ
قوله: (لقول أبي سعيد: أصبنا سبياً يوم أوطاس
…
) الحديث.
أخرجه مسلم.
قوله: (وإياه عنى الفرزدق بقوله:
وذات خليل انكحتها رماحنا
…
حلال لمن يبني بها لم تطلق).
قال الطَّيبي: روي أن الحسن سئل وعنده الفرزدق: ما تقول فيمن يقول: لا والله، بلى والله؟ فقال الفرزدق: أما سمعت قولي في ذلك؟
قال الحسن: ما قلت؟ فقال الفرزدق قلت:
فلست بمأخوذ بلغو تقوله
…
إذا لم تعمد عاقدات العزائم
فقال الحسن: أحسنت.
[أثم قيل: ما تقول فيمن سبى امرأة ولها حليل؟
فقال الفرزدق: أما سمعت قولي وأنشد: وذات حليل
…
البيت.
فقال الحسن: أحسنت كنت أراك أشعر فإذا أنت أشعر وأفقه.]
قوله: ((وأحل لكم) عطف على الفعل المضمر الذي نصب (كتاب الله)، وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم البناء للمفعول عطفاً على (حُرِّمَتْ))
قال أبو حيان: فَرَّقَ في العطف بين القراءتين، وما اختاره من التفرقة غير مختار لأن انتصاب (كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ) إنما هو انتصاب المصدر المؤكد لمضمون الجملة السابقة من قوله (حُرِّمَتْ) والعامل فيه وهو كتب إنما هو تأكيد لقوله (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ) ولم يأت بهذه الجملة على سبيل التأكيد فإنما يناسب أن تعطف على جملة مؤمسسة مثلها لا سيما والجملتان متقابلتان إحداهما للتحريم والأخرى للتحليل فناسب أن يعطف هذه على هذه، وقد أجاز الزمخشري ذلك في قراءة من قرأ (وَأُحِلَّ) مبنياً للمفعول، فكذلك يجوز مبنياً للفاعل. اهـ
قال الحلبي: في هذا الرد نظر. اهـ
قوله: (مفعول له، والمعنى: أحل لكم ما وراء ذلكم إرادة أن تبتغوا
…
) إلى آخره.
تبع في ذلك الزمخشري، وقد قال أبو حيان: إن فيه تحميل لفظ القرآن ما لا يدل عليه، وتفسير الواضح الجلي باللفظ المعقد، ودس مذهب الاعتزال في غضون ذلك دساً خفياً إذ جعل قوله (أَنْ تَبْتَغُوا) على حذف مضافين أي: إرادة كون ابتغائكم بأموالكم، وفسر الأموال بعد بالمهور وما يخرج في المناكح فتضمن اختصاص إرادته بالحلال الذي هو النكاح دون السفاح، وظاهر الآية غير هذا الذي فهمه الزمخشري إذ الظاهر أنه تعالى أحل لنا ابتغاء ما سوى المحرمات السابق ذكرها بأموالنا حالة الإحصان لاحالة السفاح، وعلى هذا الظاهر لا يجوز أن يعرب (أَنْ تَبْتَغُوا) مفعولاً له كما قال الزمخشري لأنه فات شرط من شروط المفعول له وهو اتحاد العامل في الفاعل والمفعول، لأن الفاعل في قوله تعالى (وَأُحِلَّ) هو الله، والفاعل في (أَنْ تَبْتَغُوا) هو ضمير المخاطبين فقد اختلفا، ولما أحس الزمخشري بهذا جعل (أَنْ تَبْتَغُوا) على حذف إرادة حتى يتحد الفاعل في قوله (وَأُحِلَّ) وفي المفعول له، ولم يجعل (أَنْ تَبْتَغُوا) مفعولاً له إلا على حذف مضاف وإقامته مقامه، وهذا كله خروج عن الظاهر بغير داع إلى ذلك. اهـ
قوله: (أو صفة مصدر محذوف، أي: إيتاءً مفروضاً، أو مصدر مؤكد).
قال الطَّيبي: الفرق بين هذا والأول أن هذا منصوب بفعل مقدر بمعناه؛ والأول منصوب بفعل مذكور من غير لفظه. اهـ
قوله: (وقيل نزلت الآية في المتعة
…
) إلى آخره.
أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس.
قوله: (روي أنه عليه الصلاة والسلام أباحها ثم أصبح يقول: يا أيها الناس إنى كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء إلا أن الله حرَّم ذلك إلى يوم القيامة.)
أخرجه مسلم من حديث سبرة الجهني بلفظ: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع.
قوله: (وجوزها ابن عباس ثم رجع عنه).
أخرجه ابن المنذر في تفسيره والبيهقي في سننه من طريق سعيد بن جبير: قال: قلت لابن عباس ماذا صنعت ذهبت الركاب بفُتياك وقالت فيه الشعر؟ قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا:
أقول للشيخ لما طال مجلسه
…
يا صاح هل لك في فُتيا ابن عباس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة
…
تكون مثواك حتى يصدر الناس
فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللتها إلا للمضطر.
وفي لفظ: ولا أحللت منها إلا ما أَحلَّ الله من الميتة والدم ولحم الخنزير.
قوله: (أنتم وأرقاؤكم متناسبون).
قال الطَّيبي: يريد أنَّ (من) في قوله (من بعض) للاتصال. اهـ
قوله: (قال عليه الصلاة والسلام: الحرائر صلاح البيت والإماء هلاكه).
أخرجه الثعلبي والديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة.